(مسألة1): يجوز أن يشترط في ضمن عقدالنكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لايوجب الخيار في عقد النكاح، بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين- مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف- فتبيّن خلافه، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه.
(مسألة2): إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، مثل أن لايمنعها1من الخروج من المنزل متى شاءت، وإلى أين شاءت، أو لايعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها، وكذا لو شرط أن لايتزوّج عليها2، أو لايتسرّى، بطل الشرط، وصحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد.
1-الصانعی:في غير الثاني من الأمثلة مناقشة، بل صحّته؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الشرط، مثل قوله عليه السلام: «فإنّ المسلمين عند شروطهم»، (وسائل الشيعة 21: 68/ 9) وقضاءً لصحيح محمّد بن مسلم (وسائل الشيعة 21: 296/ 1) وصحيحي منصور بزرج، (وسائل الشيعة 21: 276/ 4؛ الكافي 5: 404) لايخلو عن قوّة، بل هو الأقوى، وما في موثّق زرارة، (وسائل الشيعة 21: 276/ 2) على تسليم دلالته على بطلان الشرط وفساده، معارض لتلك الأخبار، والترجيح لها من وجوه
2-العلوی: بمعنى عدم الجواز شرعاً في التزويج والتسرّي، وإلّا فشرط تركهما عملًا لايكون مخالفاًللشرع.
(مسألة3): لو شرط أن لايفتضّها لزم الشرط، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع.
(مسألة4): لو شرط أن لايخرجها من بلدها، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، يلزم الشرط.