القول في الصيغة - كتاب الطلاق‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الطلاق‏:

القول في الصيغة

 

(مسألة1): لايقع الطلاق إلّابصيغة خاصّة، وهي قوله: «أنتِ طالق» أو «فلانة» أو «هذه» أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على‏ تعيين المطلّقة، فلايقع بمثل «أنت مطلّقة» أو «طلّقت فلانة»، بل ولا «أنت الطالق»، فضلًا عن الكناية ك «أنت خليّة أو بريّة»، أو «حبلك على‏ غاربك»، أو «إلحقي بأهلك» ونحو ذلك، فلايقع بها وإن نواه؛ حتّى‏ قوله: «اعتدّي» المنويّ به الطلاق على الأقوى‏.

(مسألة2): يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو قال: «زوجتاي طالقان» أو «زوجاتي طوالق» صحّ طلاق الجميع.

(مسألة3): لايقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللّغات مع القُدرة، ومع العجز1 يصحّ، وكذا لايقع بالإشارة ولابالكتابة مع القدرة على النطق، ومع العجز يصحّ إيقاعه بهما، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.

1-العلوی: عنها وعن التوكيل.

(مسألة4): يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره؛ سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً، بل وكذا له أن يوكّل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها.

(مسألة5): يجوز أن يوكّلها على‏ أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور- مثلًا- أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر- مثلًا- طلّقت نفسها، لكن بشرط أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه، لا تعليقاً في الوكالة1

1-الصانعی:على الأحوط، وإن كان التعليق فيها غير مضرّ، كما مرّ في الوكالة

(مسألة6): يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علّقه على‏ شرط بطل؛ سواء كان ممّا يحتمل وقوعه، كما إذا قال: «أنتِ طالق إن جاء زيد»، أو ممّا يُتيقّن حصوله، كما إذا قال:

«إن طلعت الشمس». نعم لايبعد جواز تعليقه على‏ ما يكون معلّقاً عليه في الواقع، كقوله:

«إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق»؛ سواء كان عالماً بأنّها زوجته أم لا.

(مسألة7): لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً، فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّده، تقع واحدة ولغت الاخريان، ولو قال: «هي طالق ثلاثاً» لم يقع الثلاث قطعاً، والأقوى1‏ وقوع واحدة كالصورة السابقة.

1-العلوی:بل الأقوى بطلان الطلاق في الواحدة أيضاً؛ وإن كان الأشهر وقوع واحدة.

(مسألة8): لو كان الزوج من العامّة؛ ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة، وأوقعه بأحد النحوين، الزم عليه؛ سواء كانت المرأة شيعيّة أو مخالفة، ونُرتّب نحن عليها آثار المطلّقة ثلاثاً، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلّاإذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم، فنتزوّج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدّتها، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعيّة جاز لها التزويج بالغير، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا، كالطلاق المعلّق، والحلف به، وفي طُهر المواقعة والحيض، وبغير شاهدين، فنحكم بصحّته إذا وقع من المخالف القائل بالصحّة، وهذا الحكم جارٍ في غير الطلاق أيضاً، فنأخذ بالعَول والتعصيب منهم الميراث- مثلًا- مع بطلانهما عندنا. والتفصيل لايسع هذا المختصر.

(مسألة9): يشترط في صحّة الطلاق زائداً على‏ ما مرّ الإشهاد؛ بمعنى‏ إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء؛ سواء قال لهما: اشهدا، أم لا، ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس، ثمّ كرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده، لم يقع. نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما؛ لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ؛ لا منفردات ولا منضمّات بالرجال.

(مسألة10): لو طلّق الوكيل عن الزوج لايكتفى‏ به مع عدل آخر في الشاهدين، كما لايكتفى‏ بالموكّل مع عدل آخر.

(مسألة11): المراد بالعدل‏1في هذا المقام ما هو المراد به في غيره؛ ممّا رتّب عليه‏ بعض الأحكام، كما مرّ في كتاب الصلاة.

1-الصانعی:على ما هو ظاهر بعض العبارات وصريح آخرين وإن كان القول بكون المراد منه الاعتدال في الشهادة- أي‏الوثاقة في الإخبار لغة- غير بعيد؛ لأنّ العدل في الكتاب والسنّة ظاهر في ذلك المعنى العرفي المساوق مصداقاً مع الوثاقة في الإخبار، ولا دليل على اعتبار الزيادة فيه لا فيهما ولا في غيرهما، كما لايخفى، ويؤيّد ذلك ما في صحيحي ابني نصر والمغيرة (وسائل الشيعة 22: 26/ 4 و 27: 393/ 5) من الدلالة على كفاية شهادة الناصبي مع عرفان الصلاح أو الخير منه‏

(مسألة12): لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق- أصيلًا كان أو وكيلًا- وفاسقين في الواقع، يشكل ترتيب آثار1الطلاق الصحيح لمن يطّلع على‏ فسقهما، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الصحّة2عليه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه.

1-الصانعی:وإن كان ترتيب الآثار غير خالٍ من الوجه الوجيه؛ حيث إنّ الإشهاد شرط للمطلّق وتكليف له في الطلاق، فالمعيار في الإحراز إحرازه، لا إحراز الغير، فلا صحّة للطلاق إلّاالصحّة عند المطلّق، كما لا بطلان إلّاالبطلان بحسب وظيفته‏

2-الصانعی: بل عدم الصحّة لايخلو من قوّة؛ لكون المطلّق حقيقة هو الموكِّل، والوكيل نائب عنه ومطلّق ادّعائي، كما لايخفى‏

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس