مسألة ۱- لو كان بعض الورّاث خُنثى- بأن كان له فرج الرجال والنساء- فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة، فهو غير مشكل، ويعمل على طبقها، وإلّا فهو مشكل.
مسألة ۲- المرجّحات المنصوصة امور: الأوّل: أن يبول من أحد۱ الفرجين دائماً، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم، وإلّا فمحلّ إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الانثى.
الثاني: سبق۲ البول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الانثى. الثالث: قيل: تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية، وفيه إشكال؛ لايترك ۳ الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات. الرابع: عدّ الأضلاع ۴، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال، ويرث إرث الذكر، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الانثى.
۱- الگرامی :{ کما ذکر فی الباب 1 من أبواب میراث الخنثی )
۲- الگرامی : ( کما ذکر فی الباب 2 من أبواب میراث الخنثی )
۱- الگرامی :کما فی روایة ۷ الباب ۱ ، من أبواب میراث الخنثی )
مسألة ۴- الخنثى المشكل- أيالذي لا تكون فيه المرجّحات المنصوصة، ولا العلائم الموجبة للاطمئنان- يرث نصف نصيب الرجال ونصف۱ نصيب النساء.
۱- الگرامی : ( کما فی الباب ۲ ، من أبواب میراث الخنثی )
مسألة ۵- لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء، وخرج بوله من محلّ آخر كدبره، فالأقوى العمل بالقرعة۱.
مسألة۶-۱ لو كان لشخص رأسان على صدر واحد، أو بدنان على حقو واحد، فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما، فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين، وإن انتبها يورث إرث الواحد. ثمّ إنّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرة جدّاً سيّالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات.