القول في الشهادة على الشهادة - كتاب الشهادات‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الشهادات‏:

القول في الشهادة على الشهادة

 

(مسألة1): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس؛ عقوبة كانت كالقصاص، أو غيرها كالطلاق والنسب، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات.

وكذا ما لايطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال، وغير ذلك ممّا هو حقّ آدمي.

(مسألة2): لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود1، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى‏. ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع، ولابدّ في الحدود من شهادة الأصل؛ سواء كانت حقّ اللَّه محضاً كحدّ الزنا واللواط، أو مشتركة بينه تعالى‏ وبين الآدمي كحدّ القذف والسرقة.

1-الصانعی:إذا كان لإثباتها طريق خاصّ، كالزنا واللواط وأمثالهما ممّا تعتبر في إثباتها شهادة الأربع‏

(مسألة3): إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ، وأمّا في سائر الآثار فتقبل، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع، لكن يُؤخذ المال منه، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بامّ الموطوء واخته وبنته، وكذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ.

(مسألة4): تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة، بل والأهلّة أيضاً.

(مسألة5): لاتقبل شهادة فرع الفرع، كالشهادة على الشهادة على الشهادة، وهكذا.

(مسألة6): يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف، فلاتثبت بشهادة الواحد، فلو شهد على‏ كلّ واحد اثنان، أو شهد اثنان على‏ شهادة كلّ واحد، تقبل. وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على‏ شهادة أصل آخر، وكذا لو شهد شاهدان على‏ شهادة المرأة فيما جازت شهادتها.

(مسألة7): لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك؟ فيه قولان، أشبههما المنع‏1

1-الصانعی:بل أشبههما القبول‏

(مسألة8): الأقوى‏ عدم قبول شهادة الفرع، إلّالعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها؛ لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور.

(مسألة9): لو شهد الفرع على‏ شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل، فإن كان بعد حكم الحاكم فلايلتفت إلى الإنكار، وإن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع، أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة؟ وجهان1‏.

1-الصانعی:وإن كان الثاني لايخلو من قوّة

العلوی:أوجههما الثاني عملًا بالصحيحين.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس