القول في شرائط الذمّة - تتمّة: فيها أحكام أهل الذمّة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > تتمّة: فيها أحكام أهل الذمّة:

القول في شرائط الذمّة

 

 الأوّل: قبول الجزية بما يراه الإمام عليه السلام أو والي المسلمين؛ على الرؤوس أو الأراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها.

الثاني: أن لايفعلوا ما ينافي الأمان، مثل العزم على‏ حرب المسلمين وإمداد المشركين.

(مسألة1): مخالفة هذين الشرطين مستلزمة للخروج عن الذمّة، بل الأوّل منهما من مقوّمات عقد الجزية، والثاني منهما من مقتضيات الأمان، ولو لم يعدّا شرطاً كان حسناً، ولو فعلوا ما ينافي الأمان كانوا ناقضين للعهد وخارجين عن الذمّة؛ اشترط عليهم أم لم يشترط.

الثالث: أن لايتظاهروا بالمنكرات عندنا، كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات.

الرابع: قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ من أداء حقّ أو ترك محرّم أو إجراء حدود اللَّه تعالى‏ ونحوها، والأحوط اشتراط ذلك عليهم.

(مسألة2): لو شرط هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا، نقض العهد وخرجوا عن الذمّة، بل يحتمل أن يكون مخالفة هذين أيضاً موجبة لنقض العقد مطلقاً1، فيخرجوا عنها بالامتناع والمخالفة وإن لم يشترطا عليهم.

1-العلوی:لايخلو من تأمّل.

الخامس: أن لا يُؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بأبنائهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسّس لهم، ولايبعد أن يكون الأخيران- سيّما الثاني منهما- من منافيات الأمان، ولزوم تركهما من مقتضياته.

السادس: أن لايحدثوا كنيسة ولايضربوا ناقوساً ولايطيلوا بناءً، ولو خالفوا عزّروا.

(مسألة3): هذان الشرطان- أيضاً كالثالث والرابع- يحتمل أن يكون مخالفتهم فيهما ناقضاً للعهد مطلقاً، ويحتمل أن يكون ناقضاً مع الاشتراط1، واحتمل بعضهم أن يكون النقض فيما إذا اشترط بنحو تعليق الأمان، لا الشرط في ضمن عقده، ولا شبهة في النقض على‏ هذا الفرض.

1-العلوی:وهو الأوجه.

(مسألة4): لو ارتكبوا جناية توجب الحدّ أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه، ولو سبّوا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، أو الأئمّة عليهم السلام، أوفاطمة الزهراء- سلام اللَّه عليها- على احتمال غير بعيد، قتل السابّ كغيرهم من المكلّفين، ولو نالوهم بما دون السبّ عزّروا. ولو اشترط في العقد الكفّ عنه نقض العهد على‏ قول1. ولو علّق الأمان على الكفّ نقض العهد بالمخالفة.

1-العلوی:هو الأقوى.

 

(مسألة5): لو نسي في عقد الذمّة ذكر الجزية بطل العقد. وأمّا رابع المذكورات ففي بطلانه بعدم ذكره وعدمه تردّد، ولو قيل بعدم البطلان كان حسناً، ولزم عليهم مع عدم الشرط الالتزام بأحكام الإسلام، ومع الامتناع نقض العهد على احتمال. والثاني من مقتضيات الأمان كما مرّ، ولايبطل العهد بعدم ذكره. وغير ما ذكر- أيضاً- لايوجب عدم ذكرها بطلان العقد.

(مسألة6): كلّ مورد يوجب الامتناع والمخالفة الخروج من الذمّة مطلقاً- شرط عليهم أم لا- لو خالف أهل الذمّة الآن وامتنع منه يصير حربيّاً ويخرج عن الذمّة، وكلّ مورد قلنا بأنّ الخروج عن الذمّة موقوف على الاشتراط والمخالفة، يشكل الحكم بانتقاض العهد وخروجهم عن الذمّة لو خالفوا، ولو قلنا بأنّ جميع المذكورات من شرائط الذمّة- شرط في العقد أم لا- يخرج المخالف في واحد منها عنها ويصير حربيّاً1.

1-العلوی:لكنّه ضعيف.

(مسألة7): ينبغي أن يشترط في عقد الذمّة كلّ ما فيه نفع ورفعة للمسلمين، وضعة لهم وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً، ومن ذلك اشتراط التميّز عن المسلمين في اللباس والشعر والركوب والكنى‏؛ بما هو مذكور في المفصّلات.

(مسألة8): إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام، وخالفوا في موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها، فلوالي المسلمين ردّهم إلى‏ مأمنهم، فهل له الخيار بين قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ الظاهر ذلك على‏ إشكال. وهل أموالهم بعد خرق الذمّة في أمان يردّ إليهم مع ردّهم إلى‏ مأمنهم أم لا؟ الأشبه الأمان.

(مسألة9): إن أسلم الذمّي بعد الاسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمّة لم يرتفع ذلك عنه، وبقي على الرقّ ولم يردّ إليه الفداء. وإن أسلم قبلهما وقبل القتل، سقط عنه الجميع وغيرها ممّا عليه حال الكفر، عدا الديون والقود لو أتى‏ بموجبه، ويؤخذ منه أموال الغير إذا كان‏ عنده غصباً مثلًا. وأمّا الحدود فقد قال الشيخ في «المبسوط»: إنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لايسقط عنه الحدّ1.

1-العلوی: وهو كذلك.

(مسألة10): يكره السلام على الذمّي ابتداءً، وقيل: يحرم، وهو أحوط. ولو بدأ الذمّي بالسلام ينبغي أن يقتصر في الجواب على‏ قوله: «عليك»، ويكره إتمامه ظاهراً، ولو اضطرّ المسلم إلى‏ أن يسلّم عليه أو يتمّ جوابه جاز بلا كراهية. وأمّا غير الذمّي فالأحوط ترك السلام عليه إلّامع الاضطرار؛ وإن كان الأوجه الجواز على كراهية، وينبغي أن يقول عند ملاقاتهم: «السلام على‏ من اتّبع الهدى‏»، ويستحبّ أن يضطرّهم إلى‏ أضيق الطرق.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس