(مسألة1): موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلايوجب1 حدّ القذف. نعم للإمام عليه السلام2تعزير الرامي.
1- الگرامی : (للشبهة فيدرء الحدّ وإلا فآية الرمى مطلقة تشمل قذف السحق ونحوه. لكن نقل الإجماع أيضاً على العدم، كما في الجواهر وغيره. ومقتضى الأصل وظهور صحيحة ابن سنان رواية 2، الباب 2، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج 28، ص 176 أيضاً في الحصر ولا يشمل المورد).
(مسألة2): يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه، كقوله: «أنت زنيت»، أو «... لطت»، أو «أنت زان»، أو «... لائط»، أو «ليط بك»، أو «أنت منكوح في دبرك»، أو «يا زاني»، «يا لاطئ»، ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه، وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة التي يتكلّم بها، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً، ولا حدّ عليه ولو علم المخاطب، وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف 1 وعليه الحدّ.
1 - الگرامی : فيه إشكال للشبهة؛ لاحتمال دخالة فهم المخاطب، نعم لا إشكال فيما فهم المخاطب ولم يفهم المقذوف.
1-الصانعی:فيما إذا كان ظاهراً في القذف عرفاً، دون غيره ممّا احتمل كونه ناظراً إلى جهة الشبهة ونحوها
2- الگرامی : في ما ثبت بوجه شرعى- لا عنده- إشكال لعدم صراحة نسبة الزنا.
(مسألة4): لو قال: «يا زوج الزانية»، أو «يا اخت الزانية»، أو «يابن الزانية»، أو «زنت امّك»، وأمثال ذلك، فالقذف ليس للمخاطب، بل لمن نسب إليه الزنا، وكذا لو قال: «يابن اللاطئ»، أو «يابن الملوط»، أو «يا أخ اللاطئ»، أو «يا أخ الملوط»- مثلًا- فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب. نعم عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه فيما لايجوز له ذلك.
(مسألة5): لو قال: «ولدتك امّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً، ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الامّ بذلك، فلايكون القذف لمعيّن1، ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة، ويحتمل2 ثبوت الحدّ3مع مطالبة الأبوين، وكذا لو قال: «أحدكما زانٍ» فإنّه يحتمل الدرء، ويحتمل الحدّ بمطالبتهما4.
1- الگرامی : (يمكن استفادة لزوم التعيين من روايات الباب، ولا أقلّ من الشكّ في صدق الكريمة والروايات، على المعلوم بالإجمال بين اثنين أو عشرة، فيدرء الحدّ بالشبهة).
3-الصانعی: بل هو الأقوى؛ قضاءً للعلم الإجمالي بقذف أحدهما، فإنّ الولد لايكون إلّامن الامّ، فإنّ الولادة تنسب إليها، والأب فإنّه الأصل المحصّل، فالولادة تنسب إليه أيضاً، ولإطلاق أدلّة الحدّ، وعدم الدليل على تعيين المقذوف فيه
4-الصانعی:بل هو الأقوى الأظهر، كما يظهر ممّا مرّ
(مسألة6): لو قال: «زنيت أنت بفلانة»، أو «لطت بفلان»، فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه، وقيل1: عليه حدّان2.
1- الگرامی : (القائل الشيخ والمفيد و .... وفيه احتمال الإكراه).
(مسألة7): لو قال لابن الملاعنة: «يابن الزانية»، أو لها «يا زانية»، فعليه الحدّ لها1، ولو قال لامرأة: «زنيت أنا بفلانة»، أو «زنيت بك» فالأشبه عدم الحدّ لها، ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني.
1- الگرامی : ( کما فی روایات 1و 3 ، الباب 8، من أبواب حدّ القذف)
(مسألة8): كلّ فحش نحو «يا ديّوث»، أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته، يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: «أنت ولد حرام»، أو «يا ولد الحرام»، أو «يا ولد الحيض»، أو يقول لزوجته1: «ما وجدتك عذراء»2، أو يقول: «يا فاسق» «يا فاجر» «يا شارب الخمر»، وأمثال ذلك ممّا يوجب الاستخفاف بالغير، ولم يكن الطرف مستحقّاً، ففيه التعزير لا الحدّ، ولو كان مستحقّاً3 فلايوجب شيئاً.
1-العلوی: بقصد الإزراء بها.
2- الگرامی : (كما في روايات 1 و 4، الباب 17، كتاب اللعان وسائل الشيعة، ج 22، ص 436 وأمّا رواية 2، الباب 17 فهو تعزير وأمّا روايات 3 و 5، الباب 17 فإمّا في مورد يفيد القذف عرفاً أو يراد من الحدّ التعزير كما قال الشيخ)