(مسألة1): حدّ السارق في المرّة الاولى، قطع الأصابع الأربع من مفصل اصولها من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قُبّة القدم؛ حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل.
(مسألة2): لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله، ثمّ لو تكرّرت منه حبس، ثمّ لو تكرّرت قُتل.
(مسألة3): لا تقطع اليسار مع وجود اليمين؛ سواء كانت اليمين شلّاء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلّاء. نعم لو خيف الموت بقطع الشلّاء؛ لاحتمال عقلائيّ له منشأ عقلائيّ، كإخبار الطبيب بذلك، لم تقطع احتياطاً على حياة السارق، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض، أو اليسار الشلّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار؟ الأشبه عدم القطع.
(مسألة4): لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه1 على المشهور، وفي رواية صحيحة لا تقطع، والعمل على المشهور2ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار.
1-العلوی:بل لاتقطع.
2-الصانعی:بل العمل على الصحيحة، فلاتقطع يمناه، ولكن لايترك بغير ساق، كما في الصحيحة، (وسائل الشيعة 28: 267/ 3) أي بأمر آخر شديد مكان القطع، بل يفعل به بأمر آخر شديد تعزيراً
(مسألة5): من سرق وليس له اليمنى، قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له- أيضاً- اليسرى قطعت رجله اليسرى، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير.
(مسألة6): لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص، ولايسقط قطع اليمنى1بالسرقة، ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك.
1-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع؛ قضاءً لقول عليّ عليه السلام في معتبرة زرارة: «إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به». (وسائل الشيعة 28: 255/ 2)
(مسألة7): سراية الحدّ1ليست مضمونة- لا على الحاكم ولا على الحدّاد- وإن اقيم في حرّ أو برد. نعم يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه؛ لتوقّي شدّة الحرّ والبرد.
1-الصانعی:إن لمتكن محتملة