القول في الشاهد واليمين‏ - كتاب القضاء

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب القضاء:

القول في الشاهد واليمين‏

 

مسألة ۱- لا إشكال۱ في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي، كما لا إشكال۲ في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى‏، كثبوت الهلال وحدود اللَّه. وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتّى‏ مثل النسب والولاية والوكالة، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال، كالغصب والقرض والوديعة، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها؟ وجوه۳ أشبهها الاختصاص بالديون۴. ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين۵مع يمين المدّعي.

۱- الگرامی : (كما في رواية ۲ و ۳۵، الباب ۲۴، كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۳۵۱ والباب ۱۴، ص ۲۶۴، أبواب كيفية الحكم).

۲- الگرامی :(راجع: روايات ۱ و ۳، الباب ۱۴ وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۲۶۵ كيفية الحكم، وفى ذكر الهلال مصداقاً لحقّ اللّه تعالى تأمّل كما ذكر فى رواية ۱۲، الباب ۱۴ قبال حقّه تعالى).

 ۳- الگرامی : أشبهها الجريان في جميع حقوق الناس والمالية بمعناها الأعمّ من المال وما يقصد به المال.

 الصانعی: أوجهها الأوّل، وهو القضاء بهما في حقوق الناس‏

۴-العلوی:بل بالأموال، أو المقصود منه المال، كما عليه المشهور.

۵- الگرامی : ويجرى ذلك في مطلق الحقوق المالية. (راجع: أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۲۷۱، ب ۱۵، ح ۱ و ۳ و ۴ و ص ۳۵۹، ب ۲۴، ح ۳۱ ترى إطلاق بعض الروايات، ولم تثبت وحدة الإرادة. ويستفاد ذلك أيضاً من رواية قيام امرأتين مقام رجل واحد، فكلّ مورد يثبت بشاهد ويمين يثبت بامرأتين ويمين).

مسألة ۲- المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان، فيشمل ما استقرضه، وثمن المبيع، ومال الإجارة، ودية الجنايات، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة، ونفقتها، والضمان بالإتلاف۱ والتلف إلى‏ غير ذلك، فإذا تعلّقت الدعوى‏ بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها۲ لا تكون من دعوى الدين۳.

۱- الگرامی :على مبنى كون القيمة والمثل في الذمّة.

۲-العلوی:ولم يكن المقصود منها المال.

۳-العلوی: ولا الأموال وما تبعها.

مسألة ۳- الأحوط۱ تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته؛ وإن كان عدم اشتراط التقديم لايخلو من قوّة.

۱-العلوی: لايترك.

الگرامی :لا يترك؛ (لفهم المشهور ولتقديم الإمام ذكر الشاهد في الروايات).

 مسألة ۴-إذا كان المال المدّعى‏ به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث ونحوه، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى‏ وحلف لايثبت به إلّاحصّته، وثبوت سائر الحصص موقوف على‏ حلف صاحب الحقّ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد.

مسألة ۵- ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لايمكن إثباته بالبيّنة، ومع إمكانه بها لايثبت بهما على الأحوط۱.

۱- الگرامی : لا يترك وإن كان يحتمل التوسعة في دليل الشاهد واليمين.SA;}

مسألة ۶- إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد، ضمن نصف المال۱.

۱-العلوی:إن قلنا بلزوم تقدّم الشاهد، كما عرفت الاحتياط فيه، و إلّايغرم الكلّ على احتمال.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس