(مسألة1): يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين، ولو أقرّ مرّة واحدةلايقطع، ولكن يؤخذ المال منه، ولايقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات، ولابشاهد ويمين1.
1-الصانعی:ولكن يؤخذ منه المال في هذا وفي سابقه من شهادة النساء؛ قضاءً لحجّيتهما في الأموال. وبالجملة الحكم في هذين الطريقين بالنسبة إلى الحدّ والمال حكم الإقرار مرّة
(مسألة2): يعتبر في المقرّ: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلايقطع بإقرار الصبيّ حتّى مع القول بقطعه بالسرقة، ولابإقرار المجنون- ولو أدواراً- دور جنونه، ولابالمكره ولابالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع، ولم يثبت المال.
(مسألة3): لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه، فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه، لم يثبت القطع إلّامع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع.
(مسألة4): لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني، والأرجح الأوّل، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولايقطع، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع1، وقيل: يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع2
1-العلوی:ولكن لايخلو من إشكال.
2-الصانعی:وهو الأحوط، بل لايخلو عن وجه