(مسألة1): لايرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً وظلماً، ويرث منه إن قتله بحقّ، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأً محضاً، كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنّه يرثه. نعم لايرث من ديته1التي تتحمّلها العاقلة على الأقوى. وأمّا شبه العمد: وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لايترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب، فأدّى إلى قتله، ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث، أو كالخطأ المحض، قولان، أقواهما ثانيهما2
1-الصانعی: بل ترث من الدية حتّى فيما كانت عليه، فضلًا عمّا كانت على العاقلة
2-الصانعی: في مثل المورد ممّا لايكون القتل ظلماً، وأمّا فيما كان على نحو الظلم والإيذاء، فإلحاقه بالعمد لايخلو عن قوّة إن لميكن أقوى
العلوی:وإن كان التخلّص بالتصالح و التراضي حسناً جدّاً.
(مسألة2): لا فرق في القتل العمدي ظلماً في مانعيّته من الإرث، بين ما كان بالمباشرة- كما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص- وبين ما كان بالتسبيب، كما إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلًا بلا قوت، فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأكله، إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبّب. نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف، ممّا لاينسب ولايستند إلى المسبّب، كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك؛ وإن أوجب الضمان والدية على مسبّبها، إلّاأنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات.
(مسألة3): كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، كذلك لايكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل، يرث ابن القاتل عن جدّه. وكذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة، كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلّاالإمام عليه السلام ورثه دون ابنه.
(مسألة4): لا فرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض.
(مسألة5): الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه، ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث، ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال؛ سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأً، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً، وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا. ويرث الدية كلّ من يتقرّب إليه بالنسب والسبب؛ حتّى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم لايرث المتقرّب بالامّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والاخت للُامّ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها؛ وإن كان الأحوط1في غير الأخ والاخت التصالح.
1-الصانعی: الأولى، وإلّا فعدم المنع وكونهم كبقية الورثة لايخلو عن قوّة، بل عن الأقوائية