(مسألة1): حدّ السارق1 في المرّة الاولى، قطع الأصابع الأربع من مفصل اصولها من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قُبّة القدم؛ حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل2 من محلّ المسح، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت3، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً4، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل5.
1- الگرامی : كان في الجاهلية القطع والمخالفون على القطع من الزند، والخاصّة ما ذكره في المتن وجعله في الانتصار ممّا انفردت به الإمامية، وبه روايات متظافرة مثل روايات 4 و 8، الباب 5، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة، ج 28، ص 256 وغير ذلك. وظاهر رواية 1، الباب 4 أيضاً ما في غيرها كما ذكرنا، لا ما احتمله بعض الأكابر من إرادة مفصل الكف والزند فجعله من باب جراب النورة.
2- الگرامی :هذا مقتضى الجمع بين الروايات مثل موثّق سماعة ومحمّد بن يحيى الباب 5، أبواب حدّ السرقة وهو رأى جماعة كثيرة منهم الماتن وبعض القدماء والمتأخّرين.
3- الگرامی : كما عليه فتوى الأصحاب والروايات بلا خلاف.
4- الگرامی : بل مطلقاً؛ فإنّه مقتضى الإطلاق المقامى خلافاً للماتن والرياض وكشف اللثام والجواهر لإطلاق روايات باب 5، أبواب حدّ السرقة.
5- الگرامی : (كما في موثّق سماعة الباب 5 ومرسل الصدوق والدعائم مع وجود الأدلّة العامّة في أصحاب الكبائر. وبهذه يدفع ما قاله الخوانساري من الشبهة وأنّه تهجّم على الدماء).
(مسألة2): لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد1، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله، ثمّ لو تكرّرت منه حبس، ثمّ لو تكرّرت قُتل.
1- الگرامی : كما في روايات 1 و 2، الباب 9، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة، ج 28، ص 263 ومقتضى الروايات هنا وسائر الحدود، الترتيب في الإجراء لا الإنشاء ومرحلة جعل الحكم.
(مسألة3): لا تقطع اليسار مع وجود اليمين؛ سواء كانت اليمين شلّاء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلّاء. نعم لو خيف الموت بقطع الشلّاء؛ لاحتمال عقلائيّ له منشأ عقلائيّ، كإخبار الطبيب بذلك، لم تقطع احتياطاً على حياة السارق، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض، أو اليسار الشلّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار؟ الأشبه عدم القطع1.
1- الگرامی : للشبهة الدارئة.
(مسألة4): لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه1 على المشهور2، وفي رواية صحيحة لا تقطع، والعمل على المشهور3ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار4.
1-العلوی:بل لاتقطع.
2- الگرامی : لكن الشبهة يقتضى موافقة الصحيحة 3، الباب 5، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة، ج 28، ص 255، موافقاً لابن جنيد والخوئى وتأمّل الخوانساري.
3-الصانعی:بل العمل على الصحيحة، فلاتقطع يمناه، ولكن لايترك بغير ساق، كما في الصحيحة، (وسائل الشيعة 28: 267/ 3) أي بأمر آخر شديد مكان القطع، بل يفعل به بأمر آخر شديد تعزيراً
4- الگرامی : إجماعاً ولانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع.
(مسألة5): من سرق وليس له اليمنى، قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له- أيضاً- اليسرى قطعت رجله اليسرى، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير1.
1- الگرامی : . للشبهة في حكم تلك الحدود المعيّنة المذكورة، نعم لو تكرّر السرقة منه قطع رجله.
(مسألة6): لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص، ولايسقط قطع اليمنى1بالسرقة، ولو قطع اليسرى لاشتباه2 في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك3.
1-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع؛ قضاءً لقول عليّ عليه السلام في معتبرة زرارة: «إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به». (وسائل الشيعة 28: 255/ 2)
2- الگرامی :تقصيراً وإلا فعلى بيت المال.
3- الگرامی : للتعليل في صحيح محمّد بن قيس الباب 6، أبواب حدّ السرقة وحديث 9 و 12، الباب 5: لاستحيى ... وغيره.
(مسألة7): سراية الحدّ1ليست مضمونة2- لا على الحاكم ولا على الحدّاد- وإن اقيم في حرّ أو برد. نعم يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه؛ لتوقّي شدّة الحرّ والبرد.
1-الصانعی:إن لمتكن محتملة
2- الگرامی : إن لم يكن في معرض الفوت ولو لمرض فيه أو غير ذلك.