القول في الذباحة - كتاب الصيد والذباحة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الصيد والذباحة:

القول في الذباحة

 

والكلام في الذابح وآلة الذبح وكيفيّته وبعض الأحكام المتعلّقة به في طيّ مسائل:

(مسألة1): يشترط في الذابح: أن يكون مسلماً1أو بحكمه كالمتولّد منه، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مشركاً كان أم غيره؛ حتّى الكتابي على الأقوى‏. ولايشترط فيه الإيمان، فتحلّ ذبيحة جميع فرق الإسلام، عدا الناصب وإن أظهر الإسلام.

1-الصانعی: شرطية الإسلام في الذابح محلّ تأمّل وإشكال، بل منع. والمستفاد من الأخبار الواردة في ذبيحة أهل الكتاب وغير المسلم أنّ الشرط في الحلّ الذبح والتسمية، فكلّ ذبيحة ذكر اسم اللّه عليها حلال ومذكّى. نعم عدم النصب وعدم العداوة لأهل البيت (صلوات اللّه عليهم أجمعين) بخصوصه شرط في الذابح، فلايحلّ ذبيحة الناصب وإن روعي فيها جميع الشرائط؛ فإنّ العداوة والنصب لهم عليهم السلام من موانع الحلّية والتذكية، كما أنّ الكفر بمعنى إنكار الحقّ عن عناد لايبعد إلحاقه بالنصب. وبالجملة يشترط في الحلّية الذبح والتسمية وعدم النصب والكفر بالمعنى المذكور

(مسألة2): لايشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة، فضلًا عن الخُنثى‏، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميّزاً والأعمى‏ والأغلف وولد الزنا.

(مسألة3): لايجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ؛ وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة وغيرها. نعم لو لم يوجد الحديد1 وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو اضطرّ إليه2‏ جاز بكلّ ما يفري أعضاء الذبح؛ ولو كان قصباً أو ليطة أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غيرها. نعم في وقوع الذّكاة بالسنّ والظفر مع الضرورة إشكال؛ وإن كان عدم الوقوع بهما في حال اتّصالهما بالمحلّ لايخلو من رجحان، والأحوط الاجتناب مع الانفصال أيضاً؛ وإن كان الوقوع لايخلو من قُرب3.

1-الگرامی:  الظاهر كون المدار على الحدّة لا الحديد. راجع: روايات 1- 4، الباب 1، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 7، حتّى له فرض كون الحديدة مع التاء وحتّى بدون اللام إشارة إلى الحديد. فإن فرض منع الجواز بجسم معدنى أحدّ من الحديد ممّا ينكره العرف حتّى المتشرّعة. فلو فرض إرادة ذلك لزم التصريح الأكيد. نعم، لا يجوز بمثل الليطة ونحوها لعدم انفهام ذلك من تجويز الذبح بالحديدة بأىّ معنى فرض، نعم في الضرورة يجوز ذلك كما في الباب 2، وأمّا السنّ ففى رواية 5، الباب 2 قد منع وكذا العظم ولكن جوز في رواية 3، الباب 5 فهو الأقوى في الضرورة ويحمل المنع على الكراهة. وأمّا الظفر فقد منع في رواية البيهقى السنن الكبري، ج 9، ص 246. والظاهر عدم الفرق بين الاتّصال والانفصال. وأمّا الحدّة في غير المنطبعة كما يؤخذ من البترول (پلاستيك) فلو فرض كون الحدّة والاستقامة فيها كالحديد فيصح اختياراً.

 

2-الصانعی: بل ولو لم‏يتمكّن من الحديد ولم يكن في يده من دون اضطرار

الگرامی:  ولو للحاجة عرفاً إلى الذبح.

3-الگرامی: بل بعيد في السنّ.

(مسألة4): الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة1: الحلقوم، وهو مجرى النفس‏ دخولًا وخروجاً، والمري‏ء، وهو مجرى الطعام والشراب، ومحلّه تحت الحلقوم، والودجان، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري‏ء، وربما يطلق على‏ هذه الأربعة: الأوداج الأربعة، واللازم قطعها وفصلها، فلايكفي شقّها من دون القطع والفصل.

1-الگرامی:  لرواية 1 و 3، الباب 2، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 8، وذكر الحلقوم فقط في بعض الروايات إمّا جنس فيقيد بهذه الأربعة أو إشارة إلى نفس هذه الأربعة.

(مسألة5): محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على‏ نحو يقطع به الأوداج الأربعة، واللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان ب «الجوزة»، وجعلها في الرأس دون الجثّة والبدن؛ بناءً على‏ ما يدّعى‏ من تعلّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة؛ على‏ وجه لو لم تبق في الرأس بتمامها، ولم يقع الذبح من تحتها، لم تقطع الأوداج بتمامها، وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة، فإن كان الأمر كذلك، أو لم يحصل العلم بقطعها بتمامها بدون ذلك، فاللازم مراعاته1، كما أنّه يلزم أن يكون شي‏ء من كلّ من الأوداج الأربعة على الرأس؛ حتّى‏ يعلم أنّها انقطعت وانفصلت عمّا يلي الرأس.

1-الگرامی:  رعاية لوقوع الذبح على الأوداج الأربعة.

(مسألة6): يشترط أن يكون الذبح من القدّام، فلو ذبح من القفا وأسرع إلى‏ أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت. نعم لو قطعها من القدّام، لكن لا من الفوق؛ بأن أدخل السكّين تحت الأعضاء وقطعها إلى الفوق، لم تحرم الذبيحة وإن فعل مكروهاً1 على الأوجه، والأحوط ترك2 هذا النحو.

1-العلوی:بل محرّماً.

 2-الگرامی: استحباباً؛ لإعراض المشهور عن رواية أبى هاشم وعدم توثيق أبيه. وإطلاق المطلقات.

(مسألة7): يجب التتابع في الذبح؛ بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح، فلو قطع بعضها وأرسل الذبيحة حتّى انتهت إلى الموت ثمّ قطع الباقي حرمت، بل لايترك الاحتياط1 بأن لايفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد؛ ولايعدّ معه عملًا واحداً عرفاً، بل يعدّ عملين وإن استوفى التمام قبل خروج الروح منها.

1-الگرامی:  بل الأوجه مراعاته؛ رعاية للإطلاق المقامى بحسب فهم العرف الاتّصال من الدليل.

(مسألة8): لو قطع رقبة الذبيحة من القفا، وبقيت أعضاء الذباحة، فإن بقيت لها الحياة- المستكشفة بالحركة ولو يسيرة- بعد الذبح وقطع الأوداج حلّت، وإن كان لها حركة ولو يسيرة قبل الذبح ذُبحت، فإن خرج مع ذلك الدم المعتدل حلّت، وإلّا فإن لم تتحرّك حتّى‏ يسيراً قبل الذبح حرمت، وإن تحرّكت قبله ولم يخرج الدم المعتدل فمحلّ إشكال‏1

1-الصانعی: مع الشكّ في حياته ولو حياة غير مستقرّة قبل الذبح، وإلّا فمع العلم بحياته كذلك فعدم خروج الدم المعتدل غير مضرّ بالتذكية؛ لكون شرطيته من باب الأمارية لا الموضوعية

الگرامی: بل لا تبعد الحرمة.

(مسألة9): لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة، فإن لم تبق لها الحياة حرمت، وإن بقيت يمكن أن يتدارك؛ بأن يتسارع إلى‏ إيقاع الذبح من تحت، وقطع الأعضاء وحلّت، واستكشاف الحياة كما مرّ1

1-الصانعی: على ما مرّ

(مسألة10): لو أكل الذئب- مثلًا- مذبح الحيوان وأدركه حيّاً، فإن أكل تمام الأوداج الأربعة بتمامها؛ بحيث لم يبق شي‏ء منها ولا منها شي‏ء، فهو غير قابل للتذكية وحرمت، وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت، وبقي مقدار من الجميع معلّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن على الأحوط1، فلايحلّ بقطع ما بقي منها2، وكذلك لو أكل بعضها تماماً وأبقى‏ بعضها كذلك، كما إذا أكل الحُلقوم بالتمام وأبقى الباقي كذلك، فلو قطع الباقي مع الشرائط يشكل3 وقوع التذكية عليه، فلايترك الاحتياط.

1-الگرامی:  بل لا تبعد الحرمة.

2-العلوی:إن لم يمكن ذبحه شرعاً؛ بأن لايبقى ما يقطع منها، وإلّا فإن أمكن ذبحه حلّ.

 3-الگرامی:  بل لا تبعد الحرمة.

(مسألة11): يُشترط في التذكية الذبحيّة- مضافاً إلى‏ ما مرّ- امور:

أحدها: الاستقبال‏1بالذبيحة حال الذبح؛ بأن يوجّه مذبحها ومقاديم بدنها2 إلى القبلة، فإن أخلّ به فإن كان عامداً عالماً حرمت، وإن كان ناسياً3 أو جاهلًا أو مخطئاً في القبلة أو في العمل لم تحرم، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. ولايشترط استقبال الذابح4 على الأقوى‏ وإن كان أحوط وأولى‏.

ثانيها: التسمية من الذابح؛ بأن يذكر اسم اللَّه عليها، حينما يتشاغل بالذبح، أو متّصلًا به عرفاً، أو قبيله المتّصل به، فلو أخلّ بها فإن كان عمداً حرمت، وإن كان نسياناً لم تحرم. وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما     5الثاني6 والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد؛ أعني بعنوان كونها على الذبيحة، ولا تجزي التسمية الاتّفاقيّة الصادرة لغرض آخر.

ثالثها: صدور حركة منها بعد تماميّة الذبح؛ كي تدلّ على‏ وقوعه على الحيّ ولو كانت يسيرة، مثل أن تطرف عينها أو تحرّك اذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها، ولايحتاج مع ذلك إلى‏ خروج الدم المعتدل، فلو تحرّك ولم يخرج الدم، أو خرج متثاقلًا ومتقاطراً- لا سائلًا معتدلًا- كفى‏ في التذكية. وفي الاكتفاء به أيضاً- حتّى‏ يكون المعتبر أحد الأمرين: من الحركة، أو خروج الدم المعتدل- قول مشهور بين المتأخّرين، ولايخلو من وجه7، لكن لاينبغي ترك الاحتياط. هذا إذا لم يعلم حياته، وأمّا إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى‏ به بلا إشكال.

1-الصانعی: شرطيّته في غير المسلم ممّن تحلّ ذبيحته مع التسمية غير معلوم، بل ظاهر الأخبار عدمها فيه وكفاية التسمية والذبح، فتكون عدم الشرطية فيه كعدمه في الناسي والجاهل والمخطئ في القبلة أو في العمل‏

2-الگرامی:  فإنّها المتعارف من استقبال الذبيحة أي حال الذبح بل هو استقبال في الحقيقة في تلك الحال، وإن كان الاستقبال في حال المشى، نوع آخر أي صفحة وجهه إلى الأرض وكذا المقاديم. لكن اللازم لحاظ حال الذبح. وحينئذٍ فيشكل ما في بعض المكائن الحديثة من إدخال الحيوان الذى في حال العبور تحت آلات الذبح الواقعة على قفا الحيوان أو من تحت الذقن إلى الفوق. والظاهر عدم وجه وجيه لفتوى بعض الأعلام بجواز استقبال القبلة بالحيوان قائماً. والحاصل أنّ هنا ثلاث نظرات، استقبال المذبح، المذبح والمقاديم، كفاية الاستقبال قائماً إلى القبلة، والظاهر والمتعارف هو الثانى كما أنّ المراد استقبال جميع الوجود وينطبق ذلك على كلّ المقاديم ولا ريب أنّ الحيوان إذا كان قائماً فرأسه فقط إلى القبلة.

3-الگرامی: هذا وما بعده يستفاد من روايات 3 و 4، الباب 14، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 28.

4-الگرامی: كأنّ وجهه عند من يعتبره أخذ الباء في قوله: «استقبل بذبيحنك القبلة»، للمصاحبه، وفى الباب 12 أقسام الحجّ: «أنخها مستقبل القبلة ...» وسائل الشيعة، ج 11، ص 275. استظهار توصيف الذابح. وفى المستدرك أيضاً رواية في المقام. لكنّ الأظهر ما عليه المشهور.

5-العلوی:إلحاقه بالناسي هنا حسن، كما في الاستقبال.

6-الصانعی: إذا كان جاهلًا مقصرّاً، أي شاكّاً مردّداً في اعتبار التسمية، فإنّ عليه السؤال والاحتياط، وأمّا إذا كان قاصراً بأن كان غافلًا فالأقوى هو الإلحاق بالناسي‏

الگرامی: بل لا تبعد الحلّية؛ لرفع لا يعلمون، ولظهور المطلق في الكريمة في العمد، كما في كريمة اخرى: مَا اهِلَّ لِغَيرِ الله، ولصحيح الحلبى 3، الباب 15، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 29. ويؤيّده الحكم في الاستقبال، وفاقاً للمحقّق الأردبيلى ويؤيّدها مستدرك الوسائل، ج 16، ص 138، ح 2 وص 132، ح 4.

7-الگرامی: فإنّه مقتضى جمع الروايات بالتصرّف في الهيئة وكفاية أحدهما من الحركة وخروج الدم المعتدل. لا تقييد أحدهما بالآخر، بشهادة رواية 2، الباب 12، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 25.

(مسألة12): لايعتبر1 كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن، كهيئة الميّت حال الدفن، وأن يضعها على الأيسر.

1-الگرامی: والظاهر عدم كفاية ما قال الخوئى والحكيم وبعض آخر من كفاية قيام الحيوان مستقبل القبلة إذ الحيوان حينئذٍ ليس بتمامه وهو الظاهر في المقاديم، مستقبل القبلة.

(مسألة13): لايعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة1؛ وأن تكون في ضمن البسملة2، بل المدار صدق ذكر اسم اللَّه عليها، فيكفي أن يقول: «بسم اللَّه»، أو «اللَّه أكبر»، أو «الحمد للَّه»، أو «لا إله إلّااللَّه»، ونحوها. وفي الاكتفاء بلفظ «اللَّه»- من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً تامّاً، دالّاً على‏ صفة كمال أو ثناء أو تمجيد- إشكال3. نعم التعدّي من لفظ «اللَّه» إلى‏ سائر أسمائه الحسنى‏- كالرحمان والبارئ والخالق وغيرها من أسمائه الخاصّة- غير بعيد، لكن لايترك الاحتياط فيه. كما أنّ التعدّي إلى‏ ما يُرادف لفظ الجلالة في لغة اخرى‏- كلفظة «يزدان» في الفارسية وغيرها في غيرها- لايخلو من وجه4 وقوّة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بمراعاة العربيّة.

1-الصانعی: كما لايعتبر فيها الاعتقاد بالشرطية أو باللّه تعالى، بل يكفي التسمية للذبيحة من دون الاعتقاد، ولو بداعي حلّية الذبيحة لمن يشترطها؛ قضاءً لإطلاق الآية وبعض الأخبار وعدم الدليل على لزوم الاعتقاد فيها

2-الگرامی:  لرواية 1، الباب 16، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 31.

3-الگرامی: فلا يترك الاحتياط برعاية الجملة التامّة ولو مع متعلّقه المحذوف. وأمّا رواية الدعائم، ج 16، ص 139. فهى أيضاً في الذكر وهو جملة تامّة.

4-العلوی:بل لايخلو من إشكال، بل عدم الجواز قويّ.

(مسألة14): الأقوى‏ عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّيّة الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه، وهو أن لا تكون مشرفة على الموت؛ بحيث لايمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم، كالمشقوق بطنه والمخرج حشوته والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه والساقط من شاهق‏ ونحوها، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند إشراف الخروج، فإن علم ذلك فهو، وإلّا يكون الكاشف1 عنها الحركة بعد الذبح ولو كانت يسيرة كما تقدّم.

1-الگرامی:  لا يبعد ظهور مثل روايات 3 و 4 و 6، الباب 11 وسائل الشيعة، ج 24، ص 23 في الحركة بعد الذبح. واعتبره فقط الصدوق وتبعه في المختلف، والأكثر على اعتبار ذلك أو خروج الدم المعتاد، وجمع على اعتبارهما. لكن جمع روايات الباب مع ما في الباب 12 يقتضى اعتبار أحدهما.

 

(مسألة15): لايشترط في حلّيّة الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي، ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك، فماتت بذلك حلّت على الأقوى‏1.

1-الگرامی:  إلا أن يشكّ في استقلال تأثير الذبح وإلى ذلك يشير مثل رواية 2، الباب 13، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 26.

(مسألة16): يختصّ الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر، كما أنّ غيرها يختصّ بالذبح، فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كان ميتة1 نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك؛ بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر، أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبح، ووقعت2 عليه التذكية.

1-الصانعی: أي غير مذكّى‏

2-الگرامی:  كما في الباب 5، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 14 والباب 35، أبواب الذبح، ج 14، ص 148.

(مسألة17): كيفيّة النحر ومحلّه أن يدخل سكّيناً أو رمحاً ونحوهما من الآلات الحادّة الحديديّة في لبته، وهي المحلّ المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر، ويشترط فيه كلّ ما اشترط في التذكية الذبحيّة، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح، وفي آلة النحر ما اشترط في آلة الذبح، وتجب التسمية عنده كما تجب عند الذبح، ويجب الاستقبال بالمنحور، وفي اعتبار الحياة واستقرارها هنا ما مرّ في الذبيحة.

(مسألة18): يجوز نحر الإبل قائمة وباركة مقبلة إلى القبلة، بل يجوز نحرها ساقطة على‏ جنبها؛ مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة؛ وإن كان الأفضل كونها قائمة.

(مسألة19): كلّ ما يتعذّر ذبحه ونحره- إمّا لاستعصائه، أو لوقوعه في موضع لايتمكّن الإنسان من الوصول إلى‏ موضع ذكاته ليذبحه أو ينحره، كما لو تردّى‏ في البئر، أو وقع في مكان ضيّق وخيف موته- جاز أن يعقره بسيف أو سكّين أو رمح أو غيرها ممّا يجرحه ويقتله، ويحلّ أكله وإن لم يصادف العقر موضع التذكية، وسقطت شرطيّة الذبح والنحر، وكذلك الاستقبال. نعم سائر الشرائط من التسمية وشرائط الذابح والناحر تجب مراعاتها.

وأمّا الآلة فيعتبر فيها ما مرّ في آلة الصيد الجماديّة، وفي الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان، أقواهما ذلك1 في المستعصي، ومنه الصائل المستعصي، دون غيره كالمتردّي.

1-الگرامی: لرواية 9، الباب 10 ومقتضى صحيح الحلبى رواية 3، الباب 4 وسائر روايات الباب 10، وسائل الشيعة، ج 24، ص 19 بل وروايات الصيد بالكلب، الشامل لما بالعرض. خلافاً للجواهر، ج 36، ص 140 و 48 و ... والأردبيلى في أوّل كلامه لشبهة النسخة في بعض أحاديث الباب إنّها استصعبت أو استعصت. لكن لا اختلاف في نسخة رواية 9، الباب 10 الشامل للتذكية بالكلب. نعم، فيه ضعف السند بوهب. لكن الشهرة المنقولة جابرة.

(مسألة20): للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبّة ومكروهة:

فمنها:- على‏ ما حكي الفتوى1‏ به عن جماعة- أن يربط يدي الغنم مع إحدى‏ رجليه ويطلق الاخرى‏، ويمسك صوفه وشعره بيده حتّى‏ تبرد، وفي البقر أن يعقل قوائمه الأربع، ويطلق ذنبه، وفي الإبل أن تكون قائمة، ويربط يديها ما بين الخفّين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليها، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى‏ يرفرف. ومنها: أن يكون الذابح والناحر مستقبل القبلة. ومنها: أن يعرض عليه الماء قبل الذبح والنحر. ومنها: أن يعامل مع الحيوان في الذبح والنحر ومقدّماتهما ما هو الأسهل والأروح وأبعد من التعذيب والإيذاء له؛ بأن يُساق إلى الذبح والنحر برفق ويضجعه برفق، وأن يحدّد الشفرة، وتوارى2‏ وتستر عنه حتّى‏ لايراها، وأن يسرع في العمل ويمرّ السكّين في المذبح بقوّة.

وأمّا المكروهة فمنها: أن يسلخ جلده قبل خروج الروح، وقيل بالحرمة3 وإن لم تحرم به الذبيحة، وهو أحوط. ومنها: أن يقلب السكّين4 ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى‏ فوق.

ومنها: أن يذبح حيوان وحيوانٌ آخر مجانس له ينظر إليه5، وأمّا غيره ففيها تأمّل وإن لاتخلو من6وجه. ومنها: أن يذبح ليلًا، وبالنهار قبل الزوال7 يوم الجمعة، إلّامع الضرورة. ومنها:

أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم. وأمّا إبانة الرأس قبل خروج الروح منه فالأحوط تركها، بل الحرمة لا تخلو من وجه. نعم لا تحرم الذبيحة بفعلها على الأقوى‏. هذا مع التعمّد. وأمّا مع الغفلة أو سبق السكّين فلا حرمة ولا كراهة- لا في الأكل، ولا في الإبانة- بلا إشكال.

والأحوط ترك أن تنخع الذبيحة؛ بمعنى‏ إصابة السكّين إلى‏ نخاعها، وهو الخيط الأبيض وسط القفار الممتدّ من الرقبة إلى‏ عجز الذنب.

1-الگرامی: بلا دليل في الربط، بل في رواية 2، الباب 3 ردّها. وأمّا إمساك الصوف و ... ففى رواية 2، الباب 3، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 10.

2-الگرامی:  على ما نقله البيهقى في السنن الكبري، ج 9، ص 280؛ والباقى في مستدرك الوسائل، ج 16.

3-العلوی:وهو الأوجه.

الگرامی: والكراهة أوجه لخبر الدعائم في المستدرك رواية 1، الباب 6 الذبائح من باب التسامح في أدلّة السنن.

4-الگرامی: (لرواية أبى هاشم الجعفرى رواية 2، الباب 3، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 10).

5-الگرامی: والاعتبار يناسب التعميم للمجانس وغيره.

6-العلوی: بل من إشكال.

 7-الگرامی: في الحديث قبل الصلاة وسائل الشيعة، ج 24، ص 40، ح 1.

(مسألة21): لو خرج جنين أو اخرج من بطن امّه، فمع حياة الامّ أو موتها بدون التذكية، لم يحلّ أكله إلّاإذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية، وكذا إن خرج أو اخرج حيّاً من بطن امّه المذكّاة، فإنّه لايحلّ إلّابالتذكية، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإن كان عدمها من جهة عدم اتّساع1 الزمان لها على الأقوى‏. وأمّا لو خرج أو اخرج ميّتاً من بطن امّه المذكّاة، حلّ أكله، وكانت تذكيته بتذكية امّه، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر وإلّا فميتة، ولا فرق في حلّيّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح وبين ما ولجته ومات في بطن امّه على الأقوى‏.

1-الگرامی: (لموثّق عمّار رواية 8، الباب 18 من أبواب الذبائح الشامل لما لم يذكّ لعدم اتّساع الوقت. ومقتضى صحيح ابن مسكان رواية 6 وكذا رواية 5، وسائل الشيعة، ج 24، ص 33. والحاصل أنّ مفاد موثّق عمّار اشتراط الحلّية بالذكاة. وليس أمراً تكليفياً صرفاً ليختصّ بالقدرة. فلا وجه لفتوى الجواهر بالحلّ).

(مسألة22): لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على‏ امّه، ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها، حلّ على الأقوى‏ لو بادر على‏ شقّ بطنها ولم يدرك حياته، بل ولو لم يبادر ولم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح؛ وإن كان الأحوط المبادرة وعدم التأخير حتّى‏ بالقدر المتعارف. ولو أخّر زائداً عن المتعارف ومات قبل أن يشقّ البطن فالأحوط1 الاجتناب عنه.

1-العلوی: فالظاهر وجوب الاجتناب عنه.

الگرامی: بل الأظهر؛ (لانصراف النصوص إلى تقارن الذبح ووجدان الجنين سيّما رواية 4، الباب 18، وسائل الشيعة، ج 24، ص 34، حيث عبّر بالفاء. ويمكن أن يقال: لا يستناد موته إلى ذكاة الامّ حينئذٍ بل إلى تأخير الشق).

(مسألة23): لا إشكال في وقوع التذكية على‏ كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً- وإن حرم بالعارض كالجلّال والموطوء1- بحريّاً كان أو برّيّاً، وحشيّاً كان أو إنسيّاً، طيراً كان أو غيره؛ وإن اختلف في كيفيّة التذكية على‏ ما مرّ. وأثر التذكية فيها: طهارة لحمها وجلدها2وحلّيّة لحمها لو لم يحرم بالعارض. وأمّا غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه؛ لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلّيّة؛ لأنّه طاهر ومحرّم أكله على‏ كلّ حال. وما كان له نفس سائلة فإن كان نجس العين- كالكلب والخنزير- فليس قابلًا للتذكية.

وكذا المسوخ3غير السباع4كالفيل والدبّ والقرد ونحوها. وكذا الحشرات، وهي الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض، كالفأرة وابن عرس والضّبّ ونحوها على الأحوط5 الذي لا يُترك فيهما؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه. وأمّا السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم؛ سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى‏ وغيرها، أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها، فالأقوى‏ قبولها للتذكية، وبها تطهر لحومها وجلودها، فيحلّ الانتفاع بها؛ بأن تلبس في غير الصلاة ويفترش بها، بل بأن تجعل وعاءً للمائعات، كأن تجعل قربة ماء أو عكّة سمن أو دبّة دهن ونحوها وإن لم تدبغ على الأقوى‏؛ وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة6.

1-الگرامی: (لا يقال: لو كان الموطوء يجرى عليه التذكية فالأمر بإحراقه إسراف وإتلاف المال، فيعلم عدم فائدة التذكية، ولو يجرى على الجلال لزم طهارته بعد الحكم بنجاسته؛ فإنّ الأمر بالإحراق تكليفى فلو عصى ولم يحرق أفادت التذكية، وأيضاً في الرواية أمر بالذبح، ثمّ الإحراق وظاهر الذبح هو الشرعى فيكون مؤثراً، راجع: روايات 1 و 4، الباب 30، أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة، ج 24، ص 24، ونجاسة الجلال عرضية والتذكية مربوطة بالذاتية فيطهر بالغسل. وكيف كان فيشملهما عمومات وقوع التذكية على الحيوان، مثل كريمه: إلا مَا ذَكّيتُم وكُلُوا مِمّا ... والروايات، ولعموم ما في لباس المصلّى في منع مصاحبة غير المأكول: «ذكّاه الذبح أو لم يذك»، فيعلم جريان الذبح والتذكية عليه).

