القول في السارق‏ - الفصل الخامس: في حدّ السرقة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الفصل الخامس: في حدّ السرقة:

القول في السارق‏

 

(مسألة1): يشترط في وجوب الحدّ عليه امور:

الأوّل: البلوغ، فلو سرق الطفل‏1لم يحدّ، ويؤدّب‏2بما يراه الحاكم؛ ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق. وقيل: يُعفى‏ عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد حكّت أنامله حتّى‏ تدمي، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل. وفي سرقته روايات، وفيها: «لم يصنعه إلّارسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأنا»؛ أي‏أمير المؤمنين عليه السلام. فالأشبه ما ذكرنا.

الثاني: العقل، فلايقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره وإن تكرّرت منه، ويؤدّب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه.

الثالث: الاختيار، فلايقطع المكره.

الرابع: عدم الاضطرار، فلايقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.

الخامس: أن يكون السارق هاتكاً للحرز3 منفرداً أو مشاركاً، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز، لايقطع واحد منهما4 وإن جاءا معاً للسرقة والتعاون فيها، ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه.

السادس: أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره. ويتحقّق الإخراج بالمباشرة، كما لو جعله على‏ عاتقه وأخرجه، وبالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثم يجذبه من خارج الحرز، أو يضعه على‏ دابّة من الحرز ويخرجها، أو على‏ جناح طائر من شأنه العود إليه، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخراج، وأمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال، بل منع.

السابع: أن لايكون السارق والد المسروق منه، فلايقطع الوالد لمال ولده، ويقطع الولد إن سرق من والده، والامّ إن سرقت من ولدها5، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.

الثامن: أن يأخذ سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لايقطع، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك‏6.

1-الصانعی: المميّز

2-الصانعی: المراد من التأديب هو التعزير؛ لكون السرقة وغيرها من المحرّمات حراماً على المميّز؛ لإطلاق أدلّتها وقصور حديث رفع القلم عن الشمول للمميّز فيها؛ فإنّه خلاف الامتنان واللطف‏

3-الصانعی:شرطية الهتك بخصوصه- مضافاً إلى ما يأتي من الكلام في اعتبار أصل الحرز- ممنوعة؛ لعدم الدليل على أزيد من استثناء الأماكن العامّة ممّا لايعتبر الإذن في دخولها

4-الصانعی:بل تقطع يد السارق‏

5-الصانعی:بل لاتقطع كالوالد؛ وفاقاً للمحكي عن أبي الصلاح الحلبي، بل وللعلّامة في «المختلف» لنفيه البأس عنه، وعللّه بأنّها أحد الأبوين، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام، ولفحوى ما قلناه بعدم قتلها بقتلها الولد. (الكافي في الفقه: 411؛ مختلف الشيعة 9: 245)

6-الصانعی: وكذلك في غيرهما ممّا لايتحقّق الأخذ سرّاً

(مسألة2): لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة، يقطع السارق دون الهاتك، ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق1‏ ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط.

1-الصانعی: وكذا السارق الذي لم‏يكن هاتكاً؛ لما مرّ من عدم شرطية الحرز وهتكه‏

(مسألة3): يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك، لا قطع فيه؛ ولو زاد ما أخذ على‏ نصيبه بما يبلغ نصاب القطع، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع. نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع. وكذا لايقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله، فإنّه لايكون سرقة، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع.

(مسألة4): في السرقة من المغنم روايتان: إحداهما لايقطع، والاخرى‏1 يقطع إن زاد ما سرقه على‏ نصيبه بقدر نصاب القطع2‏.

1-العلوی:هي الأولى.

2-الصانعی: لكنّ الترجيح مع الاخرى؛ لموافقتها الكتاب‏

(مسألة5): لا فرق بين الذكر والانثى‏، فتقطع الانثى‏ فيما يقطع الذكر، وكذا المسلم والذمّي، فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي، والذمّي1‏كذلك سرق من المسلم أو الذمّي.

1-الصانعی:والمحترم ماله مطلقاً، فلا قطع في سرقة مال الحربي في زمان المحاربة ممّا يعدّ غنيمة مع السلطة عليه فقط

(مسألة6): لو خان الأمين لم يقطع ولم يكن سارقاً، ولو سرق الراهن الرهن لم يقطع، وكذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة.

(مسألة7): إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلايقطع، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع. وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا احرز عنه، ومع عدم الإحراز فلا. نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقه؛ عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها، فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب، وكذا الضيف يقطع إن احرز المال عنه، وإلّا لايقطع.

(مسألة8): لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى‏ صاحب الحرز أنّه سرقه، وقال المخرج:

«وهبني»، أو «أذن لي في إخراجه»، سقط الحدّ إلّاأن تقوم البيّنة بالسرقة. وكذا لو قال:

«المال لي»، وأنكر صاحب المنزل، فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين، لكن لايقطع.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس