(مسألة1): لا تقدير خاصّ في الجزية ولا حدّ لها، بل تقديرها إلى الوالي؛ بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال، والأولى أن لايقدّرها في عقد الذمّة، ويجعلها على نظر الإمام عليه السلام1 تحقيقاً للصغار والذلّ.
1- الگرامی : (كما في روايات 1 و 5، الباب 68، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة، ج 15، ص 149 و 152).
(مسألة2): يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معاً، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلّات بما يراه مصلحة.
(مسألة3): لو عيّن في عقد الذمّة الجزية على الرؤوس، لايجوز بعده أخذ شيء من أراضيهم وغيرها، ولو وضع على الأراضي لايجوز بعده الوضع على الرؤوس، ولو جعل عليهما لايجوز النقل إلى إحداهما. وبالجملة: لابدّ من العمل على طبق الشرط1.
1- الگرامی : (وهذا مفاد روايات 2 و 3، الباب 68، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة، ج 15، ص 150 و 151).
(مسألة4): لو وضع مقداراً على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة، جاز له تغييره في السنين الاخر بالزيادة والنقيصة، أو الوضع على إحداهما دون الاخرى أو على الجميع.
(مسألة5): لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام، فله الوضع أيّ نحو، وبأيّ مقدار، وبأيّ شيء شاء.
(مسألة6): يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارّة المسلمين؛ عسكراً كانوا أم لا، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام1، ويجوز إيكال كيفيّة الضيافة إلى العرف والعادة؛ من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم.
1- الگرامی : یراعى المصلحة في ذلك (وما في سنن البيهقي، ج 9، ص 197 من التعيين منزل على المصلحة عند ذلك).
(مسألة7): الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كلّ حول، والظاهر جواز اشتراط الأداء عليهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه، ولو أطلق فالظاهر1 أنّها تجب في آخر الحول، فحينئذٍ إن أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده قبل الأداء، أو قبل الأداء إذا شرط عليه أوّل الحول سقطت2 عنه.
1- الگرامی : (منزلًا على المتعارف في هذه الامور وكما في الزكاة والخمس).
2- الگرامی :(لأنّ «الإسلام يجب ما قبله»، وكريمة: إن يَنْتَهْوا يَغفِر لَهُم ما قَد سَلف، والإجماع).
(مسألة8): الظاهر سقوطها بالإسلام؛ سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أو لا، والقول بعدمه في الأوّل ضعيف.
(مسألة9): لو مات الذمّي بعد الحول لم تسقط واخذت من تركته، ولو مات في أثنائه فإن شرط عليه الأداء أوّل الحول فكذلك، وإن شرط في أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فكذلك أيضاً، وإن وزّعت على الشهور فتؤخذ بمقداره، وإن وضعت عليه آخر الحول- بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره- فمات قبله لم تُؤخذ شيئاً، وإن وضعت عليه وشرط التأخير إلى آخره تؤخذ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا1؟ فيه تأمّل؛ وإن لايبعد تعجيلها كسائر الديون.
1-العلوی:والثاني أقوى.
الگرامی : كما هو الأقوى، (لإطلاق حلّ الديون بالموت مسلماً كان أو كافراً).
(مسألة10): يجوز 1 أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر والخنزير والميتة ونحوها؛ سواء أدّوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم، ولايجوز أخذ أعيان المحرّمات جزيةً.
1- الگرامی : (كما في رواية 2، الباب 58، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 122، وصحيح ابن مسلم رواية 1، الباب 70، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة، ج 15، ص 154، والدليل مربوط بالثمن فقط لا عين هذه المحرمات ولإطلاق حرمتها على المسلم فلا يجوز قبول عينها).
(مسألة11): الظاهر أنّ مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج الأراضي، ولايبعد أن يكون مصرفها- وكذا مصرف الخراج وسائر الماليّات- مصالح الإسلام والمسلمين وإن عيّن مصرف بعض الأصناف1 في بعض الأموال.
1- الگرامی : (كالمهاجرين كما في رواية 1، الباب 69، أبواب جهاد العدوّ وسائل الشيعة، ج 15، ص 153).