2-الصانعی: الطهارة فيهما غير موقوفة على التذكية بمعنى الذبح مع الشرائط، كما مرّ في النجاسات‏

3-الگرامی: لا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان مقتضى جمع مثل صحيح ابن بكير وعلي بن يقطين، وسائل الشيعة، ج 4، ص 345 و 352، ح 1 هو الطهارة.

4-الگرامی: (لظهور مثل موثّق سماعه رواية 4، الباب 3، أبواب الأشربة المحرّمة وكذا رواية 4، الباب 34 منها وسائل الشيعة، ج 25، ص 287 و 376 و رواية 4، الباب 7، ج 4، ص 356، أبواب لباس مصلّى، في جريان التذكية).

5-العلوی: لو لم يكن الأقوى فيهما.

6-الگرامی: (لظهور رواية 1، الباب 38، أبواب ما يكتسب به، في دخالة الدباغة وسائل الشيعة، ج 17، ص 172 لكنّه غير معمول به، فلا بأس بغير المدبوغ).

(مسألة24): الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة- غير ما ذكر آنفاً- تقع عليها التذكية، فتطهر بها لحومها وجلودها.

(مسألة25): تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل، إنّما تكون‏ بالذبح‏1مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل، وكذا بالاصطياد بالآلة الجماديّة في خصوص الممتنع منها كالمحلّل. وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلّم تردّد وإشكال2.

1-الصانعی: بما أنّ المقصود منها الطهارة، فهي غير مشروطة بالتذكية، بل يكفي فيها عدم الموت بموت حتف أنفه‏

2-الگرامی: لكن الأوجه قبولها التذكية بالكلب (رواية 4، الباب 34 وسائل الشيعة، ج 25، ص 287 و 376، أبواب الأطعمة المحرّمة وعموم مثل روايات الباب 1 من الصيد).

(مسألة26): ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود- إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى‏- يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكّى‏؛ بشرط1 تصرّف2ذي اليد فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط3 فحينئذٍ يجوز4 بيعه وشراؤه وأكله واستصحابه في الصلاة، وسائر الاستعمالات المتوقّفة على التذكية، ولايجب عليه الفحص والسؤال، بل ولايستحبّ، بل نهي عنه. وكذلك ما يباع منها في سوق المسلمين؛ سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال، بل وكذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال5، كما إذا كان اللحم مطبوخاً والجلد مخيطاً أو مدبوغاً. وكذا إذا اخذ من الكافر، وعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم- على الأقوى‏- بشرط6 مراعاة الاحتياط المتقدّم. وأمّا ما يؤخذ من يد الكافر7- ولو في بلاد المسلمين- ولم يعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم، وما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفّار، أو كان مطروحاً في أرضهم ولم يعلم أنّه مسبوق بيد المسلم واستعماله، يعامل معه معاملة غير المذكّى‏، وهو بحكم الميتة8 والمدار في كون البلد أو الأرض منسوباً إلى المسلمين غلبة السكّان القاطنين؛ بحيث ينسب عرفاً إليهم ولو كانوا تحت سلطة الكفّار. كما أنّ هذا هو المدار في بلد الكفّار. ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفّار.

1-العلوی:لاحاجة إلى هذا الشرط.

2-الگرامی:  وإن كان عدم دخالته أقوى؛ (لضعف سند رواية 7، الباب 50، أبواب النجاسات وسائل الشيعة، ج 3، ص 492 بجهل الراويين فيه، والرواية حجّة على اعتبار يد المسلم ولو كان في سوق الكفّار، لكنّ السند فيه ضعيف).

3-الصانعی: وإن كان الأقوى عدم شرطية ذلك التصرّف؛ قضاءً لإطلاق الأخبار والفتاوى. هذا، مع أنّ الباب باب السعة، فتدبّر جيّداً

4-الگرامی: إلا إذا وثق بالخلاف، (كما في رواية 2، الباب 38، أبواب ما يكتسب به وسائل الشيعة، ج 17، ص 172 والظاهر أنّ المراد من الحديث الوثوق بالخلاف لا اشتراط الوثوق).

5-الگرامی: والمراد من أثر الاستعمال ما يعمّ تمهيده للاستعمال في ما يشترط فيه الطهارة.

6-العلوی:قد مرّ عدم لزوم مراعاته.

7-الگرامی: كما في رواية 1، الباب 50، أبواب النجاسات وسائل الشيعه، ج 3، ص 490 ... لكنّه في النجاسة العرضية وهو غير معمول به، لكن رواية 5، موثّق إسحاق، تدل علي المطلوب، ويؤيّده رواية 7، الباب 50. فلا وجه لقول بعض الأعاظم في حاشية العروه: «لم يجعل سوق الكافر إمارة عدم التذكية». إلا أن يقال: مدلول رواية 5، الباب 50 عدم البأس في استعمال مصنوع أرض الإسلام مع وجود غير المسلم فيها، إذا كان الغالب المسلمين. فجعل غلبة المسلمين أي سوقهم، وكذا أثر صنعهم أمارة، ولم يجعل غير ذلك أمارة على الخلاف. لكن فيه أنّ مفهوم لا بأس بمصنوع أرض الإسلام إذا كان الغالب المسلمون هو البأس إذا لم يكن الغالب المسلمون أي تساوت النسبة أو كان الغالب غير المسلمين وإذا كان هذا في أرض الإسلام ففى غير أرض الإسلام بطريق أولى. فلا أقلّ من الاحتياط الواجب في الاجتناب. حاصل الكلام في المقام: 1- الميتة نجسة من غير مأكول اللحم والمأكول، إذا كان له نفس سائلة. 2- الذى ذبح بغير وجه شرعى حكمه حكم الميتة قطعاً، فإنّه ليس بحىّ ولا مذكّى فهو بحكم الميتة كما عليه الإجماع. لكنّه لا يسمّى ميتةً عرفاً وحتّى في اصطلاح الروايات وإن كان كذلك في اصطلاح الفقه. 3- إذا علم أنّه ميتة أو غير مذكّى فهو وإلا فلا بدّ من الأمارة، ويد المسلم أمارة التذكية، وكذا سوقه، وأرض الإسلام، والظاهر أنّ يد الكافر أمارة عدم التذكية وكذا سوقه وكذا أرضه، لاستفادة ذلك من موثّق إسحاق. فإنّه إذا كان بأس مع غلبة غير المسلمين، في أرض الإسلام ففى غير أرض الإسلام بالأولى وكذا في سوق الكفّار ويد الكافر. وأمّا يد المسلم في سوق الكفّار فاستشكل بعض الأعلام في حاشية العروة والوسيلة ولكنّ الظاهر اعتبارها إذا السوق طريق إلى كون اليد كذا، فإذا علمنا اليد فهى الأصل. راجع في المقام: تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 464 حيث ذكر هو وغيره أمارية اليد وسوق المسلم على التذكية ولم يذكروا أمارية سوق الكفر على عدم التذكية. لكنّ الشهيد في البيان، ص 145 والدروس، ج 1، ص 149، مفتاح الكرامة، ج 5، ص 458 ومستند الشيعة، ج 1، ص 353 مستنداً إلى مفهوم رواية 1، الباب 29، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 70 ذكروا ذلك. والحقّ استفادة أمارية سوق الكفر من الحديث 5، الباب 50 كما مرّ.

8-الصانعی: في حرمة الأكل، دون بقيّة أحكامها من عدم جواز الصلاة والنجاسة وحرمة البيع على القول بها؛ لعدم الدليل على نجاسة غير المذكّى بمعنى المذبوح من دون الشرائط الشرعية، ولا على مانعيته في الصلاة، فإنّ الموضوع في أدلّة النجاسة والمانعية «الميتة» الظاهرة في معناها العرفي، وهو الموت بحتف الأنف، وقد مرّ الكلام فيه في النجاسات. وعليه، فالحقّ في المسألة التفصيل بين ما شكّ في كونه ميتةً بحتف أنفه أو كونه مذكّى، وبين ما شُكّ في رعاية شرائط التذكية بعد إحراز الذبح بالإلحاق بالميتة في جميع الأحكام في الأوّل دون الثاني، فإنّه مختصّ بحرمة الأكل، وأصالة عدم التذكية على جريانها غير مثبتة للميتة بمعناها العرفي، كما لايخفى‏

(مسألة27): لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً، أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ، ويستحلّ ذبائح أهل الكتاب، ولايراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية. وكذا لا فرق بين كون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه في شرائط التذكية- اجتهاداً أو تقليداً- أو مخالفاً معه فيها؛ إذا احتمل1 الآخذ تذكيته على‏ وفق مذهبه، كما إذا اعتقد الآخذ لزوم التسمية بالعربيّة، دون المأخوذ منه إذا احتمل2 أنّ ما بيده قد روعي فيه ذلك؛ وإن لم يلزم رعايته عنده. واللَّه العالم.

1-الگرامی: لحكومة إطلاقات اعتبار سوق المسلمين، المنطبقة على سوق المخالفين سيّما في السابق، على إطلاقات الشروط، مؤيّداً برواية زكريا بن آدم، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 67، ب 28، ح 5.

2-العلوی:بل لابدّ من حصول الاطمئنان في الجملة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس