القول في اللواحق‏ - الفصل الأوّل: في حدّ الزنا

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الفصل الأوّل: في حدّ الزنا:

القول في اللواحق‏

وفيها مسائل:

(مسألة1): إذا شهد الشهود بمقدار النّصاب على امرأة بالزنا قبلًا، فادّعت أنّها بكر، وشهد أربع نساء عدول1‏بذلك، يقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها الحدّ، بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر، فشهدت النساء بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها. فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني. وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه‏ المرأة؛ سواء شهدوا بالزنا قبلًا، أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً. نعم لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ، ولايسقط بشهادة كونها بكراً. ولو ثبت- علماً بالتواتر ونحوه- كونها بكراً، وقد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك، فالظاهر ثبوت حدّ الفرية إلّامع احتمال تجديد البكارة وإمكانه. ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لايمكن حدوث الجبّ بعده، درئ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى‏ بها، وحدّ الشهود للفرية إن ثبت الجبّ علماً، وإلّا فلايحدّ.

1-الصانعی:المستفاد من أخبار المسألة كفاية شهادة النساء الموجبة للاطمئنان والعلم العادي، فلايعتبر فيهنّ العدالة. ويؤيّد ذلك عبارة «الشرائع» الذي هو قرآن الفقه، ففيه: «فشهد لها أربع نساء بذلك»، (شرائع الإسلام 4: 939) فإنّه ليس فيها اعتبار العدالة، فتدبّر جيّداً

(مسألة2): لايشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً، فلايسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا. نعم لو فرّوا لايبعد السقوط للشبهة الدارئة، ويجب عقلًا1 على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم2 بالرجم، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة.

1-العلوی:بل شرعاً.

2-العلوی:أو وجوب نفس البدء.

(مسألة3): إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا، فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية؟ قولان وروايتان1‏ لايبعد ترجيح الثاني2 على إشكال.

1-الصانعی: لكن في المسألة احتمال نفي الحدّ عن الشهود وعن المقذوفة، ففي «مجمع الفائدة والبرهان» بعد نقل الروايتين وما فيهما من الكلام والبحث قال: «ويحتمل أن لايحدّ الشهود ولا المقذوفة للشبهة؛ لأنّه حصلت الشبهة في حدّها، وفي حدّ الشهود أيضاً، فتأمّل»، (مجمع الفائدة والبرهان 13: 38) وهذا الاحتمال موافق للاحتياط والتخفيف والدرء في الحدود، فالتعدّي منه إلى غيره من القولين مشكل‏

2-العلوی:بغير إشكال ظاهراً؛ سواء سبق القذف من الزوج، أم لا.

(مسألة4): للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه1‏وحقوق الناس2‏ فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى‏ لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار، ولايتوقّف على‏ مطالبة أحد، وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.

1-الصانعی: منحصراً بما يكون تعزيراً متوقّفاً إقامته على الرفع إلى الحاكم أو المطالبة، كالاختلاس والتوهين، دون غيره من التعازير والحدود، على ما مرّ في تعليقتنا على المسألة الثامنة من القول في صفات القاضي، فراجعها

2-الصانعی:فيما يكون حاصلًا من الطرق المتعارفة القابلة للإراءة، كما مرّ تفصيله في التعليقة على المسألة الثامنة أيضاً

(مسألة5): من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها1، ويعزّره الحاكم بما رأى‏.

1-الصانعی:إذا كان الافتضاض جناية عليها لا برضاية منها

(مسألة6): من زنى‏ في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ، وهو بنظر الحاكم. وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب- والعياذ باللَّه- في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.

(مسألة7): لا كفالة في حدّ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، ولا شفاعة في إسقاطه.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس