كما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً، يُذكّى- أيضاً- بالصيد على النحو المعتبر، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره. وبعبارة اخرى: الآلة التي يُصاد بها: إمّا حيوانيّة أو جماديّة. ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل:
(مسألة1): لايحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّاما كان بالكلب المعلّم؛ سواء كان سلوقيّاً1 أو غيره، وسواء كان أسود أو غيره، فلايحلّ صيد غيره من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلّمة، فما يأخذه الكلب المعلّم ويقتله- بعقره وجرحه- مذكّىً حلال أكله من غير ذبح، فيكون عضّه وجرحه- على أيّ موضع من الحيوان- بمنزلة ذبحه.
1-الگرامی: لا وجه لتوهّم الاختصاص إلا ما في مثل معتبر السكونى في أبواب الصيد: «الكلاب الكرديّة إذا علّمت فهى بمنزلة السلوقية» وسائل الشيعة، ج 23، ص 355، ب 10، ح 1؛ ممّا يتوهّم كون الجواز مختصاً بمثل السلوقى لكن العمومات المتكثرة قويّة جدّاً. وإلا ما يمكن أن يستدلّ بوجود خصوصيات ممتازة في السلوقية، المذكورة في الكتب المربوطة كما في البحار، ج 62، ص 7 و 55. لكنّ العمومات مع الشهرة القويّة هي المعتمدة. بل ويستفاد من معتبر السكوني عدم الاختصاص.
(مسألة2): يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد. وعلامة كونه بتلك الصفة: أن يكون من عادته- مع عدم المانع- أن يسترسل ويهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به، وأن ينزجر1 ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره. نعم لايضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه منه. والأحوط2 أن يكون من عادته- التي لا تتخلّف إلّا نادراً- أن يمسك الصيد، ولايأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه.
1-الگرامی: ولا يلزم وقوع الانزجار بعد الإرسال فيكفى الإنزجار قبله أيضاً كما أنّ الإنزجار بعد الإرسال قليل التحقّق.
2-الگرامی: استحباباً؛ لروايات الباب 2 المصرّحة بالجواز وأمّا الآية فلا تدلّ على المنع إذ مفادها تجويز الأكل من كلّ ما أمسك الكلب ولو بمقدار قليل من الصيد. وأمّا روايات 16 و 17 و 18، الباب 2 في أبواب الصيد وسائل الشيعة، ج 23، ص 338، فتحمل على التقيّة. ولا وجه وجيه لتوجيه الشيخ من الحمل على المعتاد في الأكل نظراً إلى أنّه حينئذٍ غير معلّم» لإمكان التعليم على هذا الوجه، أي الصيد وأكل مقدار من الصيد.
(مسألة3): يشترط في حلّيّة صيد الكلب المعلَّم امور:
الأوّل: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ مقتوله؛ وإن أغراه صاحبه بعده حتّى فيما أثّر إغراؤه فيه؛ بأن زاد1 في عدوه بسببه على الأحوط2. وكذا الحال لو أرسله لا للاصطياد، بل لأمر آخر؛ من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك، فصادف غزالًا فصاده. والمعتبر قصد الجنس3 لا الشخص، فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالًا آخر فأخذه وقتله كفى في حلّه. وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلّا معاً.
الثاني: أن يكون المرسل مسلماً4أو بحكمه، كالصبيّ الملحق به بشرط كونه مميّزاً. فلو أرسله كافر بجميع أنواعه، أو من كان بحكمه كالنواصب- لعنهم اللَّه- لم يحلّ أكل ما قتله.
الثالث: أن يُسمّي؛ بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله، فلو تركه عمداً لم يحلّ مقتوله، ولايضرّ لو كان نسياناً. والأحوط5 أن تكون التسمية عند الإرسال، فلايكتفى بها قبل الإصابة.
الرابع: أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه وعقره، فلو كان بسبب آخر- كصدمه، أو خنقه، أو إتعابه، أو ذهاب مرارته من الخوف، أو إلقائه من شاهق، أو غير ذلك- لم يحلّ6.
الخامس: عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته؛ بأن أدركه ميّتاً، أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه. وبالجملة: إذا أرسل كلبه إلى الصيد، فإن لحقّ به بعد ما أخذه وعقره وصار غير ممتنع، فوجده ميّتاً، كان ذكيّاً وحلّ أكله، وكذا إن وجده حيّاً ولم يتّسع الزمان لذبحه فتركه حتّى مات. وأمّا إن اتّسع لذبحه لايحلّ إلّابالذبح، فلو تركه حتّى مات كان ميتة. وأدنى ما يُدرك ذكاته أن يجده تطرف عينيه، أو تركض رجله، أو يحرّك ذنبه أو يده، فإن وجده كذلك واتّسع الزمان لذبحه لم يحلّ أكله إلّابالذبح. وكذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعاً فجعل يعدو خلفه فوقف، فإن بقي من حياته زماناً يتّسع لذبحه لم يحلّ إلّابه، وإن لم يتّسع حلّ بدونه. ويلحق بعدم اتّساعه ما إذا وسع ولكن كان ترك التذكية لابتقصير منه، كما إذا اشتغل بأخذ الآلة وسلّ السكين، مع المسارعة العرفيّة، وكون الآلات على النحو المتعارف؛ فلو كان السكّين في غمد ضيّق غير متعارف، فلم يدرك الذكاة لأجل سلّه منه، لم يحلّ. وكذا لو كان لأجل لصوقه به بدم ونحوه. ومن عدم التقصير ما إذا امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقيّة قوّة ونحو ذلك، فمات قبل أن يمكنه الذبح. نعم لايلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلو وجده حيّاً واتّسع الزمان لذبحه، إلّاأنّه لم يكن عنده السكّين، فلم يذبحه لذلك حتّى مات7، لم يحلّ أكله.
1-الگرامی: لعدم استناد الصيد حينئذٍ إلى الشخص.
2-العلوی:نعم، لو زجره فوقف ثمّ أرسله حلّ.
3-الگرامی: لانتساب الصيد إلى الشخص حينئذٍ.
4-الصانعی: شرطية الإسلام في المرسل محلّ تأمّل وإشكال، بل منع. نعم التسمية وعدم العداوة لأهل البيت عليهم السلام شرط فيه، وبه يظهر الحكم في المسائل الآتية، ويأتي تفصيل البحث في الذابح
الگرامی: لروايات الباب 15، أبواب الصيد، لظهورها في دخالة الإسلام وإن احتمل كون ذكر المسلم لأجل التعليم لا لدخالة الإسلام فإنّه يمكن التعليم بواسطة غير المسلم أيضاً. راجع: وسائل الشيعة، ج 23، ص 360.
5-الگرامی: استحباباً؛ رعاية لبعض الأقوال وإلا فلا دليل واضح على الوجوب فإنّ اللازم الإرسال والتسمية ولا دليل على المقارنة والروايات مطلقة وبعض الوجوه الاعتبارية عليلة.
6-الگرامی: لظهور الصيد في القتل، لا صرف زهاق الروح بأىّ كيفيته.
7-الگرامی: لكن إذا أغرى الكلب به فقتله حلّ، بل لا يبعد الحلّ إذا قتله الكلب بلا إغراء جديد؛ لإطلاق روايات 1 و 2 و 3، الباب 8 من وسائل الشيعة، ج 23، ص 347 ولم يثبت الإعراض.
(مسألة4): هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة والمبادرة إلى الصيد من حين الإرسال، أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد وإن كان بعد امتناعه، أو من حين ما أوقفه وصار غير ممتنع، أو لا تجب أصلًا؟ الظاهر وجوبها من حين الإيقاف، فإذا أشعر به يجب عليه المسارعة العرفيّة حتّى أنّه لو أدركه حيّاً ذبحه، فلو لم يتسارع ثمّ وجده ميّتاً لم يحلّ أكله. وأمّا قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها1 وإن كان الاحتياط لاينبغي تركه. هذا إذا احتمل ترتّب أثر على المسارعة واللحوق بالصيد؛ بأن احتمل أنّه يدركه حيّاً، ويقدر على ذبحه من جهة اتّساع الزمان ووجود الآلة. وأمّا مع عدم احتماله- ولو من جهة عدم ما يذبح به- فلا إشكال2 في عدم وجوبها، فلو خلّاه- حينئذٍ- على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره3حلّ أكله. نعم لو توقّف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب- لابسبب آخر- على التسارع إليه وتعرّف حاله، لزم لأجل ذلك.
1-الگرامی: لعدم دليل من روايات أبواب 2 و 3 و 4 من وسائل الشيعة، ج 23، ص 333 وأمّا تعبير: «إن أدركت ذكاته فذكّه» فلا يدلّ على وجوب السرعة للإدراك وكذا ما اشبهه. نعم الاحتياط حسن.
2-الگرامی: لروايات 1 و 2، الباب 8 من وسائل الشيعة، ج 23، ص 347 وغيرهما.
3-العلوی: لايخلو من إشكال.
(مسألة5): لايعتبر في حلّيّة الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب، فلو أرسل جماعة كلباً واحداً، أو أرسل واحد أو جماعة كلاباً متعدّدة فقتلت صيداً، حلّ أكله. نعم يعتبر في المتعدّد- صائداً وآلة- أن يكون الجميع واجداً للُامور المعتبرة شرعاً، فلو كان المرسل اثنين أحدهما كافر، أو لم يسمّ أحدهما، أو ارسل كلبان أحدهما معلّم والآخر غير معلّم فقتلاه، لم1 يحلّ2.
1-العلوی: لو لم يعلم استناد قتله لما هو واجد للشروط، وإلّا يحل.
2-الگرامی: إلا إذا علم عدم تأثير غير واجد الشرائط، ولا نقول بالتأثير في القتل لعدم لزوم قتل الكلب فإنّ الاصطياد أعمّ وأمّا إطلاق الآية الشامل لتسمية أحد من المرسلين، فليس على إطلاقه، بل المراد تسمية المرسل وهو يصدق على كلّ فرد من طبيعة المرسل.
(مسألة6): لايؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة، إلّاما قتله السيف أو السكين أو الخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها، أو الرمح والسهم والنشّاب ممّا يُشاك بحدّه؛ حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة؛ من غير فرق بين ما كان فيه نصلكالسهم الذي يركب عليه الريش، أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه. بل لايبعد عدم اعتبار كونه من الحديد، فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلزّ كان حتّى الصفر والذهب والفضّة، والأحوط1 اعتباره.
ويعتبر كونه مستعملًا سلاحاً في العادة على الأحوط2، فلايشمل المخيط والشوك والسفود ونحوها. والظاهر أنّه لايعتبر الخرق والجرح في الآلة المذكورة؛ أعني ذات الحديد المحدّدة، فلو رمى الصيد بسهم، أو طعنه برمح فقتله بالرمح والطعن- من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح- حلّ أكله، ويلحق بالآلة الحديديّة المعراض الذي هو- كما قيل- خشبة لا نصل فيها، إلّاأنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط، أو السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه، أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه. وكيف كان إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة، لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه وشوكها فيه ولو يسيراً، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحلّ3، والأحوط عدم التجاوز عن المعراض إلى غيره من المحدّدة غير الحديد.
1-العلوی:لايترك.
2-الگرامی: استحباباً؛ لعدم دليل واضح على اعتبار السلاح المعتاد وقد ورد في خبر إسماعيل الجعفى: «... أو صنعته لذلك» وسائل الشيعة، ج 23، ص 372، ب 22، ح 5.
3-الگرامی: وهذا الفرق بين الحديد والمحدّد وبين الخشب أو كلّ معراض بلا نصل، تعبد كما ترى في روايات الباب 22 وسائل الشيعة، ج 23، ص 370.
(مسألة7): كلّ آلة جماديّة- لم تكن ذات حديدة محدّدة، ولا محدّدة غير الحديديّة- قتلت بخرقها من المثقلات، كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة، لايحلّ مقتولها كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها، نعم لابأس بالاصطياد بها، وكذا بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي وغيرها؛ بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها، ولكنّه لايحلّ ما يصطاد بها إلّاإذا أدركه وذكّاه.
(مسألة8): لايبعد حلّيّة ما قتل بالآلة المعروفة- المسمّاة بالبُندقيّة- مع اجتماع الشرائط؛ بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة بحدّته على الأحوط1، فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك وإن جرح وخرق بقوّته، والبندقة التي قلنا- في المسألة السابقة- بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدّتها.
1-الصانعی: وإن كان الأقوى- وفاقاً لصاحبي «المستند» و «وسيلة النجاة» 0- كفاية القتل بتلك الآلة المعروفة مطلقاً وإن لمتكن محدّدة، بل كانت نافذة وسبباً للخرق والقتل فقط، وكم من فرق بينها وبين البندقة المنصوصة التي لايحلّ مقتولها المذكورة في المسألة السابقة، فإنّها شيء غير هذه الآلة الحديثة المسمّاة «بالتفنگ». وفي الحديث- كما نقله صاحب «الكفاية»-: «أنّها لاتصيد صيداً ولاتنكأ عدوّاً ولكنّها تكسر السنّ وتفقأ العين». (مستند الشيعة 15: 312؛ وسيلة النجاة 2: 225؛ كفاية الأحكام: 245)
وأمّا هذه الآلة الحديثة المسمّاة «بالتفنگ» تصيد الصيد، بل تقتل الفيل والبعير وتتلف العدوّ الكبير، فيشمله العمومات المصرّحة بحلّية ما جرح وقتل بسلاح بعد ذكر اسم اللّه عليه، وعدم تعارف هذا النوع من السلاح غير ضائر في العموم والإطلاق، كما لايخفى، بل عليه بناء الفقه والاستنباط، وبه يعلم أحكام المصاديق الحادثة للعقود والتجارة وغيرها، كما هو واضح وغير محتاج إلى البيان
الگرامی: بل لا يخلو عن قوّة؛ لذكر السيف والرمح والسهم ونحوها في الروايات ولا دليل على كونها بعنوان المصداق للسلاح العامّ.
(مسألة9): لايعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد ولا وحدة الآلة، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح، وسَمّيا معاً فقتلا صيداً، حلّ إذا اجتمع الشرائط فيهما. بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ1.
1-الگرامی: كما في رواية 7، الباب 18 من وسائل الشيعة، ج 23، ص 368، والفرع بعد أيضاً يعلم بتنقيح المناط بل وصدق المطلقات.
(مسألة10): يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة، فيشترط كون الصائد مسلماً1 والتسمية عند استعمال الآلة، وأن يكون استعمالها للاصطياد، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير، فأصاب غزالًا فقتله، لم يحلّ2 وإن سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض. وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله. وأن لا يُدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّابالذبح، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ. وأن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل، أو وقع في الماء، واستند موته إليهما- بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته- لم يحلّ. وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما3.
1-الصانعی: محل تأمّل وإشكال، بل منع، كما مرّ في المرسل
الگرامی: إجماعاً وبتنقيح المناط عن صيد الكلب. ولأنّ الإرسال نوع من التذكية المشترط فيها الإسلام؛ وأمّا التسمية فقد ذكرت في رواية 1 و 3، الباب 16 من وسائل الشيعة، ج 23، ص 362 ونحوهما ويستفاد من إطلاق النهى في الآية.
2-الگرامی: كما في أبواب 18 و 26 و ... وسائل الشيعة، ج 23، ص 365.
3-العلوی:إن لم يعلم استناد قتله للواجد، كما هو كذلك غالباً.
الگرامی: إلا إذا علم الاستناد إلى جامع الشرائط.
(مسألة11): لايشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن فعل حراماً، وعليه الاجرة، ويملكه الصائد1 دون صاحب الآلة.
1-الگرامی: خلافاً للعامّة حيث يستشكلون في الكلب، وللأردبيلى في الكلب وحتّى في السهم ونحوه نظراً إلى عدم عمل مستقل للصائد بل الاصطياد بسهم الغير والكلب
(مسألة12): الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة- مع اجتماع الشرائط- كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره؛ سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبي والبقر الوحشيّ، أو كان إنسيّاً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير كذلك، وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه. وبالجملة: كلّ ما لايجيء تحت اليد ولايقدر عليه غالباً إلّابالعلاج، فلا تقع التذكية الصيديّة على الحيوان الأهلي المستأنس؛ سواء كان استئناسه أصليّاً كالدجاج والشاة والبعير والبقر، أو عارضيّاً كالظبي والطير المستأنسين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما، حلّ الطائر دون الفرخ1.
1-الگرامی: كما في روايات أبواب 28 و 31 و 38 وسائل الشيعة، ج 23، ص 380- 391.
(مسألة13): الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم، فيحلّ بها أكله ويطهر جلده1، تقع على غير مأكول اللحم القابل للتذكية أيضاً، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به. هذا إذا كانت بالآلة الجماديّة. وأمّا الحيوانيّة ففيها تأمّل2 وإشكال3
1-الگرامی: كما في رواية: «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده»، وسائل الشيعة، ج 24، ص 185، ح 4، وهذا هو المشهور.
2-الگرامی: والأظهر صحّة التذكية بها؛ فإنّ المستفاد من رواية وسائل الشيعة، ج 24، ص 185، ح 4، كلّ ما به يصاد، لا خصوص الرمى، أو نقول يستفاد من أدلّة الكلب المعلّم مساواته مع ذبح الإنسان وحينئذٍ فيدخل الصيد بالكلب تحت موضوع حكم: «فانتفع بجلده».
3-الصانعی: على القول بنجاسة غير المذكّى الشرعي وعدم اختصاصها بميتة حتف أنف، ولكنّ المختار أنّ أدلّة النجاسة مختصّة بالميتة
(مسألة14): لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان، فإن كانت الآلة غير محلّلة- كالشبكة والحبالة مثلًا- يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية، وكذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرّة على الأحوط1؛ بأن تكون حركته حركة المذبوح، وإن بقيت حياته المستقرّة يحلّ بالتذكية. وإن كانت الآلة محلّلة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، فإن زالت الحياة المستقرّة2 عن الجزءين بهذا القطع3 حلّا معاً4، وإن بقيت الحياة المستقرّة، حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية، ويكون ميتة5 سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا6، وأمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية، ولو اتّسع لها لايحلّ إلّا بالذبح.
1-العلوی: الأقوى.
الگرامی: بل الأقوى.
2-العلوی: ولم يتّسع الزمان للتذكية حلّ؛ بلا فرق بين الجزء الذي فيه الرأس ومحالّ التذكية وغيره، وإن اتّسع الزمان لها فلايحلّ مطلقاً.
3-الگرامی: بلا اتّساع الزمان للتذكية.
4-الگرامی: كما في رواية 4، الباب 16 من وسائل الشيعة، ج 23، ص 363.
5-الصانعی: أي غير المذكّى
6-الگرامی: إذا لم يكن فصل زماناً ومكاناً لا تبعد الحلّية. (حاصل البحث أنّ هنا سنخين من الدليل أحدهما أدلّة القطعة المبانة من الحىّ، والثانى أدلّة الصيد وإذا تعارضا لا يجرى أصالة عدم التذكية ولكن لا دليل على الحلّية أيضاً، إلا أن تشمله أدلّة الصيد، ولا يبعد الشمول في بعض الموارد. والعرف يفرّق بين موارد الفصل زماناً ومكاناً، ويؤيّد المطلوب رواية النصفين وسائل الشيعة، ج 23، ص 386، ح 1).
(مسألة15): يملك الحيوان الوحشي- سواء كان من الطيور أو غيره- بأحد امور ثلاثة:
أحدها: أخذه حقيقة؛ بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه، أو شدّه بحبل ونحوه؛ بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملّك، وأمّا مع عدم القصد ففيه إشكال1، كما أنّه مع قصد الخلاف لايملك.
ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها، كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك.
ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع بآلة، كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو، أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران؛ سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم والكلب المعلّم، أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها. ويعتبر في هذا- أيضاً- أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملّك، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّك ملكه.
1-العلوی:لا إشكال فيه ظاهراً.
الگرامی: أظهره اعتبار القصد.
(مسألة16): الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان وزوال امتناعه؛ ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع، أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحّل فيها فتوحّل، أو فتح باب شيء ضيّق وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير، فأغلق1 عليها وزال امتناعها. وأمّا لو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على امتناعها في البيت، فالظاهر عدم تملّكه به مع إغلاق الباب، كما أنّه لو عشّش الطير في داره لم يملكه بمجرّده، وكذا لو توحّل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل الاصطياد، فلو أخذه شخص بعد ذلك ملكه؛ وإن عصى لو دخل داره أو أرضه بغير إذنه.
1-الگرامی: لا فرق بينه وما قبله في صدق الاصطياد والاستيلاء. فإنّ الملاك هو الاستيلاء عرفاً لا خصوص الأخذ وإن ذكر في حديث السكونى وسائل الشيعة، ج 23، ص 391، ح 1، لكن المستفاد من روايات الباب 17 لزوم صدق الاستيلاء وكذا من رواية أخذ البعير بعد إعراض صاحبه الباب 13 من وسائل الشيعة، ج 25، ص 457 وغير ذلك.
(مسألة17): لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه1ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.
1-الصانعی: بل يملكه؛ لعدم الخصوصية في الأخذ الحسّي وكون السبب للملكية الاستيلاء على وجه يصدق عليه أنّه في حوزته وفي قبضته. وما في «المسالك» من جزمه بعدم الملكية في مفروض المسألة لعدم صدق الاستيلاء ونحوه بذلك كماترى؛ فإنّ مصاديق الاستيلاء مختلفة بحسب الموارد وخصوصياتها. (مسالك الأفهام 11: 449)
الگرامی: ما لم يصدق الاستيلاء.
(مسألة18): لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد، ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوّته فانفلت منها، لم يملكه ناصبها، وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع، فإن صاده غيره ملكه وردّ الشبكة إلى صاحبها. نعم لو أمسكته الشبكة وأثبتته، ثمّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجيّة، لم يخرج بذلك عن ملكه، كما لو أمسكه بيده ثمّ انفلت منها، وكذا لو مشى بالشبكة على وجه لايقدر على الامتناع فإنّه لناصبها، فلو أخذه غيره يجب أن يردّه إليه.
(مسألة19): لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل داراً فأخذه صاحبها ملكه بأخذه، لابدخول الدار، كما أنّه لو رماه ولم يثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثاني.
(مسألة20): لو أطلق الصائد صيده، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه، ولايملكه غيره باصطياده، وإن قصد الإعراض1 وزوال ملكه عنه فالظاهر أنّه يصير كالمباح، جاز اصطياده لغيره ويملكه، وليس للأوّل الرجوع إليه بعد تملّكه على الأقوى.
1-الگرامی: ولا دليل على كون الإعراض قهرياً غير قصدى وهذا هو المستفاد من روايات أبواب 11 و 13 من اللقطة وسائل الشيعة، ج 25، ص 455، وأمّا ما في الباب 5 من اللقطة فلا ترتبط بالإعراض.
(مسألة21): إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير؛ ولو من جهة آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه، كما إذا كان طوق في عنقه، أو قرط في اذنه، أو شدّ حبل في أحد قوائمه، ولو علم ذلك لم يملكه الصائد، بل يردّ إلى صاحبه إن عرفه، وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة. وأمّا الطير فإن كان مقصوص الجناحين، كان بحكم ما علم أنّ له مالكاً، فيردّ إلى صاحبه إن عرف، وإن لم يعرف كان لقطة. وأمّا إن ملك جناحيه يتملّك بالاصطياد إلّاإذا كان له مالك معلوم، فيجب ردّه إليه، والأحوط1 فيما إذا علم أنّ له مالكاً- ولو من جهة وجود آثار اليد فيه- ولم يعرفه، أن يعامل معه معاملة اللقطة كغير الطير.
1-الگرامی: بل لا يخلو عن قوّة. وهذا هو الظاهر من روايات أبواب 36 و 37 من أبواب الصيد وسائل الشيعة، ج 23، ص 388، والباب 15 من اللقطة وسائل الشيعة، ج 25، ص 461، ولا خصوصية لملك الجناحين، فإنّه إشارة إلى آثار الملك ومن هذا الباب نهى على عن صيد حمام الأمصار.
(مسألة22): لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّش فيه لم يملكه1 خصوصاً لو كان الغرض حيازة زرقه مثلًا، فيجوز لغيره صيده، ويملك ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها؛ وإن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن صاحبه، وكذلك لو عشّش في بئر مملوكة ونحوها، فإنّه لايملكه مالكها2
1-الصانعی: لكنّه أحقّ به من غيره، كالأحقّية في التحجير والأحقّية في حقّ السبق في المساجد والشوارع وأمثالهما من المشتركات، فلايجوز للغير تملّكه وصيده، ولو صاده لميملكه الصائد أيضاً، فضلًا عمّا أخذه من البرج
2-الصانعی: ولا له حقّ بالنسبة إليه؛ لعدم قصد الحيازة والسبق. نعم لو حفرها بقصد تعشيش الحمام فهو أحقّ به، فالملكية والأحقّية تابعة للقصد، وعدم كونه كالبرج آلة للصيد والتملّك غير تامّ؛ لصدق الآلية عليهما عرفاً بعد قصد الصانع والحافر الآلية، فيكونان كالشبكة والحبالة
(مسألة23): الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، فمن أخذه من الجبال- مثلًا- واستولى عليه يملكه ويملك كلّ ما تتبعه1 من النحل؛ ممّا تسير بسيره وتقف بوقوفه، وتدخل الكنّ وتخرج منه بدخوله وخروجه.
1-الگرامی: بشرط صدق الاستيلاء عليها وهو الملاك.
(مسألة24): ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته؛ سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها، فلو وثب على الجدّ، أو نبذه البحر إلى الساحل، أو نضب الماء الذي كان فيه، حلّ لو أخذه شخص قبل أن يموت، وحرم لو مات قبل أخذه وإن أدركه حيّاً ناظراً إليه على الأقوى1
1-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الحلّية فيما كان له حياة معتدٌّ بها التي تعرف بأدنى الاضطراب لاتخلو من قوّة؛ لكفاية خروجها من الماء حيّاً في تذكيتها، وعدم شرطية الأخذ كذلك بخصوصه فيها على المستفاد من مجموع أخبار تذكية السمكة وأدلّتها، واشتراط اضطرابها بحيث تضرب برأسها وتحرّك ذنبها إنّما يكون من جهة أماريّته عرفاً على الحياة المعتدّ بها لا لخصوصية فيه، فكلّ ما كان من أنواع الاضطراب أمارة عرفاً على الحياة المعتدِّ بها بعد خروجه من الماء يكون كافياً في الشرطية
الگرامی: وأمّا رواية 4 و 5، الباب 34، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 82، فهى معرض عنها وإن نقل عمل الشيخ في النهاية بها ولك أن تقول تقيد هذه بروايات 1 و 3، الباب 34.
(مسألة25): لايشترط في تذكية السمك- عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه- التسمية، كما أنّه لايعتبر في صائده الإسلام، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ؛ سواء كان كتابيّاً أو غيره. نعم لو وجده في يده ميّتاً، لم يحلّ أكله ما لم يعلم أنّه قد مات خارج الماء، بعد إخراجه، أو أخذه بعد خروجه وقبل موته، ولايحرز ذلك بكونه في يده، ولابقوله لو أخبر به1، بخلاف ما إذا كان في يد المسلم، فإنّه يحكم بتذكيته حتّى يعلم خلافها.
1-الگرامی: لا يبعد الاعتبار في غير المجوس إذا وثق بقوله وأمّا المجوس فلا يترك الاحتياط مطلقاً.
(مسألة26): لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد1، ولم يملكه السفّان ولا صاحب السفينة، بل كلّ من أخذه بقصد2 التملّك ملكه. نعم لو قصد صاحب السفينة3 الصيد بها؛ بأن يجعل فيها ضوء بالليل، ودقّ بشيء كالجرس ليثب فيها السموك فوثبت فيها، فالوجه أنّه يملكها، ويكون وثوبها فيها بسبب ذلك بمنزلة إخراجها حيّاً، فيكون به تذكيتها.
1-الصانعی: مرّ حلّيّته مع خروجه من الماء حيّاً
2-العلوی: لو لم يقصد الخلاف.
3-الگرامی: أو السفان إذا قصد وكان ممّن له القصد وكذا الصاحب.
(مسألة27): لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك، فكلّ ما وقع واحتبس فيهما ملكه، فإن اخرج ما فيهما من الماء حيّاً حلّ بلا إشكال، وكذا لو نضب الماء وغار- ولو بسبب جزره- فمات فيهما بعد نضوبه. وأمّا لو مات في الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان أشهرهما وأحوطهما الثاني1، بل لايخلو من قوّة2، ولو أخرج الشبكة من الماء، فوجد بعض ما فيها أو كلّه ميّتاً، ولم يدر أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه، فالأحوط3 الاجتناب عنه4
1-الصانعی: وإن كان الأوّل لايخلو من قوّة
2-الگرامی: بل الأحوط لا يترك وإن كان الأوجه الحلّية. (الحرمة لروايات 1 و 2، الباب 33 ورواية 3، الباب 35 وغيرها مثل رواية 6 و 7، الباب 31 من أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 74 و 79 و 83. لا جهة الموت وفيه عدم انحصار الرواية في الجهة المزبورة، ودليل الحلّ مثل روايات 2 و 3، الباب 35 قيل إنّ جهة البحث فيهما صدق الصيد بالشبكة، وأمّا رواية 4 وكذا 5، الباب 35 قيل والدلالة تامّة لكنّه مطرود بالإعراض، وإلا فحمل المانعة على الكراهة كان أولى. والمشهور لم يعملوا بهما وعملوا بظهور المانعة في الحرمة لكن قد يقال: الأشهر هو الحرمة لا المشهور فالإعراض غير ثابت وحينئذٍ فالحكم هو الحلّية لكن مع ذلك كلّه فالأحوط الحرمة.
3-الگرامی: بل الأوجه الحلّ؛ لروايات التجويز وهى إمّا مربوطة بعدم منع الموت في الماء أو مربوطة بعدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة هنا، فلا إشكال هنا.
4-الصانعی: وإن كان حلّه لايخلو من قوّة
(مسألة28): لو أخرج السمك من الماء حيّاً، ثمّ أعاده إليه مربوطاً1أو غير مربوط، فمات فيه حرم2
1-الصانعی: للنصّ، وهو صحيح أبي أيوب أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط، وأرسلها في الماء فماتت، أتؤكل؟ فقال: «لا». (وسائل الشيعة 24: 79/ 1)
ولعلّ الحرمة من جهة ربط وإيذاء السمك، فلعلّ الشارع أراد بالتحريم الردع عن إيذاء السمك بمثل ذلك
2-الصانعی: لأنّه مات فيما فيه حياته، كما في النصّ
الگرامی: لروايات الباب 33 من الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 79.
(مسألة29): لو طفا السمك على الماء وزال امتناعه بسبب- مثل أن ضرب بمضراب، أو بلع ما يسمّى ب «الزهر» في لسان بعض الناس أو غير ذلك- فإن أدركه شخص وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت حلّ، وإن مات على الماء حرم1 وإن ألقى «الزهر» أحدٌ فبلعه السمك، وصار على وجه الماء وزال امتناعه، فإن لم يكن بقصد الاصطياد لم يملكه، فلو أخذه غيره ملكه؛ من غير فرق بين ما إذا قصد سمكاً معيّناً أو لا، وإن كان بقصد الاصطياد والتملّك فلايبعد أن تكون إزالة امتناعه مملّكاً له، فلايملكه غيره بالأخذ، وكذاالحال إذا كان إزالة امتناعه بشيء آخر كاستعمال آلة، كما إذا رماه بالرصاص فطفا على الماء. وبالجملة: لايبعد أن تكون إزالة امتناعه بقصد الاصطياد والتملّك مطلقاً موجبة للملكيّة كالحيازة.
1-الصانعی: على الأحوط وإن كان الحلّ؛ قضاءً لإطلاق قوله عليه السلام: «الحيتان والجراد ذكيّ كلّه»، (وسائل الشيعة 24: 89/ 9) لايخلو من قوّة، والطافي في الأخبار منصرف عن مثله إن لمنقل بظهوره في غيره ممّا مات بحسب طبعه وصار طافياً على الماء، كما أنّ عموم العلّة بما أنّ الظاهر من التعليل كونه تعليلًا بالارتكاز لا بالتعبّد غير شامل لمثله، كما لايخفى
(مسألة30): لايعتبر في حليّة السمك- بعد ما اخرج من الماء حيّاً، أو اخذ حيّاً بعد خروجه- أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع أو غيره حلّ أكله، بل لايعتبر في حلّه الموت رأساً، فيحلّ بلعه حيّاً1، بل لو قطع منه قطعة، واعيد الباقي إلى الماء، حلّ ما قطعه؛ سواء مات الباقي في الماء أم لا. نعم لو قطع منه قطعة وهو في الماء- حيّ أو ميّت- لم يحلّ ما قطعه2
1-الگرامی: خلافاً للشيخ، لعدم الدليل على الحرمة ولروايات الباب 31، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 73، ح 5 و 7.
2-الصانعی: بناءً على شرطية الإخراج من الماء حيّاً أو أخذه حيّاً بعد خروجه من الماء، كما مرّ في المسألة الرابعة والعشرين، وأمّا على ما لايخلو من قوّة من القاعدة المختارة، وهي: «كون السمك ذكيّاً إلّاما خرج بالدليل» فحلّية المقطوع لاتخلو من قوّة؛ فإنّ سبب عدم التذكية فيه منحصر بموته بنفسه فيما فيه حياته، وبخروجه من الماء مع عدم الحياة المعتدّ بها، وذلك لما مرّ من إطلاق «كون السمك ذكيّاً»، ومن اختصاص الحرمة بالموردين على المتفاهم عرفاً من مجموع الأخبار
(مسألة31): ذكاة الجراد أخذه حيّاً سواء كان باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم. ولايعتبر فيه التسمية ولا الإسلام كما مرّ في السمك. نعم لو وجده ميّتاً في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً، ولا تجدي يده ولا إخباره1 في إحرازه.
1-الگرامی: إن لم يكن ثقة.
(مسألة32): لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد، لم يحلّ وإن قصده المُحرق. نعم لو مات بعد أخذه بأيّ نحو كان حلّ، كما أنّه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد؛ بأنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها، فاجّجت لذلك فاجتمعت واحترقت بها، لايبعد حلّيّتها.
(مسألة33): لايحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران، وهو المسمّى ب «الدبى»1 على وزن «عصا»، وهو الجراد إذا تحرّك ولم تنبت بعدُ أجنحته.
1-الگرامی: رواية 1 و 7، الباب 37، أبواب الذبائح وسائل الشيعة، ج 24، ص 87.