القول في أقسام الطلاق‏ - كتاب الطلاق‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الطلاق‏:

القول في أقسام الطلاق‏

 

الطلاق نوعان: بدعيّ وسنّي.

فالأوّل: هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على‏ أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا.

والثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا، وهو قسمان: بائن ورجعي.

فالبائن: ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده؛ سواء كانت لها عدّة أم لا، وهو ستّة:

الأوّل:- الطلاق قبل الدخول1‏الثاني:- طلاق الصغيرة؛ أي‏من لم تبلغ التسع وإن دخل بها. الثالث:- طلاق اليائسة. وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي. الرابع والخامس:

- طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلّا كانت له الرجعة. السادس:

- الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين: بين الأوّل والثاني وبين‏ الثاني والثالث؛ ولو بعقد جديد2 بعد خروجها عن العدّة3

1-الصانعی:قبلًا

2-الصانعی: علی الاحوط, و ان کان خلافه لا یخلو عن قوة

3-الصانعی: ولايخفى أنّ طلاق الحاكم ولاية على الممتنع في حكم البائن ظاهراً، فليس للزوج الرجوع فيه؛ قضاءً لما في الأخبار (وسائل الشيعة 21: 509/ 1 و 2) من التعبير بالمفارقة، ولما في جواز الرجوع له من الكَرّ على ما فرّ، كما لايخفى، فقاعدة نفي الحرج كما كانت مقتضية للطلاق فكذلك تكون مقتضية لعدم جواز الرجوع له، كما لايخفى‏

(مسألة1): لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد، ولا تحلّ له إلّا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ثمّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها، وحينئذٍ جاز للأوّل نكاحها.

(مسألة2): كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين، حرمت على المطلّق حتّى‏ تنكح زوجاً غيره؛ سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة- وهذا يقال له: طلاق العدّة- أو لم يُواقعها، وسواء وقع كلّ طلاق في طهر، أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها في مجلس واحد، حرمت عليه، فضلًا عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتّى‏ حاضت وطهرت ثمّ طلّقها وهكذا.

(مسألة3): العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان، حرمت عليه حتّى‏ تنكح زوجاً غيره؛ سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة.

(مسألة4): المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق، حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني، فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت- أيضاً- حتّى‏ تنكح زوجاً آخر وإن كان ذلك الزوج هو الثاني في الثلاثة الاولى‏، وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث، وتحلّ بنكاح الغير بعده وإن طلّقت مائة مرّة. نعم لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة- بالتفسير الذي أشرنا إليه- حرمت عليه أبداً؛ وذلك بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر، ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر، فإذا حلّت للمطلّق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثمّ طلّقها كالثلاثة الاولى‏، ثمّ حلّت بمحلّل ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ثلاثاً كالاوليين حرمت عليه أبداً. ويعتبر فيه أمران: أحدهما: تخلّل رجعتين، فلايكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا رجعة وعقد مستأنف في البين. الثاني: وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة.

فطلاق العدّة مركّب من ثلاث طلقات: اثنتان منها رجعية وواحدة بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّى‏ كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً. هذا، والأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن لم تكن الجميع طلاق عدّة.

(مسألة5): إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر، وأمّا إن تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنّها غير مطلّقة، ويتوقّف التحريم على‏ إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.

 (مسألة6): قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتّى‏ تنكح زوجاً غيره. وتعتبر في زوال التحريم به امور ثلاثة: الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغاً، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً. الثاني: أن يطأها قبلًا وطأً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة1 أو مقدارها من مقطوعها، بل كفاية المسمّى‏ في مقطوعها لايخلو2 من قوّة، والاحتياط لاينبغي تركه، وهل يعتبر الانزال؟ فيه إشكال، والأحوط اعتباره. الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة.

1-الصانعی:المعيار الدخول وإن لم‏يكن بقدرها

2-العلوی: بل من إشكال، إلّاإذا صدق دخول مقدارها من مقطوعها.

 

(مسألة7): لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأوّل أن ينكحها، وليس عليه الفحص، والأحوط1 الاقتصار2على‏ ما إذا كانت ثقة أمينة.

1-العلوی: لايترك.

2-الصانعی:بل لايخلو من قوّة

 (مسألة8): لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل، وإن كذّبها فالأحوط1الاقتصار في قبول قولها على‏ صورة حصول الاطمئنان بصدقها2 ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها.

1-الصانعی:بل المتعيّن‏

العلوی:لايترك.

2-الصانعی:وإن كان الاكتفاء بالثقة الأمينة لايخلو من وجه‏

(مسألة9): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل، فلو وطئها محرّماً- كالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب، أو في الحيض، ونحو ذلك- كفى‏ في التحليل.

(مسألة10): لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه، ويحكم ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى‏ على الأقلّ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلايحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني، بل لو شكّ بين الثلاث والتسع1 يبني على الأوّل، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه.

1-العلوی: يشكل البناء على الأوّل بحيث تحلّ له بالمحلّل.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس