(مسألة1): يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين1 وبشهادة عدلين، ولو أقرّ مرّة2 واحدةلايقطع، ولكن يؤخذ المال منه، ولايقطع بشهادة النساء 3 منضمّات ولا منفردات، ولابشاهد ويمين1.
2- الگرامی : لإعراض المشهور عن مثل رواية 3، الباب 3 مع صحّة سندها.
3- الگرامی : لما مرّ في الشهادات من عدم قبول شهادتهنّ في الحدود.
4-الصانعی:ولكن يؤخذ منه المال في هذا وفي سابقه من شهادة النساء؛ قضاءً لحجّيتهما في الأموال. وبالجملة الحكم في هذين الطريقين بالنسبة إلى الحدّ والمال حكم الإقرار مرّة
الگرامی : ويثبت بهما المال، وكذا في رجل وامرأتين.
(مسألة2): يعتبر في المقرّ: البلوغ 1 والعقل والاختيار والقصد، فلايقطع بإقرار الصبيّ حتّى مع القول بقطعه بالسرقة، ولابإقرار المجنون- ولو أدواراً- دور جنونه، ولابالمكره ولابالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع، ولم يثبت المال.
(مسألة3): لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه، فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه، لم يثبت القطع إلّامع قيام قرائن قطعيّة1 على سرقته بما يوجب القطع.
1- الگرامی : إنّ أوجب العلم لكلّ أحد، وبناء على ثبوت الحدّ الشرعى بعلم الحاكم. وأمّا رواية 1، الباب 7، أبواب حدّ السرقة المثبت للحدّ فهى في العلم بالسرقة، لكن ولعلّ الشهرة على عدم القطع طبقاً لروايتي 2 و 3، الباب 7، أبواب حدّ السرقة.
(مسألة4): لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني، والأرجح الأوّل1، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولايقطع، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة 2 يقطع، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع1، وقيل: يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع2
1- الگرامی : وفاقاً لجماعة، وأكثر الروايات تدلّ على القطع والغرم 1 و 2 و 3 ...، الباب 12، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج 28، ص 26.
2- الگرامی : كما في رواية 3، الباب 18، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج 28، ص 41 ورواية 5، الباب 3، أبواب حدّ السرقة، ص 249، ويظهر من الحلبين والكيدري تخيير الإمام مطلقاً. وهو الأظهر عندى لتفويض امور الدين والدنيا إلى الأئمّة، ولدخالة بحث الأهمّ والمهمّ حتماً في جميع الامور، فلعلّ ترك الحدّ أهمّ لمصلحة خاصّة مهمّة، فتشخيص الأهمّية مربوط بالإمام.
3-العلوی:ولكن لايخلو من إشكال.
الگرامی : فيه إشكال بل يظهر من رواية 3، الباب 18، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج 28، ص 41 وكذا رواية 5، الباب 3، أبواب حدّ السرقة، ص 249 تخيير الإمام مطلقاً.
4-الصانعی:وهو الأحوط، بل لايخلو عن وجه