القول في أحكام الحلف‏ - كتاب القضاء

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب القضاء:

القول في أحكام الحلف‏

 

(مسألة1): لايصحّ الحلف ولايترتّب عليه أثر- من إسقاط حقّ أو إثباته- إلّاأن يكون باللَّه تعالى‏، أو بأسمائه الخاصّة به تعالى‏ كالرحمان والقديم والأوّل الذي ليس قبله شي‏ء، وكذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى‏ كالرازق والخالق، بل الأوصاف1 غير المنصرفة إذا ضمّ إليها ما يجعلها مختصّة به، والأحوط عدم الاكتفاء بالأخير، وأحوط منه عدم الاكتفاء بغير الجلالة، ولايصحّ بغيره تعالى‏، كالأنبياء والأوصياء والكتب المنزلة والأماكن المقدّسة، كالكعبة وغيرها.

1-العلوی: لايخلو من إشكال، فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء.

(مسألة2): لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل ولابين كون الكافر ممّن يعتقد باللَّه أو يجحده‏1 ولايجب في إحلاف المجوس ضمّ قوله: «خالق النور والظلمة» إلى «اللَّه». ولو رأى الحاكم أنّ إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع، هل يجوز الاكتفاء به كالإحلاف بالتوراة التي انزلت على‏ موسى‏ عليه السلام؟ قيل: نعم، والأشبه عدم الصحّة. ولابأس بضمّ ما ذُكر إلى اسم اللَّه إذا لم يكن أمراً باطلًا.

1-الصانعی:الظاهر لزوم حلفه بما يعتقد عظمته في حدّ عظمة اللّه تعالى بنظر الموحّدين والإلهيّين، وحلفه باللّه غير مفيد ولا مسقط للدعوى؛ لعدم كونه حلفاً ويميناً، بل تلفّظ بهما، كما لايخفى، وتفصيل الكلام في التعليقة على قضاء «العروة»

(مسألة3): لايترتّب أثر1على الحلف بغير اللَّه تعالى‏ وإن رضي الخصمان الحلف بغيره، كما أنّه لا أثر لضمّ غير اسم اللَّه تعالى‏ إليه، فإذا حلف باللَّه كفى‏؛ ضمّ إليه سائر الصفات أو لا، كما يكفي‏الواحد من الأسماء الخاصّة؛ ضمّ إليه شي‏ء آخر أو لا.

1-الصانعی:بحسب الموازين الشرعية، وإلّا فحسب تراضيهما وسلطتهما على أنفسهما وأموالهما فقد مرّ الاكتفاء بمثله‏

(مسألة4): لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى‏، فهل الحلف بغيره محرّم تكليفاً في إثبات أمر أو إبطاله- مثلًا- كما هو المتعارف بين الناس؟ الأقوى‏ عدم الحرمة. نعم هو مكروه، سيّما إذا صار ذلك سبباً لترك الحلف باللَّه تعالى‏، وأمّا مثل قوله: «سألتك بالقرآن أو بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أن تفعل كذا» فلا إشكال في عدم حرمته.

(مسألة5): حلف الأخرس بالإشارة المفهمة، ولابأس بأن تكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفاً، وإلّا الزم بالحقّ، ولعلّ بعد الإعلام كان ذلك نحو إشارة. والأحوط الجمع بينهما.

(مسألة6): لايشترط في الحلف العربيّة، بل يكفي بأيّ لغة إذا كان باسم اللَّه أو صفاته المختصّة به.

(مسألة7): لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه، كقوله: «واللَّه ليس لفلان عليّ كذا»، ولايجب التغليظ بالقول، مثل أن يقول: «واللَّه الغالب القاهر المهلك»، ولابالزمان كيوم الجمعة والعيد، ولابالمكان كالأمكنة المشرّفة، ولابالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده. والمعروف أنّ التغليظ مستحبّ للحاكم، وله وجه.

(مسألة8): لايجب على الحالف قبول التغليظ، ولايجوز إجباره عليه، ولو امتنع عنه لم يكن ناكلًا، بل لايبعد أن يكون الأرجح له ترك التغليظ؛ وإن استحبّ للحاكم التغليظ احتياطاً على‏ أموال الناس، ويستحبّ التغليظ في جميع الحقوق إلّاالأموال، فإنّه لايغلّظ فيها بما دون نصاب القطع.

(مسألة9): لايجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه، فلو وكّل غيره وحلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتّب عليه أثر، ولايفصل به خصومة.

(مسألة10): لابدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلّا لعذر كمرض أو حيض والمجلس في المسجد، أو كون المرأة مخدّرة حضورها في المجلس نقص عليها، أو غير ذلك، فيجوز الاستنابة. بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم، فما يترتّب عليه الأثر- في غير مورد العذر- أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه.

(مسألة11): يجب أن يكون الحلف على البتّ؛ سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره، وسواء كان في نفي أو إثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف، ومع عدم علمه لايجوز إلّا على‏ عدم العلم.

(مسألة12): لايجوز الحلف على‏ مال الغير أو حقّه- إثباتاً أو إسقاطاً- إذا كان أجنبيّاً عن الدعوى‏، كما لو حلف زيد على‏ براءة عمرو. وفي مثل الوليّ الإجباري أو القيّم على الصغير أو المتولّي للوقف تردّد، والأشبه عدم الجواز1.

1-الصانعی:بل الأشبه الجواز

(مسألة13): تثبت اليمين في الدعاوي الماليّة وغيرها كالنكاح والطلاق والقتل، ولا تثبت في الحدود فإنّها لا تثبت إلّابالإقرار أو البيّنة بالشرائط المقرّرة في محلّها، ولا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حقّ اللَّه محضاًكالزنا، أو مشتركاً بينه وبين حقّ الناس كالقذف، فإذا ادّعى‏ عليه أنّه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجّه عليه يمين، ولو حلف المدّعي لم يثبت عليه حدّ القذف. نعم لو كانت الدعوى‏ مركّبة من حقّ اللَّه وحقّ الناس كالسرقة فبالنسبة إلى‏ حقّ الناس تثبت اليمين، دون القطع الذي هو حقّ اللَّه تعالى‏.

(مسألة14): يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله، وترغيبه في ترك اليمين إجلالًا للَّه تعالى‏ ولو كان صادقاً، وأخافه من عذاب اللَّه تعالى‏ إن حلف كاذباً، وقد روي أنّه «من حلف باللَّه كاذباً كفر»، وفي بعض الروايات: «من حلف على‏ يمين وهو يعلم أنّه كاذب فقد بارز اللَّه» و «أنّ اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها».

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس