خاتمة - كتاب اللقطة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب اللقطة:

خاتمة

 

إذا وجد صبيّاً ضائعاً لا كافل له، ولايستقلّ بنفسه على السعي فيما يصلحه والدفع عمّا يضرّه ويهلكه- ويقال له: اللقيط- يجوز- بل يستحبّ- التقاطه وأخذه، بل يجب مقدّمة1إن توقّف حفظه عليه لو كان في معرض التلف‏2؛ سواء كان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما؛ عجزاً عن النفقة، أو خوفاً من التهمة، أو غيره، بل وإن كان مميّزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له، وبعد ما أخذ اللقيط والتقطه يجب عليه حضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، وهو أحقّ به من غيره إلى‏ أن يبلغ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدّى‏ حضانته، غير من له حقّ الحضانة شرعاً بحقّ النسب كالأبوين والأجداد وسائر الأقارب، أو بحقّ الوصاية كوصيّ الأب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء، فيخرج بذلك عن عنوان اللقيط؛ لوجود الكافل له حينئذٍ، واللقيط من لا كافل له، وكما لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا اجبروا عليه.

1-الصانعی: وجوباً كفائياً

2-الصانعی:بالنسبة إلى من لايكون أخذه وحفظه موجباً للحرج والمشقّة الرافعة للتكاليف، ومع عدم وجود الحكومة، وإلّا فالظاهر كون الوجوب متوجّهاً إلى الحكومة، فإنّ ذلك الأخذ يعدّ عند العقلاء والعرف من فرائض الحكومة وتكاليفها. نعم تكليفها بذلك أيضاً كتكليف الأشخاص مرتفع بالحرج، إن لم‏يكن الحرج ناشئاً من أفعالها وقوانينها الاجتماعية، والقصور في دفع تحقّق اللقيط، وإلّا فتكليفها غير مرتفع، بل يكون باقياً على حاله؛ لانصراف مثل قاعدة الحرج والضرر عن المقدّم منهما، وعمّا يكون المكلّف شخصاً حقيقيّاً أو حقوقيّاً مقصّراً في تحقّق الحرج‏

(مسألة1): إذا كان للّقيط مال؛ من فراش أو غطاء زائدين على‏ مقدار حاجته أو غير ذلك، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم1‏أو وكيله، ومع تعذّرهما وتعذّر عدول المؤمنين- على الأحوط2- جاز له ذلك بنفسه، ولا ضمان عليه. وإن لم يكن له مال، فإن وجد من ينفق عليه- من حاكم بيده بيت المال، أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها، أو متبرّع- كان له الاستعانة بهم في إنفاقه، أو الإنفاق عليه من ماله، وليس له- حينئذٍ- الرجوع على اللقيط بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه، وإن لم يكن‏ من ينفق عليه- من أمثال ما ذكر- تعيّن عليه، وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع3‏لابدونه.

1-الصانعی:ومن الممكن، بل القويّ أنّه يجوز للملتقط الإنفاق على اللقيط من ماله بنفسه، وعدم الضمان عليه، من دون الاحتياج إلى إذن الحاكم وغيره ولو مع الإمكان؛ للأصل، ولتنقيح المناط والأولوية من جواز التصرُّف في بدنه وتربيته وحضانته. وكيف يجوز للشارع أن يأذن في ذلك التصرّف للملتقط من دون إذن الحاكم مع أنّه مربوط ببدنه وروحه وتربيته التي تكون أعظم وأكبر من التصرّف في ماله للإنفاق عليه، ولكنّه لايأذن في التصرّف في ماله إلّامع إذن الحاكم.

وبالجملة، الأولوية القطعية العرفية وتنقيح المناط حجّة ودليل على عدم اعتبار الإذن، فإنّ المناط هو حفظ اللقيط والبرّ والإحسان إليه الموجود في الإنفاق أيضاً، فإذن الشارع فيه الذي هو الحاكم الحقيقي والحاكم على جميع الحكّام كافٍ في جواز التصرّف، كما لايخفى. ولعلّ ذلك هو المراد ممّا في «مجمع الفائدة والبرهان» من الاستدلال على عدم اعتبار الإذن، مضافاً إلى الأصل، بقوله: «ولولايته عليه في الجملة»، (مجمع الفائدة والبرهان 10: 417) وإلّا فبظاهره يكون باطلًا؛ لعدم زيادته على القياس. هذا مع أنّ الملتقط بمنزلة اللقيط، فكما أنّه يجوز له الإنفاق عن ماله لنفسه إن كان قادراً عليه من دون الاحتياج إلى الإذن، فكذلك الملتقط؛ لعدم الخصوصية، كما لايخفى، ومع ما في الاستيذان والإذن في أمثال المورد ممّا يكون الحاكم مجبوراً وملزماً بالإذن من شبهة اللغوية، بل تحقّقها عرفاً وعقلًا، فإنّه لافائدة فيهما، وليسا من الامور المربوطة بالحكومة ومصالح المجتمع، كما يظهر للمتأمّل في جوانب المسألة، فتدبّر جيّداً في افتراق المسائل الحكومية، ومصالح المجتمع، وأمر الولاية، حتّى لايحصل لك الخلط بينها وبين غيرها من المسائل والتكاليف والحقوق الشخصية

2-العلوی:استحباباً.

3-الصانعی:بل مع عدم قصد التبرّع؛ لحرمة العمل إلّامعه، قضاءً لحرمة العمل، والخارج مافيه قصد التبرّع، اعتباراً بسلطته على نفسه وعمله‏

 (مسألة2): يشترط في الملتقط: البلوغ والعقل والحرّيّة، وكذا الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بالإسلام.

(مسألة3): لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام، وكذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولّد اللقيط منه. وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم، أو كان ولم يحتمل كونه منه، يحكم بكفره، وفيما كان محكوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره، لكن لايجري عليه حكم المرتدّ الفطري على الأقوى‏.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس