(مسألة1): لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ؛ سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد، ومع عدم إمكانه لايحدّ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال1.
1-الصانعی:بل منع؛ قضاءً لدرء الحدود بالشبهة، والاستدلال بحديث حسين بن زيد (وسائل الشيعة 28: 239/ 1) للمقام الخارج عن مورده، والتمسّك بعموم التعليل فيه، فيه ما لايخفى؛ لأنّ العلّة وإن كانت معمّمة، لكنّها معمّمة في معلوله لا في غيره، والمعلول في الحديث عدم الاختلاف، ففي الحديث بعد السؤال عنه عليه السلام: فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما، قال: «مااختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتّى شربها ...» فالعلّة علّة لعدم الاختلاف، لا لكفاية الشهادة بالقيء، كما في المسألة، ولقد أجاد المقدّس الأردبيلي، حيث إنّه لعلّ أشار إلى ذلك بقوله: «وبالجملة لايلزم من الحكم بقويّ وضعيف الحكم بضعيفين، وهو ظاهر». (مجمع الفائدة والبرهان 13: 199)
هذا مع أنّ القيء وإن استلزم الشرب، إلّاأنّ مطلق الشرب لايكفي في إثبات الحدّ، بل لابدّ له من وقوعه على وجه الاختيار، ومطلقه أعمّ منه ومن الإكراه، والجواب عن ذلك بأنّه لو كان كذلك لادّعاه، وبأنّ القيء دليل الشرب، والإكراه خلاف الأصل، ففيه أنّه قد لايدّعى؛ لعدم علمه بالسماع، أو لخوفه من إظهار الإكراه، أو غير ذلك، وبمجرّد الأصل يشكل حدّه، ويمنع مع ما في الحدود من الاحتياط والدرء والتخفيف ممّا يوجب السقوط
(مسألة2): من شرب الخمر مستحلًاّ لشربها أصلًا وهو مسلم استتيب، فإن تاب اقيم عليه الحدّ، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قُتل؛ من غير فرق بين كونه ملّيّاً أو فطريّاً، وقيل: حكمه حكم المرتدّ لايستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة، والأوّل1 أشبه. ولايقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً، بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلًاّ كان له أو محرّماً. وبائع الخمر يستتاب مطلقاً، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قتل. وبائع ما سواها لايقتل وإن باعه مستحلًاّ ولم يتب.
1-العلوی: بل الثاني.
(مسألة3): لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحدّ. ولو تاب بعد الإقرار فلايبعد تخيير الإمام عليه السلام في الإقامة والعفو، والأحوط1 له الإقامة.
1-العلوی:كون الإقامة أحوط محلّ إشكال.
(مسألة4): من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين- كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا- فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أو إنكار الشرع، وإلّا فيعزّر، ولو كان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلايعزّر. نعم لو رفعت شبهته فأصرّ على الاستحلال قتل؛ لرجوعه إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم. ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات- غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً- عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر1؛ سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر2.
1-العلوی: إن قلنا بالتعزير في كلّ معصية بالخصوص، وهو غير معلوم.
2-الصانعی:بعد ما مرّ منّا عدم التعزير على الكبائر بما هي كبائر، فعدمه في الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر أولى
(مسألة5): من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه.
(مسألة6): لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود، كانت الدية في بيت المال، ولايضمنها الحاكم ولا عاقلته. ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ عليها، أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق، فخافت فسقط حملها، فالأقوى أنّ دية الجنين على بيت المال.