(مسألة1): لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى، كثبوت الهلال وحدود اللَّه. وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال، كالغصب والقرض والوديعة، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها؟ وجوه1 أشبهها الاختصاص بالديون2. ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي.
1-الصانعی: أوجهها الأوّل، وهو القضاء بهما في حقوق الناس
2-العلوی:بل بالأموال، أو المقصود منه المال، كما عليه المشهور.
(مسألة2): المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان، فيشمل ما استقرضه، وثمن المبيع، ومال الإجارة، ودية الجنايات، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة، ونفقتها، والضمان بالإتلاف والتلف إلى غير ذلك، فإذا تعلّقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها1 لا تكون من دعوى الدين2.
1-العلوی:ولم يكن المقصود منها المال.
2-العلوی: ولا الأموال وما تبعها.
(مسألة3): الأحوط1 تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته؛ وإن كان عدم اشتراط التقديم لايخلو من قوّة.
1-العلوی: لايترك.
(مسألة4): إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث ونحوه، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف لايثبت به إلّاحصّته، وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد.
(مسألة5): ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لايمكن إثباته بالبيّنة، ومع إمكانه بها لايثبت بهما على الأحوط.
(مسألة6): إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد، ضمن نصف المال1.
1-العلوی:إن قلنا بلزوم تقدّم الشاهد، كما عرفت الاحتياط فيه، و إلّايغرم الكلّ على احتمال.