القول في أحكام اليد - كتاب القضاء

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب القضاء:

القول في أحكام اليد

مسألة ۱-كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء، فهو محكوم بملكيّته وأنّه له؛ سواء كان ۱ من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدّعي أنّه المتولّي يحكم بكونه كذلك، ولايشترط في دلالة اليد على الملكيّة ونحوها التصرّفات الموقوفة على الملك- فلو كان شي‏ء في يده يحكم بأنّه ملكه، ولو لم يتصرّف فيه فعلًا- ولا دعوى‏ ذي اليد الملكيّة. ولو كان في يده شي‏ء فمات ولم يعلم أنّه له ولم يسمع منه دعوى الملكيّة، يحكم بأنّه له وهو لوارثه. نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها، بل الظاهر الحكم بملكيّة ما في يده ولو لم يعلم أنّه له، فإن اعترف بأنّي لا أعلم أنّ ما في يدي لي أم لا، يحكم بكونه له بالنسبة إلى‏ نفسه وغيره.۲.
۱- الگرامی :(للإطلاق خلافاً للمستند).
۲- الگرامی : إلا فيما ضعفت اليد، كما إذا كان يدخله أفراد كثيرون.
مسألة ۲- لو كان شي‏ء تحت يد وكيله أو۱ أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيّته، فيدهم يده. وأمّا لو كان شي‏ء بيد غاصب معترف بغصبيّته من زيد، فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو لا؟ فلو ادّعى‏ أحد ملكيّته وأكذب الغاصب في اعترافه، يحكم بأنّه لمن يعترف الغاصب أنّه له، أم يحكم بعدم يده عليه، فتكون الدعوى‏ من الموارد التي لايد لأح
دهما عليه؟ فيه إشكال وتأمّل وإن لايخلو الأوّل من قوّة۲. نعم الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبيّة أو لم تكن يده غصباً واعترف بأنّه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه.
۱- الگرامی : بما هم كذلك أي مورد الوكالة والإجارة والأمانة.
۲-العلوی:لأنّ غاصبيّته لاتضرّ بحال اعترافه، فيكون حكمه حكم من اعترف بأ نّه له.
مسألة ۳- لو كان شي‏ء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على‏ نصفه، فهو محكوم بمملوكيّته لهما. وقيل: يمكن أن تكون يد كلّ منهما على‏ تمامه، بل يمكن أن يكون شي‏ء واحد لمالكين على‏ نحو الاستقلال، وهو ضعيف۱.
۱- الگرامی :في الملك لا اليد لإمكان اجتماع الأيادى تامّة على شى‏ء واحد، والاستقلال هنا بمعنى عدم حاجته إلى إذن من غيره في التصرّف.
مسألة ۴- لو تنازعا في عين- مثلًا- فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، وعلى‏ غير ذي اليد البيّنة. وإن كانت تحت يدهما فكلّ بالنسبة إلى النصف مدّع ومنكر۱؛ حيث إنّ يد كلّ منهما على النصف. فإن ادّعى‏ كلّ منهما تمامها يطالب بالبيّنة بالنسبة إلى‏ نصفها، والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف. وإن كانت بيد ثالث فإن صدّق أحدهما المعيّن يصير بمنزلة ذي اليد، فيكون مُنكراً والآخر مدّعياً، ولو صدّقهما ورجع تصديقه بأنّ تمام العين لكلّ منهما، يلغى‏ تصديقه ويكون المورد ممّا لايد لهما. وإن رجع إلى‏ أنّها لهما- بمعنى اشتراكهما فيها- يكون بمنزلة ما تكون في يدهما. وإن صدّق أحدهما لابعينه لا تبعد القرعة۲ فمن خرجت له حلف. وإن كذّبهما وقال: هي لي تبقى‏ في يده ولكلّ منهما عليه اليمين. ولو لم تكن في يدهما ولايد غيرهما ولم تكن بيّنة فالأقرب الاقتراع۳ بينهما.
۱- الگرامی : الظاهر التداعى بناءً على تصوّر اليد التامّة لكلّ منهما، والقاعدة تقتضى التنصيف من باب العدل والإنصاف.
 ۲-الصانعی:بل يحكم عليهما على النصف، كما مرّ وجهه، وكذلك الحكم في الفرع التالي الذي حَكم الماتن فيه أيضاً بالاقتراع‏
الگرامی : العدل والإنصاف مقدّم عليها.
۳- الگرامی : إذا علمنا عدم ملكية غيرهما، ثمّ العدل والإنصاف مقدّم كما مرّ. 
مسألة ۵- إذا ادّعى‏ شخص عيناً في يد آخر وأقام بيّنة وانتزعها منه بحكم الحاكم، ثمّ أقام المدّعى‏ عليه بيّنة على‏ أنّها له، فإن ادّعى‏ أنّها فعلًا له وأقام البيّنة عليه، تنتزع العين وتردّ إلى المدّعي الثاني، وإن ادّعى‏ أنّها له حين الدعوى‏ وأقام البيّنة على‏ ذلك، فهل ينتقض‏ الحكم وتردّ العين إليه أو لا؟ قولان، ولايبعد عدم النقض۱.
۱- الگرامی : بناءً على تقدم بيّنة الخارج كما هو الأظهر.
مسألة ۶- لو تنازع الزوجان في متاع البيت- سواء حال زوجيتهما أو بعدها- ففيه أقوال، أرجحها ۱ أنّ ما يكون من المتاع للرجال فهو للرجل، كالسيف والسلاح وألبسة الرجال، وما يكون للنساء فللمرأة كألبسة النساء ومكينة الخياطة التي تستعملها النساء ونحو ذلك، وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما، فإن ادّعى الرجل ما يكون للنساء كانت المرأة مدّعىً عليها، وعليها الحلف لو لم يكن للرجل بيّنة، وإن ادّعت المرأة ما للرجال فهي مدّعية، عليها البيّنة وعلى الرجل الحلف، وما بينهما فمع عدم البيّنة وحلفهما يقسّم بينهما.
هذا إذا لم يتبيّن كون الأمتعة تحت يد أحدهما، وإلّا فلو فرض أنّ المتاع الخاصّ بالنساء كان في صندوق الرجل وتحت يده أو العكس، يحكم بملكيّة ذي اليد، وعلى‏ غيره البيّنة.
ولايعتبر فيما للرجال أو ما للنساء العلم بأنّ كلًاّ منهما استعمل ماله أو انتفع به، ولا إحراز أن يكون لكلّ منهما يد مختصّة بالنسبة إلى‏ مختصّات الطائفتين. وهل يجري الحكم بالنسبة إلى‏ شريكين في دار: أحدهما من أهل العلم والفقه، والثاني من أهل التجارة والكسب، فيحكم بأنّ ما للعلماء للعالم وما للتجّار للتاجر، فيستكشف المدّعي من المدّعى‏ عليه؟ وجهان، لايبعد الإلحاق۲.
۱- الگرامی :وهو الظاهر إلا أن يكون عادة ثابتة على خلاف ذلك كفرض العادة على إباحة لباس المرأة من طرف الزوج لا الملك.
 ۲- الگرامی : لظهور عدم التعبّد من دليل البحث.
مسألة ۷- لو تعارضت اليد الحاليّة مع اليد السابقة أو الملكيّة السابقة تقدّم اليد الحاليّة، فلو كان شي‏ء في يد زيد فعلًا، وكان هذا الشي‏ء تحت يد عمرو سابقاً أو كان ملكاً له، يحكم بأنّه لزيد، وعلى‏ عمرو إقامة البيّنة، ومع عدمها فله الحلف۱ على‏ زيد. نعم لو أقرّ زيد بأنّ ما في يده كان لعمرو وانتقل إليه بناقل، انقلبت الدعوى‏ وصار زيد مدّعياً، والقول قول عمرو بيمينه، وكذا لو أقرّ بأنّه كان لعمرو أو في يده وسكت عن الانتقال إليه، فإنّ لازم ذلك دعوى الانتقال، وفي مثله يشكل جعله منكراً لأجل يده. وأمّا لو قامت البيّنة على‏ أنّه كان لعمرو سابقاً، أو علم الحاكم بذلك، فاليد محكّمة، ويكون ذو اليد منكراً والقول قوله.
نعم لو قامت البيّنة بأنّ يد زيد على‏ هذا الشي‏ء؛ كان غصباً من عمرو أو عارية أو أمانة ونحوها، فالظاهر سقوط يده، والقول قول ذي البيّنة.
۱- الگرامی : (ولو كان للمنكر البيّنة؛ لعدم اعتبار بيّنة الداخل. إن قلت: هذا خلاف بناء العقلاء! كيف يمكن الحكم على ذى اليد الذى مع البيّنة، بالحلف بصرف دعوى أحداً. قلت: بيّنة لا تنفع لجواب المدّعى فإنّها للإثبات، مع عدم الحاجة إليها لوجود اليد، ففى قبال دعوى المدّعى لا بدّ من الحلف ويتبعه أحكام ردّ الحلف).
مسألة ۸- لو تعارضت البيّنات في شي‏ء، فإن كان في يد أحد الطرفين، فمقتضى‏ القاعدة۱ تقديم بيّنة الخارج ورفض بيّنة الداخل؛ وإن كانت أكثر أو أعدل وأرجح. وإن كان في يدهما فيحكم بالتنصيف‏۲بمقتضى‏ بيّنة الخارج وعدم اعتبار الداخل. وإن كان في يد ثالث أو لايد لأحد عليه، فالظاهر سقوط البيّنتين والرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف۳ أو القُرعة۴. لكن المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار والأقوال، وترجيح أحد الأقوال مشكل وإن لايبعد في الصورة الاولى‏ ما ذكرناه‏۵
۱-الصانعی:على عدم حجّية بيّنة المنكِر، كما يظهر من «الرياض»، بل فيه ادّعاء الإجماع عليه: «وأنّ وظيفة ذي اليد اليمين دون البيّنة، فوجودها في حقّه كعدمها بلا شبهة». (رياض المسائل ۱۳: ۲۰۷) وأمّا على القول بسماع بيّنة المنكِر- وهو الأقوى- ولو مع عدم التعارض فضلًا عن التعارض، فالترجيح مع بيّنة الداخل ولو لم‏تكن أكثر ولا أعدل ولا أرجح، فضلًا عمّا لو كانت كذلك، لكن عليه الحلف أيضاً
۲-الصانعی: قضاءً للعمل بكلٍّ من الحجّتين بقدر الإمكان، لا لما في المتن؛ لأنّه محلّ إشكال، بل منع، كما يظهر ممّا مرّ منّا قبيل ذلك‏
۳ - الگرامی : وهو مقدّم علی القرعة .
۴-العلوی:لايبعد تقديمها فيما لايد لأحد عليه.
۵-الصانعی: مرّ بعده وعدم تماميّته‏
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس