(مسألة1): لا إشكال1 في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي، كما لا إشكال2 في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى، كثبوت الهلال وحدود اللَّه. وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال، كالغصب والقرض والوديعة، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها؟ وجوه3 أشبهها الاختصاص بالديون4. ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين5 مع يمين المدّعي.
1- الگرامی : (كما في رواية 2 و 35، الباب 24، كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج 27، ص 351 والباب 14، ص 264، أبواب كيفية الحكم).
2- الگرامی :(راجع: روايات 1 و 3، الباب 14 وسائل الشيعة، ج 27، ص 265 كيفية الحكم، وفى ذكر الهلال مصداقاً لحقّ اللّه تعالى تأمّل كما ذكر فى رواية 12، الباب 14 قبال حقّه تعالى).
3: الگرامی : أشبهها الجريان في جميع حقوق الناس والمالية بمعناها الأعمّ من المال وما يقصد به المال.
الصانعی: أوجهها الأوّل، وهو القضاء بهما في حقوق الناس
4-العلوی:بل بالأموال، أو المقصود منه المال، كما عليه المشهور.
(مسألة2): المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان، فيشمل ما استقرضه، وثمن المبيع، ومال الإجارة، ودية الجنايات، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة، ونفقتها، والضمان بالإتلاف1 والتلف إلى غير ذلك، فإذا تعلّقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها2 لا تكون من دعوى الدين3.
1- الگرامی :على مبنى كون القيمة والمثل في الذمّة.
3-العلوی: ولا الأموال وما تبعها.
(مسألة3): الأحوط1 تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته؛ وإن كان عدم اشتراط التقديم لايخلو من قوّة.
1-العلوی: لايترك.
الگرامی :لا يترك؛ (لفهم المشهور ولتقديم الإمام ذكر الشاهد في الروايات).
(مسألة5): ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لايمكن إثباته بالبيّنة، ومع إمكانه بها لايثبت بهما على الأحوط1.
SA;} (مسألة6): إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد، ضمن نصف المال1.
1-العلوی:إن قلنا بلزوم تقدّم الشاهد، كما عرفت الاحتياط فيه، و إلّايغرم الكلّ على احتمال.