تكملة - كتاب إحياء الموات والمشتركات‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب إحياء الموات والمشتركات‏:

تكملة


يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة التي يقصدها المحيي، فما اعتبر في إحياء الموات مزرعاً أو بستاناً، غير ما اعتبر في إحيائه مسكناً وداراً، وما اعتبر في إحيائه قناة أو بئراً غير ما اعتبر في إحيائه نهراً وهكذا. ويشترط في الكلّ إزالة الامور المانعة عن التعمير، كالمياه الغالبة أو الرمال والأحجار، أو القصب والأشجار لو كانت متأجّمة وغير ذلك، ويختصّ كلّ منها ببعض الامور، ونحن نبيّنها في ضمن مسائل:

(مسألة1): يعتبر في إحياء الموات داراً أو مسكناً- بعد إزالة الموانع لو كانت- أن يدار عليه حائط بما يعتاد في تلك البلاد؛ ولو كان بخشب أو قصب أو حديد أو غيرها، ويسقّف ولو بعضه ممّا يمكن أن يسكن فيه. ولايعتبر فيه مع ذلك نصب الباب، ولايكفي إدارة الحائط بدون التسقيف. نعم يكفي ذلك في إحيائه حظيرة للغنم وغيره، أو لأن يجفّف فيه الثمار، أو يجمع فيه الحشيش والحطب. ولو بنى‏ حائطاً في الموات بقصد بناء الدار، وقبل أن يسقّف عليه بدا له وقصد كونه حظيرة ملكه، كما لو قصد ذلك من أوّل الأمر، وكذلك ملكه في العكس؛ بأن حوّطه بقصد كونه حظيرة فبدا له أن يسقّفه ويجعله داراً.

(مسألة2): يعتبر في إحياء الموات مزرعاً- بعد إزالة الموانع- تسوية الأرض؛ لو كانت فيها حفر وتلال مانعة عن قابليّتها للزرع، وترتيب مائها؛ إمّا بشقّ ساقية من نهر، أو حفر قناة لها أو بئر، وبذلك يتمّ إحياؤها ويملكها المحيي، ولايعتبر في إحيائها حرثها، فضلًا عن زرعها. وإن كانت الأرض ممّا لا تحتاج في زراعتها إلى‏ ترتيب ماء؛ لأنّه يكفيها ماء السماء، كفى‏ في إحيائها إعمال الامور الاخر عدا ترتيب الماء. وإن كانت مُهيّأة للزرع بنفسها؛ بأن لم يكن فيها مانع عنه ممّا ذكر، ولم تحتج إلّاإلى‏ سوق الماء، كفى‏ في إحيائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إليها، وإن لم تحتج إلى‏ سوق الماء أيضاً؛ من جهة أنّه يكفيها ماء السماء، كبعض الأراضي السهلة والتلال التي لا تحتاج في زرعها إلى‏ علاج، وقابلة لأن تزرع ديميّاً، فالظاهر أنّ إحياءها المفيد لتملّكها إنّما هو بإدارة المرز حولها مع‏حرثها وزرعها، بل لايبعد الاكتفاء بالحرث في تملّكها. وأمّا الاكتفاء بالمرز من دون حراثة وزراعة ففيه إشكال. نعم لا إشكال في كونه تحجيراً مفيداً للأولويّة.

(مسألة3): يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع؛ بزيادة غرس النخيل أو الأشجار القابلة للنموّ. ولايعتبر التحويط حتّى‏ في البلاد التي جرت عادتهم عليه على الأقوى‏، بل الظاهر عدم اعتبار السقي أيضاً، فمجرّد غرس الأشجار القابلة للنموّ1 كافٍ فيه.

1-العلوی: بدون السقي.

(مسألة4): يحصل إحياء البئر في الموات؛ بأن يحفرها إلى‏ أن يصل إلى الماء، فيملكها بذلك، وقبل ذلك يكون تحجيراً لا إحياءً. وإحياء القناة بأن يحفر الآبار إلى‏ أن يجري ماؤها على الأرض. وإحياء النهر بحفره وإنهائه إلى الماء المباح كالشطّ ونحوه؛ بحيث كان الفاصل بينهما يسيراً كالمرز والمسنّاة الصغيرة، وبذلك يتمّ إحياء النهر، فيملكه الحافر. ولايعتبر فيه جريان الماء فيه فعلًا وإن اعتبر ذلك في تملّك المياه.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس