القول في موجبه وكيفيته‏ - الفصل الرابع: في حدّ المسكر

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الفصل الرابع: في حدّ المسكر:

القول في موجبه وكيفيته‏

 

 (مسألة1): وجب الحدّ على‏ من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً؛ بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما؛ إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه.

(مسألة2): لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب: وهو الخمر، أو التمر:

وهو النبيذ، أو الزبيب: وهو النقيع، أو العسل: وهو البتع، أو الشعير: وهو المزر، أو الحنطة أو الذرة أو غيرها، ويلحق بالمسكر الفقّاع وإن فرض أنّه غير مسكر، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ.

(مسألة3): لا إشكال في حرمة العصير العنبي؛ سواء غلى‏ بنفسه أو بالنار أو بالشمس1، إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًاّ، لكن لم يثبت إسكاره. وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع، سيّما إذا غلى‏ بالنار أو بالشمس. والعصير الزبيبي والتمري لايلحق بالمسكر حرمة ولا حدّاً.

1- الگرامی : . الروايات تشمل الغليان بنفسه أو النار أو الشمس أو غير ذلك، وليس المغلّى نجساً، وما استدلّ به للنجاسه من رواية 4، الباب 7، أبواب الأشربة المحرّمة وسائل الشيعة، ج 25، ص 292 لا يدلّ عليها، لعدم ذكر الخمر في نقل الكلينى، ولو سلّم فهو تنزيل في الحرمة فقط، ولا حدّ أيضاً له لعدم ثبوت إسكاره.
 

(مسألة4): لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله؛ ولو كان قطرة1 منه ولم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه، وكان غيره مستهلكاً فيه. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار، ففي كلّ ذلك حدّ. وأمّا إذا امتزج بغيره- كالأغذية والأدوية- بنحو استهلك فيه ولم يصدق اسمه، ولم يكن الممتزج مسكراً، ففي ثبوت الحدّ به إشكال، وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج، فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل2 وإشكال، لكن الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا3.

1- الگرامی : ولو كانت مستهلكة لإطلاق الأدلّة مثل روايات 3 و 7، الباب 4، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج 28، ص 243 الشامل للقليل ورواية 7، الباب 17، ج 25، ص 339، أبواب الأشربة المحرّمة في الممتزج.

2- الگرامی : إن أوجدت شبهة وإلا فالإطلاق محكّم.

3-العلوی:فلايترك؛ حذراً من مخالفة الأصحاب.

(مسألة5): لو اضطرّ إلى‏ شرب المسكر- لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب- ليس عليه الحدّ.

(مسألة6): لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه موجب للحدّ، ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكر، لم يثبت الحدّ عليه، ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ.

(مسألة7): يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين1. ويشترط في المقرّ: البلوغ والعقل والحرّيّة والاختيار2 والقصد. ويعتبر في الإقرار أن لايقرن بشي‏ء يحتمل معه جواز شربه، كقوله: «شربت للتداوي، أو مكرهاً»، ولو أقرّ بنحو الإطلاق، وقامت قرينة على‏ أنّه شربه معذوراً، لم يثبت الحدّ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى‏ عذراً قُبِل منه، ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك، ولايكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال 3العذر.

1- الگرامی : على الأحوط فيدرء الحدّ للشبهة وإلا فإطلاق دليل الإقرار يدلّ على كفاية المرّة.

2-الصانعی:وعدم كونه عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد أو ضرب أو توبيخ ونحوها ممّا يوجب احتمال عدم كون إقراره عن طيب النفس ورضا الكامل‏

3- الگرامی : دخالة ذلك لو قلنا بالعمل بعلم القاضى وإلا فاللازم الثبوت بالإقرار أو البيّنة كما مرّ.

(مسألة8): ويثبت بشاهدين عادلين1، ولا تقبل شهادة النساء منفردات2‏ ولا منضمّات، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى‏ في الثبوت3، ولو اختلفا في الخصوصيّات، كأن يقول أحدهما: «إنّه شرب الفقّاع»، والآخر: «إنّه شرب الخمر»، أو قال أحدهما: «إنّه شرب في السوق»، والآخر: «إنّه شرب في البيت»، لم يثبت الشرب، فلا حدّ. وكذا لو شهد أحدهما: بأنّه شرب عالماً بالحكم، والآخر: بأنه شرب جاهلًا، وغيره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما؛ وقال: «شرب المسكر»، وقيّد الثاني؛ وقال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ.

1- الگرامی : (كما في رواية 1، الباب 14، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج 28، ص 239).

2-الصانعی:على الأحوط فيه؛ قضاءً لما في الحدود من التخفيف والدرء

الگرامی : (كما في روايات 1 و 29 و 30 و 42، الباب 24، كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج 27، ص 350، وأمّا رواية 21، الباب 24 فهو ضعيف السند بقاسم بن محمّد ومخالفة متن التهذيب مع الكافى المنقول في رواية 14، الباب 24. ولا يقاوم أيضاً المطلقات الكثيرة وإطلاقها مقدّم على إطلاق حجّية البيّنة).

3- الگرامی : إن لم یحتمل العذر

(مسألة9): الحدّ في الشرب ثمانون جلدة؛ كان الشارب رجلًا أو امرأة1. والكافر2 إذا تظاهر بشربه يُحدّ، وإذا استتر لم يُحدّ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ.

1-العلوی:حرّاً أو عبداً.

الگرامی : والعبد والحرّ سواء، (كما في الباب 3 و 6، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج 28، ص 220 و 227).

2- الگرامی : حربياً أو ذمّياً، (خلافاً لما في القواعد وكشف اللثام في الحربى! نظراً إلى أنّ كفره أعظم من ذنبه هذا. والمراد أنّه يقتل لحربه لا لشربه، وفيه أنّه غير مانع من إجراء حدّ الشرب).

 (مسألة10): يضرب الشارب على‏ ظهره وكتفيه وسائر جسده، ويتّقى‏ وجهه1 ورأسه وفرجه. والرجل يضرب عُرياناً- ما عدا العورة- قائماً، والمرأة تُضرب قاعدة مربوطة في‏ ثيابها، ولا يُقام عليهما الحدّ حتّى‏ يفيقا.

1- الگرامی : كما في رواية 1، الباب 8، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج 28، ص 231، وأمّا القيام والعقود فلا دليل عليهما هنا بخصوصه، نعم على العموم في الحدود كلّها يدلّ رواية 1، الباب 11، أبواب حدّ الزنا ج 28، ص 91.

(مسألة11): لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد، فيُحدّ حال جنونه1 وارتداده.

1- الگرامی : لصحيح 1، الباب 9، أبواب مقدّمات الحدود، لكنّه خلاف مرتكزات العقلاء وسيرتهم كما مرّ. ولو أوجد ذلك شبهة يدرء الحدّ بها، نعم الحديث معمول به عند الأصحاب.

(مسألة12): لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى‏ عن الجميع حدّ واحد، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة1وقيل: في الرابعة2.

1-الصانعی:وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة، وقضاءً للروايات المستفيضة، (وسائل الشيعة 28: 233/ 11) بل المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة صحيحاً وغيره التي تبلغ عددها في الوسائل في الباب المنعقد لذلك إلى ثلاث عشرة الموافقة مع صحيح يونس المنقول في ذلك الباب في القتل في الثالثة وإن كان الاستدلال به غير تامّ، كما مرّ. وبذلك وغيره يظهر الفرق بين الحكم في الخمر وفي الزنا الذي مرّ الإشكال فيه‏

2-العلوی:وهو الأحوط.

الگرامی : (الثالثة في روايات 1 و 2 و 3 و 6 و 7، الباب 11، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج 28، ص 233، وصحيح يونس 1، الباب 5، أبواب مقدّمات الحدود، ج 28، ص 19، والرابعة في مرسل الصدوق 9، الباب 11، أبواب حدّ المسكر وسنن البيهقى المذكور في الخلاف. وأنّ القتل في الزنا في الأربعة مع أنّه أعظم من شرب الخمر ومع الكثرة وصحّة دليل الثالثة والشهرة فلا يعبأ بما ذكر وجهاً للرابعة أو الدرء للشبهة).

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس