القول في شروطه‏ - كتاب الطلاق‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الطلاق‏:

القول في شروطه‏

 

وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام:

القول في شروطه‏

 (مسألة1): يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ- على الأحوط1- والعقل، فلايصحّ- على الأحوط2- طلاق الصبيّ- لابالمباشرة ولابالتوكيل- وإن كان مميّزاً وله عشر سنين، ولو طلّق من بلغه فلايترك3 الاحتياط4 ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه. ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله.

1-العلوی:الأقوى.

2-العلوی: الأقوى.

3-العلوی: فلاينبغي ترك الاحتياط.

4-الصانعی:وإن كانت صحّة طلاق من بلغ عشراً إذا عقل لاتخلو من قوّة

(مسألة2): لايصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه1‏وجدّه، فضلًا عن الوصيّ والحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ، طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح، فإن لم يكن له أب2‏ وجدّ فالأمر إلى الحاكم، وإن كان أحدهما معه فالأحوط3 أن يكون الطلاق منه مع الحاكم؛ وإن كان الأقوى‏ نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه.

1-الصانعی:وامّه‏

2-الصانعی: وامّ‏

3-العلوی: لايترك.

 

(مسألة3): يشترط في الزوج المطّلق: القصد والاختيار؛ بمعنى‏ عدم الإكراه والإجبار، فلايصحّ طلاق غير القاصد، كالنائم والساهي والغالط والهازل الذي لايريد وقوع الطلاق‏ جدّاً، بل يتكلّم بلفظه هزلًا، وكذا لايصحّ طلاق المكره الذي قد الزم على‏ إيقاعه مع التوعيد والتهديد على‏ تركه.

(مسألة4): الإكراه: هو حمل الغير على‏ إيجاد ما يكره إيجاده؛ مع التوعيد على‏ تركه بإيقاع ما يضرّ بحاله عليه أو على‏ من يجري مجرى‏ نفسه1‏ كأبيه وولده نفساً أو عرضاً أو مالًا؛ بشرط أن يكون الحامل قادراً على‏ إيقاع ما توعّد به؛ مع العلم أو الظنّ بإيقاعه على‏ تقدير عدم امتثاله، بل أو الخوف به وإن لم يكن مظنوناً2. ويلحق به- موضوعاً أو حكماً- ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد وتهديد، ولايلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه، فلو تزوّج بامرأة، ثمّ رأى‏ أنّه لو بقيت على‏ حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها- كأبيها وأخيها مثلًا- فالتجأ إلى‏ طلاقها فطلّقها يصحّ طلاقها.

1-الصانعی:أو على الإسلام وأحكامه؛ فإنّهما أعظم من النفس وما يجرى مجراها

2-العلوی:كما سيشير إليه في غير التوعيد.

 

(مسألة5): لو قدر على‏ دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات ممّا ليس فيه ضرر عليه- كالفرار والاستغاثة بالغير- لم يتحقّق الإكراه، فلو أوقع الطلاق- مثلًا- حينئذٍ وقع صحيحاً. نعم لو قدر على التورية وأوقعه من دون ذلك، فالظاهر1وقوعه مكرهاً عليه وباطلًا.

1-الصانعی:بل الظاهر عدم وقوعه كذلك، ويقع صحيحاً؛ لعدم صدق الإكراه بعدما له طريق للتخلّص فيما كان قادراً وعالماً بها ولم يمنعه الاضطرار والدهشة عن رعايتها

(مسألة6): لو أكرهه على‏ طلاق إحدى‏ زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه، ولو طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه، فيعيّن بالقرعة، أو صحّة كليهما، وجهان، لايخلو أوّلهما من رجحان، ولو أكرهه على‏ طلاق كلتيهما فطلّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه.

(مسألة7): لو أكرهه على‏ أن يطلّق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان، فطلّقها واحدة أو اثنتين، ففي وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه إشكال، إلّاإذا قصد1تحمّل ما أوعده عليه في ترك‏ البقيّة، أو كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه، وأنّه لعلّ المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عمّا لم يوقعه.

1-الصانعی:الظاهر أنّ الاستثناء منقطع؛ حيث إنّ الكلام في مقام الإثبات وظاهر الحال لا الثبوت، فإنّ حكمه واضح؛ لدوران الصدق وعدمه مدار القصد، كما لايخفى‏

(مسألة8): لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا، لم يفد ذلك في صحّته، وليس كالعقد.

(مسألة9): لايعتبر في الطلاق إطلاع الزوجة1عليه، فضلًا عن رضاها به.

1-الصانعی:بما هو هو، وإلّا فمن حيث لزوم الحكمين اطّلاعها لازم، كما لايخفى‏

(مسألة10): يشترط في المطلّقة: أن تكون زوجة دائمة، فلايقع الطلاق على المتمتّع بها، وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلايصحّ طلاق الحائض والنفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلّل في البين، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها.

(مسألة11): إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها1الحائل، دون غير المدخول بها، ودون الحامل بناء على‏ مجامعة الحيض للحمل، كما هو الأقوى‏، فيصحّ طلاقها في حال الحيض. وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً؛ بمعنى‏ كونهما في بلد واحد حين الطلاق، ولو كان غائباً يصحّ طلاقها وإن وقع في حال الحيض، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها، فلو علم أنّها في حال الحيض- ولو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأظهر- أو تمكّن من استعلامها وطلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل.

1-الصانعی:قبلًا، وإن كان لاينبغي ترك الاحتياط في الوطى‏ء دُبراً

(مسألة12): لو غاب الزوج، فإن خرج حال حيضها، لم يجز طلاقها إلّابعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض، أو كانت ذات العادة ومضت عادتها، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان، صحّ طلاقها وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض. وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه، طلّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً، وصحّ طلاقها وإن صادف الحيض. نعم لو طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيّض فيه بطل إن صادفه. ولو خرج في الطّهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت- بمقتضى العادة- من ذلك الطهر إلى‏ طهر آخر، ويكفي تربّص شهر1، والأحوط أن لاينقص عن ذلك، والأولى‏ تربّص ثلاثة أشهر. هذا مع الجهل بعادتها، وإلّا فيتبع العادة على الأقوى‏. ولو وقع الطلاق بعد التربّص المذكور لم يضرّ مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنّه لايضرّ مصادفته للطّهر الذي واقعها فيه؛ بأن طلّقها بعد شهر- مثلًا- أو بعد مضيّ مدّة علم- بحسب عادتها- خروجها عن الطّهر الأوّل والحيض الذي بعده، ثمّ تبيّن الخلاف.

1-العلوی:فيما لو علم الانتقال قبل مضيّ ثلاثة أشهر.

 

(مسألة13): الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة- من حيث الطهر والحيض- كالغائب، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة- بلا تعسّر- كالحاضر.

(مسألة14): يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة- وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض- لكن يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فلو طلّقها قبلها لم يقع.

(مسألة15): لايشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة، أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها، فلو لم يتّفق مواقعتها بسبب إلى‏ مضيّها، ثمّ بدا له طلاقها، صحّ في الحال.

(مسألة16): لو واقعها في حال الحيض، لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لابدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، فما هو الشرط كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة، لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة.

(مسألة17): يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة؛ بأن يقول: «فلانة طالق»، أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة، فقال: «زوجتي طالق» صحّ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر، وقال: «زوجتي طالق»، إلّاإذا نوى‏ في نفسه معيّنة، فهل يقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين؟ فيه تأمّل1.

1-العلوی: لاتأمّل فيه.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس