(مسألة1): في وطء البهيمة تعزير، وهو منوط بنظر الحاكم. ويشترط فيه: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبيّ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم1بما يراه. ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه، ولا على المكره، ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً.
1-الصانعی: المراد من التأديب هو التعزير؛ لحرمة المحرّمات على المميّز، لإطلاق أدلّتها، وقصور حديث رفع القلم عن الشمول للمميّز، فإنّه خلاف الامتنان واللطف
(مسألة2): يثبت ذلك بشهادة عدلين، ولايثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات، وبالإقرار إن كانت البهيمة له، وإلّا يثبت التعزير بإقراره، ولايجري على البهيمة سائر الأحكام إلّاأن يصدّقه المالك.
(مسألة3): لو تكرّر منه الفعل فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلّاالتعزير، ولو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة1
1-الصانعی: هذا على مبنى قتل مرتكب الكبيرة إذا تكرّر الحدّ عليه في الثالثة أو الرابعة، وقد مرّ عدم تمامية دليله في المسألة السادسة من أقسام حدّ الزنا
(مسألة4): الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة؛ رجماً مع الإحصان، وحدّاً مع عدمه؛ بتفصيل مرّ في حدّ الزنا، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه1، ولو وَطئ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ، ويعزّر تغليظاً على تأمّل2.
1-الصانعی: فيما إذا كان الحدّ الرجم
العلوی:بلاتأمّل فيه.
2-العلوی:بلاتأمّل.
(مسألة5): يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ؛ من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة.
(مسألة6): يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال، وقيل: يثبت بشهادة عدلين، والأوّل أشبه، ولايثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات؛ حتّى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة، وعلى الأقوى في الميّت، وبالإقرار أربع مرّات.
فرع: من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر، ويقدّر بنظر الحاكم ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار، ولايثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات.
وأمّا العقوبة دفاعاً فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.