القول في صفات الشهود - كتاب الشهادات‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الشهادات‏:

القول في صفات الشهود

وهي امور:
الأوّل: البلوغ، فلا اعتبار بشهادة الصبيّ غير المميّز مطلقاً، ولابشهادة المميّز في غير القتل والجرح، ولابشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر. وأمّا لو بلغ عشراً وشهد بالجراح والقتل ففيه تردّد. نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً1.
الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة المجنون حتّى الأدواري منه حال جنونه، وأمّا حال عقله وسلامته فتقبل منه إذا علم الحاكم- بالابتلاء والامتحان- حضور ذهنه وكمال فطنته، وإلّا لم تقبل. ويلحق به في عدم القبول من غلب عليه السهو أو النسيان أو الغفلة أو كان به البله، وفي مثل ذلك يجب الاستظهار على الحاكم حتّى‏ يستثبت ما يشهدون به، فاللازم الإعراض عن شهادتهم، إلّافي الامور الجليّة التي يعلم بعدم سهوهم ونسيانهم وغلطهم في التحمّل والنقل.
الثالث: الإيمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن‏2 فضلًا عن غير المسلم- مطلقاً على‏ مؤمن أو غيره أو لهما. نعم تقبل شهادة الذمّي العدل في دينه في الوصية بالمال‏3؛ إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، ولايعتبر كون الموصي في غُربة، فلو كان في وطنه ولم يوجد عدول المسلمين تقبل شهادة الذمّي فيها. ولايلحق بالذمّي الفاسق من أهل الإيمان.
وهل يلحق به المسلم غير المؤمن إذا كان عدلًا في مذهبه؟ لايبعد ذلك. وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على‏ جميع الناس من جميع الملل4‏. ولا تقبل شهادة الحربي‏ مطلقاً. وهل تقبل شهادة كلّ ملّة على‏ ملّتهم؟ به رواية5، وعمل بها الشيخ قدس سره.
الرابع: العدالة، وهي الملكة الرادعة عن معصية اللَّه تعالى6‏ فلا تقبل شهادة الفاسق، وهو المرتكب للكبيرة أو المصرّ على الصغيرة، بل المرتكب للصغيرة على الأحوط إن لم يكن الأقوى‏، فلا تقبل شهادة مرتكب الصغيرة إلّامع التوبة وظهور العدالة.
1-الصانعی:بل في شهادتها أيضاً الإشكال والتردّد، كالصبي؛ فإنّ الموضوع في الأخبار الموجب للإشكال هو الصباوة الظاهرة عرفاً في عدم دخالة الذكورية
2-الصانعی: على ما في «المسالك» من أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على اشتراط الإيمان في الشاهد، لكن عدم اشتراطه لايخلو عن قوّة؛ لعدم الدليل عليه إلّاما استدلّ به المحقّق رحمه الله في «الشرائع» بقوله: «لإنصافه بالفسق والظلم» ناشٍ من اعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر، وقد قال اللّه تعالى: «إنْ جَاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبأ فَتَبَيَّنوا» وقال: «ولَا تَركْنَوُا إلى‏ الَّذِينَ ظَلَمُوا».
لكنّ الاستدلال كذلك غير تامّ، ومحلّ للنظر، ففي «المسالك» بعد نقله الاستدلال عن المصنّف ما هذا لفظه: «وفيه نظر؛ لأنّ الفِسق إنّما يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العِلم بكونها معصية، أمّا مع عدمه، بل مع اعتقاد أنّها طاعة، بل من امّهات الطاعات فلا، والأمر في المخالف للحقّ في الاعتقاد كذلك؛ لأنّه لايعتقد المعصية، بل يزعم أنّ اعتقاده من أهمّ الطاعات، سواء كان اعتقاده صادراً عن نظر أم تقليد، ومع ذلك لايتحقّق الظلم أيضاً، وإنّما يتّفق ذلك ممّن يعاند الحقّ مع علمه به، وهذا لايكاد يتّفق وإن توهّمه من لاعِلم له بالحال». (مسالك الأفهام 14: 160) وماذكره متين جدّاً.
وما ذكره قدس سره من أنّه ينبغي أن يكون اتّفاق الأصحاب حجّة على شرطية الإيمان، ففيه مالايخفى؛ فإنّ المسألة مصبّ الاجتهاد والاستدلال بالكتاب، كما هو الظاهر من «الشرائع» وغيره، ومن المعلوم عدم حجّية الإجماع الاجتهادي الجزمي، فضلًا عن الاحتمالي منه، كما في المورد، فشهادة المسلم العدل كالمؤمن العدل بلا تفاوت بينهما.
وبذلك يظهر عدم المحلّ لما يأتي في المتن، من قوله: «وهل يلحق به المسلم ...» من رأس. هذا كلّه في شرطية الإيمان، وأمّا شرطية الإسلام فسيأتي الكلام في ذيل المسألة
3-الصانعی:بل في مطلق الوصيّة، وفي مطلق الدعاوى؛ قضاءً لعموم العلّة في موثّقة سماعة، وصحيحة الحلبي، (وسائل الشيعة 27: 389/ 1 و 4) ولنفي الحرج والمشقّة والضرر
4-الصانعی:استناداً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل المِلل، ولاتجوز شهادة أهل المِلل على المسلمين»، (تهذيب الأحكام 6: 252/ 56) وإلى النبويّ العامّي: «لاتقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلّاالمسلمين، فإنّهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم». (تلخيص الحبير 4: 198/ 2108)
لكنّه غير تامّ، أمّا النبويّ العامّي فمضافاً إلى ضعف سنده، أنّ عموم العلّة فيه مقتضٍ لقبول شهادة جميع أهل الملل أيضاً إذا كانوا عدولًا؛ فإنّ العلّة تعمّم، وأمّا الصحيحة فلظهور الجملة الخبرية فيها في الاستفهام الإنكاري بقرينة كون الحكم- على ما فيها من المقابلة والمعاكسة- مخالفاً جدّاً لاعتبار العقلاء، وللمناسبة بين الحكم والموضوع.
وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من الاحتمال في الإنكار، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هذا أوّلًا.
وثانياً: أنّ الصحيحة على ظهورها مخالفة للعقل؛ حيث يرى الحكم كذلك قبيحاً ومنكراً وترجيحاً بلا مرجّح؛ لعدم تأثير العقيدة والملّة في الشهادة بعد الوثاقة، كما لايخفى، بل القول بأنّها مخالفة للكتاب والسنّة من مثل ما يدلّ على نفي الظلم عن اللّه تعالى كقوله تعالى: «وَمَا ربُّكَ بِظَلّامٍ لِلْعَبِيدِ» (فصّلت (41): 46)، «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ ربِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا»، (الأنعام (6): 115) غير بعيد.
والاستناد في قبول شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من المِلل باختصاص العدالة به دون غيرهم، ففيه ما مرّ. وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ المؤمن- فضلًا عن المسلم- لا خصوصية له، بل شهادته على غير المسلم تابعة لشهادة أهل ملّة على ملّة اخرى‏
5-الصانعی:وهي ما عن سماعة قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: «لاتجوز إلّاعلى أهل ملّتهم ...»، (وسائل الشيعة 27: 390/ 4) ورواية اخرى، وهي ما عن ضريس الكناسي، قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن شهادة أهل ملّة، هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال عليه السلام: «لا، إلّاأن لايوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم‏يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة؛ لأنّه لايصلح ذهاب حقّ امرئٍ مسلم، ولاتبطل وصيّته»، (تهذيب الأحكام 6: 253/ 59) فإنّها تدلّ على القبول مفهوماً، كما دلّت رواية سماعة على القبول منطوقاً، وهي صحيحة بلا كلام. نعم الاختلاف واقع في رواية سماعة من أنّها موثّقة أو غير موثّقة؛ لمكان محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ولما فيها من الشي‏ء في نقل محمّد بن عيسى، عن يونس، فعن الصدوق- تبعاً لشيخه- عدم اعتماده على ما نقله العبيدي عنه. وكيف كان فالصحيحة كافية في الاستناد، والموثّقة إمّا تكون حجّة اخرى وإمّا تكون مؤيّدة لها، فالأقوى القبول، تبعاً للشيخ قدس سره‏
6-الصانعی:هذا التفسير تامّ بالنسبة إلى إمام الجماعة للصلاة مطلقاً، وأمّا العدالة المعتبرة في باب الشهادة فليست بأزيد من معناها العرفي واللغوي، وهي الاعتدال والاستقامة، وحيث إنّ الاعتدال والاستقامة في كلّ مورد بحسبه وبما يناسبه، فالمقدار اللازم من الاعتدال في باب الشهادة هو الاعتدال والاستقامة في الإخبار والشهادة المساوق للوثاقة المعتبرة في حجّية خبر الواحد، لا المطلق منها؛ لأنّه المتفاهم من اعتبارها في المقام، ولعدم الدليل على أزيد من ذلك. وبذلك يظهر عدم المحلّ للتفريع بقوله: لاتقبل شهادة الفاسق‏
(مسألة1): لا تقبل1‏شهادة كلّ مخالف في شي‏ء من اصول العقائد، بل لا تقبل شهادة من أنكر ضروريّاً من الإسلام- كمن أنكر الصلاة أو الحجّ أو نحوهما- وإن قلنا بعدم كفره إن كان لشبهة. وتقبل شهادة المخالف في الفروع وإن خالف الإجماع لشبهة.
1-الصانعی:مرّ قبول شهادة المخالف في بيان شرطية الثالث، ومرّ أنّ المعتبر هو الوثاقة في الشهادة، ولذلك تقبل شهادة أهل كلّ ملّة على أهل تلك الملّة، وعدم قبوله بالنسبة إلى أهل ملّة اخرى كان لدليل خاصّ، كما مرّ
(مسألة2): لا تقبل شهادة القاذف- مع عدم اللعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف- إلّاإذا تاب، وحدّ توبته أن يُكذّب نفسه عند من قذف عنده أو عند جمع من المسلمين أو عندهما، وإن كان صادقاً واقعاً يورّي في تكذيبه نفسه، فإذا كذّب نفسه وتاب تقبل شهادته إذا صلح1‏.
1-الصانعی:وصار ثقة
(مسألة3): اتّخاذ الحمام للُانس وإنفاذ الكتب والاستفراخ والتطيير واللعب ليس‏ بحرام. نعم اللعب بها مكروه. فتُقبل شهادة1المتّخذ واللاعب بها. وأمّا اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلك.
1-الصانعی:قبول شهادة اللاعب بها باللعب المتعارف في زماننا هذا ممّا يكون مخالفاً للمروّة، محلّ إشكال ومانع عن كشف الوثاقة، فالظاهر عدم القبول‏
(مسألة4): لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة1 كبيع الصرف وبيع الأكفان وصنعة الحجامة والحياكة ونحوها، ولا شهادة ذوي العاهات الخبيثة2كالأجذم والأبرص.
1-الصانعی: على فرض كراهيّتها في الشرع، ومرّ في كتاب التجارة عدم الدليل على كراهة مثل الموارد المذكورة، وأمّا النهي الوارد فيها فعلى تمامية سنده إرشادي‏
2-الصانعی: في التعبير عنها بالخبيثة ما لايخفى؛ فإنّ العاهة عاهة من دون تفاوت بين العاهات‏
الخامس: طيب المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا وإن أظهر الإسلام وكان عادلًا1. وهل تقبل شهادته في الأشياء اليسيرة؟ قيل: نعم، والأشبه لا. وأمّا لو جهلت حاله فإن كان مُلحقاً بفراش تقبل شهادته وإن أنالته الألسن، وإن جهلت مطلقاً ولم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال.
1-الصانعی: على الأحوط فيه وفي الفرع التالي‏
السادس: ارتفاع التهمة لا مطلقاً، بل الحاصلة من أسباب خاصّة، وهي امور1:
منها: أن يجرّ بشهادته نفعاً له- عيناً أو منفعة أو حقّاً- كالشريك فيما هو شريك فيه، وأمّا في غيره فتقبل شهادته. وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلّق دينه به، بخلاف غير المحجور عليه، وبخلاف مال لم يتعلّق حجره به. والوصيّ والوكيل إذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال، بل وكذا فيما كان لهما الولاية عليه وكانا مدّعيين بحقّ ولايتهما، وأمّا عدم القبول مطلقاً منهما ففيه تأمّل. وكشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه له الشفعة، إلى‏ غير ذلك من موارد جرّ النفع.
ومنها: إذا دفع بشهادته ضرراً عنه، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأً2 وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكّل والموصي في مثل الموردين المتقدّمين.
ومنها: أن يشهد ذو العداوة الدنيويّة على‏ عدوّه، وتقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة الفسق. وأمّا ذو العداوة الدينيّة فلا تردّ شهادته له أو عليه حتّى‏ إذا أبغضه لفسقه واختصمه لذلك.
ومنها: السؤال بكفّه، والمراد منه من يكون سائلًا في السوق وأبواب الدور، وكان السؤال حرفة وديدناً له. وأمّا السؤال أحياناً عند الحاجة فلايمنع من قبول شهادته.
ومنها: التبرّع بالشهادة في حقوق الناس، فإنّه يمنع عن القبول في قول معروف‏3، وفيه تردّد. وأمّا في حقوق اللَّه- كشرب الخمر والزنا- وللمصالح العامّة، فالأشبه القبول‏4.
1-الصانعی: أسبابها ليست منحصرة في تلك الامور؛ لعدم الخصوصية لها، بل المناط التهمة الموجودة في أمثالها، فالزوجة الخائفة من زوجها في الشهادة له متّهمة، ومثلها كلّ خائف من المشهود له‏
2-الصانعی:كون هذه من موارد التهمة مبنيّ على المعروف؛ من كون دية الخطأ على العاقلة
3-الصانعی:منصور؛ لكون الحرص على أدائها موجباً لصيرورته متّهماً بشهادته زوراً للمدّعي أو لنفسه، لكسب الشخصية في كلامه. نعم لو كان التبرّع لاعتقاده أنّ التأخير كتمان للشهادة، أو لزعمه أنّ الإحضار لأجل الشهادة قبل استشهاد الحاكم كافٍ في الأداء، أو غيرهما ممّا يرفع التهمة، فلا مانع عن قبول شهادته‏
4-الصانعی: بل الأظهر عدم القبول؛ لوجود التهمة فيهما أيضاً، هذا مع أنّ باب حقوق اللّه مثل شرب الخمر والزنا على التخفيف، ودرء الحدّ بالشبهة
(مسألة5): النسب لايمنع عن قبول الشهادة1، كالأب لولده وعليه، والولد لوالده. والأخ لأخيه وعليه، وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعليه. وهل تقبل شهادة الولد على‏ والده؟ فيه تردّد2 وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجتها وعليها، وشهادة الزوجة لزوجها وعليه. ولايعتبر في شهادة الزوج الضميمة، وفي اعتبارها في الزوجة وجه، والأوجه عدمه. وتظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصيّة، فعلى القول بالاعتبار لا تثبت، وعلى‏ عدمه يثبت الربع.
1-الصانعی: لكنّ القبول في جميع موارد المسألة من النسب أو الزوجية في الشهادة للآخر، مشروط بضمّ الضميمة؛ وفاقاً للشيخ في «النهاية»، (النهاية: 330) وقضاءً للجمع بين الأخبار المطلقة والمقيّدة في بعض موارد المسألة، هذا مضافاً إلى إلغاء الخصوصية، فإنّ الضميمة الواردة في الأخبار إنّما هي لرفع الشبهة وتهمة تأثير القرابة والزوجية، وإلَّا فلا خصوصية لمثل الأخ أو الزوجة
2-الصانعی:مرتفع بظهور قوله تعالى: «ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى‏ أنْفُسِكُمْ أوْ الْوالِدَيْنِ والأقْرَبينَ» (النساء (4): 135) في حجّية شهادته عليه وعلى الوالد، فالأقوى فيه؛ أخذاً بظهور الآية وعمومات الشهادة وإطلاقاتها، القبول‏
(مسألة6): تقبل شهادة الصديق على‏ صديقه وكذا له1 ، وإن كانت الصداقة بينهما أكيدة والموادّة شديدة، وتقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له. وهل تقبل شهادة الأجير2 لمن آجره؟ قولان أقربهما المنع. ولو تحمّل حال الإجارة وأدّاها بعدها تقبل.
1-الصانعی:مع الضميمة فيه وفي الضيف؛ رفعاً لاحتمال المسامحة
2-الصانعی:الذي يكون مثل الخادم والتابع ممّا له نحو إسارة للمستأجر الموجبة لاحتمال المسامحة في الشهادة والخروج عن الاعتدال والعدالة. وبذلك يظهر اختصاص عدم القبول بالشهادة لمَن آجره لاعلى من آجره، كما لايخفى، والظاهر عدم الخصوصية له، بل يلحق‏به مثل الخادم والتابع وغيرهما، وفي رواية «معاني الأخبار» تفسير «القانع مع أهل البيت» بالثلاثة. (معاني الأخبار: 209)
(مسألة7): من لايجوز شهادته- لصغر أو فسق أو كفر- إذا عرف شيئاً في تلك الحال، ثمّ زال المانع واستكمل الشروط، فأقام تلك الشهادة، تقبل. وكذا لو أقامها في حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زواله؛ من غير فرق بين الفسق والكفر الظاهرين وغيرهما.
(مسألة8): إذا سمع الإقرار- مثلًا- صار شاهداً وإن لم يستدعه المشهود له أو عليه، فلايتوقّف كونه شاهداً على الإشهاد والاستدعاء، فحينئذٍ إن لم يتوقّف أخذ الحقّ على‏ شهادته فهو بالخيار بين الشهادة والسكوت، وإن توقّف وجبت عليه الشهادة بالحقّ، وكذا لو سمع اثنين يُوقعان عقداً كالبيع ونحوه أو شاهد غصباً أو جناية، ولو قال له الغريمان أو أحدهما: «لا تشهد علينا» فسمع ما يوجب حكماً، ففي جميع تلك الموارد يصير شاهداً.
(مسألة9): المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته، لا تقبل حتّى‏ يستبان منه الاستمرار على الصلاح وحصول الملكة الرادعة، وكذا الحال في كلّ مرتكب للكبيرة بل‏ الصغيرة، فميزان قبول الشهادة هو العدالة1المحرزة بظهور الصلاح، فإن تاب وظهر منه الصلاح يحكم بعدالته وتقبل شهادته.
1-الصانعی: بل هو الوثاقة المعتبرة في الشهادة والإخبار
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس