الفصل السادس: في حدّ المحارب‏ - كتاب الحدود

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الحدود:

الفصل السادس: في حدّ المحارب‏

 

(مسألة1): المحارب: هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض؛ في برّ كان أو في بحر، في مصر أو غيره، ليلًا أو نهاراً. ولايشترط كونه من‏ أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر، ويستوي فيه الذكر والانثى‏، وفي ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً- لايتحقّق من إخافته خوف لأحد- إشكال بل منع. نعم لو كان ضعيفاً لكن لابحدّ لايتحقّق الخوف من إخافته، بل يتحقّق في بعض الأحيان والأشخاص، فالظاهر كونه داخلًا فيه.

(مسألة2): لايثبت الحكم للطليع، وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطّاع الطريق، ولا للردء وهو المعين لضبط الأموال، ولا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساده، أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك ممّا هو قطع الفساد لا الإفساد، ولا للصغير1والمجنون، ولا للملاعب.

1-الصانعی: إذا لم‏يكن مميّزاً، وإلّا فإن كان مميّزاً وقصد الإخافة بتجريد السلاح فيعزّر ويؤدّب بما يراه الحاكم؛ دفعاً للفساد

(مسألة3): لو حمل على‏ غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز- بل وجب- الدفاع في الثاني ولو انجرّ إلى‏ قتله، لكن لايثبت له حكم المحارب، ولو أخاف الناس بالسوط والعصا والحجر ففي‏ثبوت الحكم إشكال، بل عدمه أقرب في الأوّلين‏1

1-الصانعی: مع عدم حصول الخوف للناس، وأمّا مع حصوله لهم فلا فرق بين الثلاثة وغيرها من الآلات المخوّفة للناس؛ فإنّ المناط الإخافة والخوف، وهما يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص‏

العلوی:بل في الثالث أيضاً.

(مسألة4): يثبت المحاربة بالإقرار مرّة، والأحوط مرّتين‏1 وبشهادة عدلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على‏ بعض، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض؛ بأن قالوا جميعاً: «تعرّضوا لنا وأخذوا منّا»، وأمّا لو شهد بعضهم لبعض، وقال: «عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا»، قبل على الأشبه.

1-الصانعی: بل الأقوى؛ للأولوية عن السرقة، وتنقيح المناط

(مسألة5): الأقوى‏ في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي، ولايبعد أن يكون الأولى‏ له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب1، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي. وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات، والأولى‏ ما ذكرنا2.

1-العلوی: ولو أخذ المال وقتل اختار القطع أوّلًا، ثمّ يدفعه إلى أوليائه ليقتلوه قصاصاً، وإن عفوا عنه‏قتله الإمام حدّاً.

2-العلوی: بضميمة ما أضفناه.

(مسألة6): ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب؛ سواء قتل شخصاً أو لا، وسواء رفع وليّ الدم أمره إلى الحاكم أو لا. نعم مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً1، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الامور الأربعة؛ سواء كان قتله طلباً للمال أو لا، وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ، فلو اقتصّ كان الحاكم مختاراً بين الامور المتقدّمة حدّاً، وكذا لو عفا عنه.

1-الصانعی: على القول باعتباره، وسوف يأتي منّا في القصاص عدم اعتبار الإسلام والرجولية

(مسألة7): لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ، دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ أيضاً.

(مسألة8): اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم، وإلّا فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(مسألة9): يصلب المحارب حيّاً، ولايجوز الإبقاء مصلوباً أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ ينزّل فإن كان ميّتاً، يغسّل ويكفّن ويصلّى‏ عليه ويدفن، وإن كان حيّاً قيل يجهز عليه، وهو مشكل. نعم يمكن القول بجواز الصلب على‏ نحو يموت به، وهو- أيضاً- لايخلو من إشكال.

(مسألة10): إذا نفي المحارب عن بلده إلى‏ بلد آخر، يكتب الوالي- إلى‏ كلّ بلد يأوي إليه- بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته، والأحوط أن لايكون أقلّ من سنة وإن تاب، ولو لم يتب استمرّ النفي إلى‏ أن يتوب، ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها، قالوا: وإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى‏ يخرجوه.

(مسألة11): لايعتبر في قطع المحارب السرقة، فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز، بل الإمام عليه السلام مخيّر بمجرّد صدق المحارب، ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى‏ ثمّ يقطع الرجل اليسرى‏، والأولى الصبر بعد قطع اليمنى‏ حتّى‏ تحسم، ولو فقدت اليمنى‏ أو فقد العضوان يختار الإمام عليه السلام غير القطع

(مسألة12): لو أخذ المال بغير محاربة لايجري عليه حكمها، كما لو أخذ المال وهرب، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل، كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك، ففيها لايجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق، ولكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس