(مسألة1): اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره1، وهو لايثبت إلّابإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول.
1- الگرامی : كالتفخيذ، أي الاصطلاح عامّ كما أنّ لغة اللواط أعمّ من ذلك أيضاً.
(مسألة2): يشترط في المقرّ- فاعلًا كان أو مفعولًا- البلوغ وكمال العقل والحرّيّة والاختيار والقصد، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والعبد1 والمكره والهازل2
1- الگرامی : لتعلّق حقّ المولّى به. فتصديق المولى له يؤثّر ومع عدم تصديقة يتّبع بعد العتق.
2-الصانعی: بل ولا المحبوس ومثله، فعن عليّ عليه السلام قال: «من أقرّ عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهديد فلا حدّ عليه». (وسائل الشيعة 23: 185/ 1)
(مسألة3): لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ، وللحاكم تعزيره بما يرى1 ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية2 ولايثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات. والحاكم يحكم بعلمه 3إماماً كان أو غيره.
1-الصانعی: على نحو ما مرّ تفصيله في تعليقتنا على المسألة الثانية في: «القول في ما يثبت به»، فراجعها
2-الصانعی: حدّ الفرية لا للفرية، كما مرّ في تعليقتنا على المسألة الثانية عشرة من: «القول في مايثبت به»، فراجعها
3- الگرامی : مرّ الكلام في ذلك وأنّه لا يثبت.
(مسألة4): لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول؛ إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً. ويستوي فيه المسلم والكافر1 والمحصن وغيره2 ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ وادّب الصبي، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ ادّبا معاً، ولو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل3دون المجنون4، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وادّب الصبي. ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب5، ولو لاط ذمّي بذمّي6 قيل: كان الإمام عليه السلام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم7، والأحوط- لو لم يكن الأقوى- إجراء الحدّ عليه.
1-العلوی:والحرّ والعبد.
2-الصانعی: في المفعول، وأمّا الفاعل فالأحوط الذي لايخلو عن قوّة؛ قضاءً للأخبار المفصّلة المعتبرة، التفصيل بين المحصن وغيره، بالقتل في المحصن والجلد في غيره كالزاني، وإعراض الأصحاب عن تلك الأخبار غير ثابت، بل الظاهر من حمل الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار» تلك الأخبار المفصّلة على التقيّة، أو على عدم الإيقاب إشعار، بل ظهور في عدم الإعراض وعدم الشذوذ، وإلّا كان ردّها به أولى من الحمل، وممّا ذكرنا يظهر حكم الفروع الآتية في المسألة. (تهذيب الأحكام 10: 55/ 203؛ الاستبصار 4: 221/ 827)
الگرامی : فيه إشكال للشبهة، (لمعتبر حمّاد رواية 4، الباب 1، أبواب اللواط وسائل الشيعة، ج 28، ص 154 الوارد في قتل المحصن، وجلد غير المحصن اللائط، والقتل في المفعول وفى معتبر حسين رواية 6، الباب 1 في رجم المحصن وجلد غيره، فيتخيّر بين قتل اللاطى المحصن والرجم، وأمّا غير المحصن فلا يقتل بل يجلد. لكن والشهرة بل الإجماع ممّن عدا الصدوق على إطلاق القتل فيثبت إعراض الأصحاب عن روايات الجلد، إلا أن يكون شبهة فيدرء الحدّ، لمخالفة جمع من المتأخّرين أيضاً. وإن قلت: الجلد والقتل ليس من الأقلّ والأكثر حتّى يدرء الأكثر. قلت: الملاك في ذلك رعاية التكليف الشاق والأشقّ، والقتل أشقّ بلا ريب).
3-الصانعی: المراد من الحدّ هنا وفي الفرع اللاحق القتل
4-العلوی:على الأحوط.
5-الصانعی: محل تأمّل، بل منع
الگرامی : محلّ تأمّل وإشكال.
6- الگرامی : (المشهور على التخيير لكريمة: 42 مائدة ورواية 1، الباب 27، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة، ج 27، ص 296، مع ضعف سندها بسويد بن سعيد، ولكن المجلسى صحّحه، و رواية 5، الباب 8، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج 28، ص 80 في الردّ إلى أهل ملّتهم فجمع الأدلّة مع الشهرة يثبت الحكم).
7-العلوی: هذا التخيير هو الأولى، كما مرّ في الزنا.
(مسألة5): الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف، أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين، أو إحراقه 1 بالنار، أو رجمه، وعلى قول: أو إلقاء جدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا، ويجوز الجمع2 بين سائر العقوبات والإحراق؛ بأن يُقتل ثمّ يحرق.
الگرامی: في المفعول، (كما في رواية 1، الباب 5، أبواب حدّ اللواط وسائل الشيعة، ج 28، ص 161).
(مسألة6): إذا لم يكن الإتيان إيقاباً- كالتفخيذ أو بين الأليتين- فحدّه مائة جلدة؛ من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم؛ إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً، وإلّا قتل كما مرّ1، ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة2، وقيل: في الثالثة، والأوّل أشبه3.
1-الصانعی: على ما مرّ
2-الصانعی: مرّ عدم تمامية الدليل على قتله رأساً، فضلًا عن الثالثة أو الرابعة، في المسألة السادسة في فصل «أقسام حدّ الزنا»، فراجعه. وبذلك يظهر حكم المسألة العاشرة والثانية عشرة
3- الگرامی : (الدليل في القتل في صورة التكرار على الثالثة كما في رواية 1، الباب 5، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج 28، ص 19 في الكبائر كلّها إلا في الزنا لدليل خاصّ. هو رواية 2، الباب 5، لكن إن أوجب اختلاف الرأى شبهة فيدرء الحدّ ما أمكن. وأمّا حكم أصل المسألة ففى رواية 2، الباب 1، أبواب حدّ اللواط وسائل الشيعة، ج 28، ص 153 و رواية 7، الباب 3، ص 159 بناءً على إرادة التفخيذ ونحوه بقرينة مقابلة الثقب. والمراد من الجلد هو المائة كما هو المعروف في الباب وفهم المشهور).
(مسألة7): المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران 1؛ إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة2. والتعزير بنظر الحاكم، والأحوط3 في المقام الحدّ إلّاسوطاً. وكذا يعزّر من قبّل غلاماً4 بشهوة، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة.
1- الگرامی : من ثلثين إلى تسع وتسعين، (للجمع بين رواية 21، الباب 10، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج 28، ص 90 و رواية 2، الباب 10، ص 84 وغيره من سائر روايات الباب. وروايات المأة معرض عنها، ومن البعيد تساوى المعرضية والزنا، وأمّا التقيّة فغير معلوم الحال بل يظهر خلاف ذلك من رواية 2، الباب 10 وأمّا الجواز في المحرم وفى الضرورة فقد ذكرا في رواية 21، الباب 10 لكنّ السند فيه إشكال، نعم في الضرورة الدليل العامّ موجود).
2-الصانعی: ولايخفى عليك أنّ المدار في ذلك على الريبة والتهمة، والتعزير يكون لذلك، فلاتعزير فيما لميكن فيه الريبة والتهمة، كما أنّ مقدار التعزير بما يراه الحاكم من مثلهما في الحال وبحسب التهمة لهما والظنّ بهما من السيّئات، كما لايبعد أن تكون الأخبار الواردة في الباب الدالّة على أصل التعزير ومقدارها محمولة مع اختلافها من حيث المقدار وغيره على ذلك
3-العلوی:بل الأحوط التخيير بما يراه؛ لو لم نقل بأنّ الاكتفاء بالثلاثين أحوط.
4- الگرامی : من باب التعزير في كلّ محرّم مطلقاً، أو فاحشة، أو بنظر الحاكم (كما يظهر من المبسوط، ج 8، ص 69 و ص 416 و الغنية، ص 435 والسرائر، ص 534 قال: ... كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة. وفى الجواهر لا خلاف، ج 41، ص 448 و 386. ولكن أكثر العبارات في مورد القبيح وما يتوقّع الحدّ فيه كالفحشاء ولم يحدّ الأمير الذين انصرفوا من ضرب الزانى. بعد قوله: من كان عليه الحدّ انصرف. وبعد تكفير الصغائر باجتناب الكبائر كما قال الخونسارى في الجامع. لا يمكن إثبات التعزير لكلّ محرّم).
(مسألة8): لو تاب اللائط- إيقاباً أو غيره- قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، ولو تاب بعده لم يسقط1، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والإجراء، وكذا لنائبه2على الظاهر.
1- الگرامی : بل للإمام العفو. (نظراً إلى صحيح ضريس رواية 1، الباب 18، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج 28، ص 40 وكذا ذيل رواية 4، الباب 18 يدلّ على أنّ الاختيار بيد الإمام، وأمّا صدره فهو في الفرق بين البيّنة والإقرار لا في إطلاق حكم البيّنة، وفى النهاية: شبهة حكمية يدرء الحدّ بها. وكذا قال في المقنعة: من زنى ... فإن تاب بعد قيام الشهادة كان للإمام الخيار في العفو أو الحدّ حسب المصلحة ...» وكذا صاحب الغنية، وأبو الصلاح في الكافى، ص 407 ويؤيّد هذه كلّها بروايات تفويض الامور كلّها إلى الأئمّة. وعدم ثبوت إطلاق مستحكم يدلّ على لزوم الحدّ مطلقاً وعدم حقّ العفو للإمام).
2-الصانعی:وللحاكم المشروع(مسألة9): يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا. وقيل: في المحصنة الرجم، والأشبه الأوّل1، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة، ولا الكافرة والمسلمة2.
1- الگرامی : إن ثبت الإعراض عن المقيّد للجلد لكنّه محلّ إشكال ولكن يدرء حدّ الرجم بالشبهة، (لصحيح زرارة 1 و 2، الباب 1، أبواب حدّ السحق والقيادة وسائل الشيعة، ج 28، ص 165 بالإطلاق وأمّا صحيح 1 و 4، الباب 3، ص 167 ومعتبر معلّى الدالّة على التقييد فقيل معرض عنها لكنّه غير ثابت، فالصناعة تقتضى التفصيل بين المحصنة وغيرها. لكن من باب درء الحدّ بالشبهة لاحتمال الإعراض عن دليل المفصّل لا ترجم).
2-العلوی: ولا الحرّة والأمة.
(مسألة10): إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة1، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة، ولايسقط بعده2. ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام عليه السلام مخيّراً 3كما في اللواط، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً.
1- الگرامی : (للشبهة الحاصلة من رواية 1 و 3، الباب 5، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج 28، ص 19، الدالّة على الثالثة مع لحاظ ما ورد في الزنا من القتل في الرابعة، مع لحاظ ما ورد من اتّحاد حكم السحق والزنا مثل رواية 1، الباب 1، أبواب حدّ السحق والقيادة، ص 165 في صحاح محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص، أو السحق واللواط، وفى الزنا واللواط القتل في الرابعة).
2- الگرامی : بل للحاكم العفو أيضاً كما مرّ.
3- الگرامی : والأفضل العفو.
(مسألة11): الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت1 كلّ واحدة دون الحدّ2، والأحوط مائة إلّاسوطاً.
1- الگرامی : مخيّراً بين الثلثين إلى تسع وتسعين، كما مرّ في المجتمعين خلافاً للخونسارى القائل بتعيّن ثلثين وجبر السند وحينئذٍ، فلا يجوز أزيد منه للشبهة.
2-العلوی:بل الكلام فيهما كالكلام في المجتمعين تحت إزار واحد.
(مسألة12): إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين اقيم عليهما الحدّ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة1، وقيل: تقتلان، وقيل: تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر، والأشبه ما تقدّم.
1- الگرامی : (ذكر في رواية 25، الباب 10، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج 28، ص 91، ورواية 1، الباب 2، أبواب حدّ السحق والقيادة، ص 166 لكن المشهور أعرضوا عنه).
(مسألة13): لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر، فالولد للواطئ صاحب الماء1وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة، والولد يلحق بها أيضاً2، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل3 نسائها. وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم، وفيه تأمّل4، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة.
1-الصانعی:إن أراد ذلك وكان راضياً به، وإن لميكن كذلك، بأن كان وزراً عليه فلايلحق به؛ لعدم دخالته في تولّده، والدخالة كانت لزوجتها والجارية لمتكن فراشاً له «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، (الأنعام (6): 164) وهذا الحكم، أي إلحاق الولد بالزوج وإن كان في الصحيح على الإطلاق، (وسائل الشيعة 28: 168/ 1 و 3) لكن إطلاقه مقيّد بالآية الشريفة «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، وأمثالها ممّا تكون نحوها
2-الصانعی:على نحو ما مرّ في الإلحاق بالزوج من التفصيل؛ لعدم دخالتها في ولادته منها
3- الگرامی : (كلّها في رواية 1، الباب 3، أبواب حدّ السحق والقيادة وسائل الشيعة، ج 28، ص 168 ولولاه لكان محلّ تأمّل من جهة المطاوعة فكيف المهر؟ بل وكذا في إلحاق الولد بالجارية مع أنّ السحق بحكم الزنا).
4-الصانعی: الظاهر عدم الوجه له بعد ورود الصحيحة فيه، وكون مورده أخصّ من موارد القاعدة(مسألة14): تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للّواط بالإقرار مرّتين، وقيل: مرّة، والأوّل أشبه1. ويعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه، وتثبت- أيضاً- بشهادة شاهدين عدلين.
(مسألة15): يُحدّ 1 القوّاد2خمس وسبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني، وينفى من البلد إلى غيره، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية، وعلى قول مشهور: يحلق رأسه ويشهّر. ويستوي فيه المسلم والكافر3 والرجل والمرأة، إلّاأنّه ليس في المرأة إلّاالجلد، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها. ولايبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم.
1- الگرامی : (لرواية محمّد بن سليمان رواية 1، الباب 5، أبواب حدّ السحق والقيادة وسائل الشيعة، ج 28، ص 171، المنجبرة بالشهرة، ويلحق القيادة بين الرجلين وكذا بين المرأتين بما بين الرجل والمرأة وأمّا الحلق والتشهير فلا دليل عليه وإن ذكره المرتضى في الانتصار بعنوان ما انفردت به الشيعة).
2-الصانعی: بلا خلاف أجده فيه، بل عن بعض الكتب نقل الإجماع فيه، واستدلّ عليه بالإجماع، مضافاً إلى خبر عبداللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال: «لا حدّ على القوّاد، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود»؟ قلت: جعلت فداك إنّما يجمع بين الذكر والانثى حراماً، قال: «ذلك المؤلّف بين الذكر والانثى حراماً»، فقلت: هو ذاك، قال: «يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً، وينفى من المصر الذي هو فيه ...». (وسائل الشيعة 28: 171/ 1)
لكنّ الاستدلال بهما محلّ إشكال، بل منع؛ لما في الإجماع من كونه منقولًا، وفي مسألة ورد فيها الرواية، بل ومن عدم تحقّقه من رأس، كما يظهر من المراجعة إلى «المقنع» و «الهداية» و «الناصريات» و «الخلاف» و «المبسوط» و «جواهر الفقه» و «إشارة السبق» من المتون الفقهية، فليس فيها التعرّض للمسألة، فكيف الإجماع؟ ولما في الرواية من الضعف في السند، من جهة أنّ محمّد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة، بل الظاهر أنّه محمّد بن سليمان البصري- أو المصري على اختلاف النسخ- الذي ضعّفه النجاشي، فإنّه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية، والانجبار غير ثابت، فالحقّ في المسألة عدم الحدّ؛ قضاءً للأصل، بل عليه التعزير، للقاعدة الكلّية فيه.
ثمّ لايخفى أنّ مورد الرواية أخصّ من المدّعى؛ حيث إنّ القوّاد صيغة مبالغة غير شاملة للقيادة مرّة أو مرّتين، بل مختصّة بالتكرار وعلى نحو يصير حرفةً له، وهذه مناقشة اخرى للاستدلال بها
3-العلوی: والحرّ والعبد.