القول في‏ الارتداد - خاتمة: في سائر العقوبات‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > خاتمة: في سائر العقوبات‏:

القول في‏ الارتداد

 (مسألة1): ذكرنا في الميراث: المرتدّ1بقسميه وبعض أحكامه، فالفطري لايقبل إسلامه ظاهراً2، ويقتل إن كان رجلًا، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس‏ دائماً وتضرب في أوقات الصلوات‏3، ويضيّق عليها في المعيشة، وتقبل توبتها، فإن تابت اخرجت عن الحبس، والمرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام، وقتل في اليوم الرابع.
1-الصانعی: وهو القاطع للإسلام والمنكر له مع علمه بحقّانيّته، أو مع شكّه ولزوم الفحص عليه في المرتدّ القولي، وأمّا إذا كان إنكاره عن اعتقاد من دون كون إنكاره متضمّناً للضرر أو الهتك على الإسلام وأحكامه، فالعقوبة عليه- بالعقوبات الدنيوية المذكورة في المتن وغيره- محلّ تأمّل، بل منع، فكما أنّه ليس عليه العقوبة الاخروية؛ لقبح العقاب على الغافل والقاصر عقلًا وعدلًا وكتاباً وسنّةً وإجماعاً، بل وضرورة، فكذلك العقوبة الدنيوية، والجزاء بمثل الحبس والقتل والضرب وغيرها؛ حيث إنّها جزاء على المعصية، والغافل القاصر إمّا لاتكليف عليه كما هو المعروف من شرطية القدرة شرعاً في التكاليف القانونية وتقييدها بعدم العجز عن الامتثال، وإمّا يكون له العذر عقلًا في مقام الامتثال في تلك التكاليف من دون التقييد فيها شرعاً، كما عليه سيّدنا الاستاذ قدس سره، فعلى كلا المبنيّين لا وجه لاستحقاق الجزاء على المعصية والعقوبة عليها، كما لايخفى.
هذا كلّه في الارتداد القولي، وأمّا الارتداد العملي، كإحراق مثل القرآن وكتب الأحاديث، وهتكهما بمثل الإلقاء في القاذورة فكونه موجباً للعقوبات المذكورة على حسب الموارد ممّا لا إشكال ولا ريب فيه، فإنّ العمل معصية كبيرة، وجرم شديد، فالعقوبة على العمل، لا على الاعتقاد القصوري حتّى يقع منشأً للإشكال‏
2-الصانعی:بالنسبة إلى قتله وبقيّة ما يترتّب على ارتداده من حيث الارتداد، وإلّا فتوبته كما أنّها مقبولة فيما بينه وبين اللّه تعالى مقبولة ظاهراً أيضاً بالنسبة إلى التكاليف وصحّة العبادات والطهارة وغيرها ممّا هو مذكور في كتاب الطهارة في «العروة» وغيرها
3-الصانعی:بل على الصلوات، كما في صحيحة حمّاد. (وسائل الشيعة 28: 330/ 1)
(مسألة2): يعتبر في الحكم بالارتداد: البلوغ‏1والعقل والاختيار والقصد، فلا عبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون وإن كان أدواريّاً دور جنونه. ولا المكره، ولابما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمُغمى عليه، ولو صدر منه حال غضب غالب لايملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد.
1-الصانعی:بالنسبة إلى الحدود الكاملة، وأمّا بالنسبة إلى التعزير فلا شرطيّة له‏
(مسألة3): لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله، قبل منه، ولو قامت البيّنة على‏ صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى‏ ما ذكر قبل منه.
(مسألة4): ولد المرتدّ الملي قبل ارتداده بحكم المسلم، فلو بلغ واختار الكفر استتيب، فإن تاب وإلّا قتل، وكذا ولد المرتدّ الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم، فإذا بلغ واختار الكفر، وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام، فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطريّاً عليهما، بل يستتابان، وإلّا فيقتلان.
(مسألة5): إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل: يقتل في الثالثة1، وقيل: يقتل في الرابعة، وهو أحوط.
1-الصانعی: هذا على مبنى قتل مرتكب الكبيرة إذا تكرّر الحدّ عليه في الثالثة أو الرابعة، وقد مرّ في المسألة السادسة من أقسام حدّ الزنا عدم تمامية دليله‏
(مسألة6): لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل، ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل، كما يقتل الفطري‏1إذا عرضه الجنون بعد ردّته.
1-الصانعی:القتل فيهما مع أنّ عدمه موافق للأصل والاحتياط في الدماء والشبهة الدارئة للحدّ، واحتمال قصور الأدلّة على إطلاقها عن الشمول لمثل الموردين محلّ تأمّل وإشكال، بل العدم لايخلو عن وجه‏
(مسألة7): لو تاب المرتدّ عن ملّة، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة، قيل: عليه القود1، والأقوى‏ عدمه. نعم عليه الدية في ماله.
1-الصانعی: وهو الأقوى، كما سيأتي تحقيقه في أمثال موارده من القتل في الشرط الثاني من الشرائط المعتبرة في القصاص، وفي لواحق باب القصاص وفروعه‏
(مسألة8): لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً، وهو مقدّم على‏ قتله بالردّة، ولو عفا الوليّ أو صالحه على‏ مال قتل بالردّة.
(مسألة9): يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار، والأحوط1 إقراره مرّتين، ولايثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.
1-الصانعی: بل على الأقوى، لما مرّ في المحاربة من الوجه‏
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس