الأوّل: في ميراث الخُنثى‏ - وأمّا اللواحق ففيها فصول:

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > وأمّا اللواحق ففيها فصول::

الأوّل: في ميراث الخُنثى‏

 

مسألة ۱- لو كان بعض الورّاث خُنثى‏- بأن كان له فرج الرجال والنساء- فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة، فهو غير مشكل، ويعمل على‏ طبقها، وإلّا فهو مشكل.

مسألة ۲- المرجّحات المنصوصة امور: الأوّل: أن يبول من أحد۱ الفرجين دائماً، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم، وإلّا فمحلّ إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الانثى‏.

الثاني: سبق۲ البول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الانثى‏. الثالث: قيل: تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية، وفيه إشكال؛ لايترك ۳ الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات. الرابع: عدّ الأضلاع ۴، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال، ويرث إرث الذكر، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الانثى‏.

۱- الگرامی :{ کما ذکر فی الباب 1 من أبواب میراث الخنثی )

۲- الگرامی : ( کما ذکر فی الباب 2 من أبواب میراث الخنثی )

۳- الگرامی :(لروايات ۴، الباب ۱ و ۱، الباب ۲، أبواب ميراث الخنثي وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۲۸۴ و ۲۸۵وحيث إنّ في السند والدلالة شيئاً فالصلح أحوط).
۴- الگرامی : (على المشهور، ذكر ذلك في الباب 2 ميراث الخنثى وعليه المشهور لكنّ الاطباء ومهرة الفن ينكرون ذلك جدّاً).

 مسألة ۳-: لو فقدت ۱ العلائم المنصوصة، فإن كانت فيه علائم خاصّة بالنساء، كرؤية الدم حسب ما ترى النساء، أو خاصّة بالرجال كإنبات اللحية- مثلًا- فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه، وإلّا فهو من المشكل.

۱- الگرامی :کما فی روایة ۷ الباب ۱ ، من أبواب میراث الخنثی )

مسألة ۴- الخنثى المشكل- أي‏الذي لا تكون فيه المرجّحات المنصوصة، ولا العلائم الموجبة للاطمئنان- يرث نصف نصيب الرجال ونصف۱ نصيب النساء.

۱- الگرامی : ( کما فی الباب ۲ ، من أبواب میراث الخنثی )

مسألة ۵- لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء، وخرج بوله من محلّ آخر كدبره، فالأقوى العمل بالقرعة۱.

۱- الگرامی لأظهر العمل بأمارة تنحىّ البول قبل القرعة، (كما في رواية ۵، الباب ۴، أبواب ميراث الخنثي وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۲۹۴ وقد عمل بها جماعة).

 مسألة۶-۱ لو كان لشخص رأسان على‏ صدر واحد، أو بدنان على‏ حقو واحد، فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما، فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين، وإن انتبها يورث إرث الواحد. ثمّ إنّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرة جدّاً سيّالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات.

۱- الگرامی :الرواية الواردة مربوطة بمن له رأسان وصدران على حقو واحد وأمّا الرأسان على صدر واحد فلعلّه شخص واحد وهو خارج عن مفاد الدليل. (راجع، أبواب ميراث الخنثي وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۲۹۵، الباب ۵).

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس