القول في أقسامها - كتاب الكفّارات‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الكفّارات‏:

القول في أقسامها

 

وهي على‏ أربعة أقسام: مرتّبة، ومخيّرة، وما اجتمع فيه الأمران، وكفّارة الجمع.

أمّا المرتّبة فهي ثلاث: كفّارة الظهار، وكفّارة قتل الخطأ، يجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، وكفّارة من أفطر يوماً1 من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام، والأحوط2 كونها متتابعات.

وأمّا المخيّرة: فهي كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة لها، وكفّارة حنث النذر، وكفّارة حنث العهد، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب‏3، وهي‏ العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر. وما اجتمع فيه الأمران: كفّارة حنث اليمين، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّراً بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام‏4

وأمّا كفّارة الجمع: فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً5، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط6 وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.

1-الصانعی: بالجماع على الأقوى، والأحوط في غيره، وإن كان عدم الكفّارة في غير الجماع لايخلو عن قوّة

2-العلوی: والأقوى.

3-الصانعی:  عدم الكفّارة في جزّ المرأة شعرها في المصاب هو الأقوى؛ وفاقاً لجماعة من المتأخّرين، كالفخر وثاني الشهيدين في «المسالك» و «الروضة» وسبطه على المحكي عنهم في «الجواهر»؛ استضعافاً للرواية وتمسّكاً بالأصل، ولكن ما في «المسالك» من تضعيف محمّد بن عيسى الواقع في سند تلك الرواية- وهي رواية خالد بن سدير- في غير محلّه، فإنّه ثقة. (راجع: جواهر الكلام 33: 185؛ مسالك الأفهام 10: 27)

وبما ذكرناه في الجزّ يظهر حال تاليه من نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته؛ لأنّ المستند في الكلّ رواية خالد بن سدير، وفيها الضعف بنفسه، فإنّ خالد بن سدير مجهول‏

4-الصانعی: متتابعات على الأحوط

5-الصانعی: فيما لم‏يقتصّ منه، فالكفّارة مختصّة بصورة عدم القصاص، فلا كفّارة معه‏

6-الصانعی: الأقوى‏

(مسألة1): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب والبعيد. والأقوى1‏عدم إلحاق الحلق والإحراق به وإن كان أحوط2، سيّما في الأوّل.

1-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الإلحاق لايخلو من وجه وقوّة؛ قضاءً لإلغاء الخصوصية وعدم الفرق بينهما وبين الجزّ عند الجزع من المصيبة وإظهارها، هذا على القول بوجوب الكفّارة فيه، وأمّا على المختار من عدم وجوبها فيه فالأمر سهل، وعدمها فيهما أوضح‏

2-العلوی:لايترك فيهما.

(مسألة2): لايعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسمّاه. نعم الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء، ولابشقّ ثوبها وإن كان على‏ ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه، ولابجزّ شعره، ولابشقّ ثوبه؛ على‏ غير ولده وزوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر والانثى‏. وفي شموله لولد الولد تأمّل،والأحوط1ذلك في ولد الابن، والظاهر عدم الشمول لولد البنت وإن كان أحوط. ولايبعد شمول الزوجة لغير الدائمة، سيّما إذا كانت مدّتها طويلة.

1-العلوی:لايترك حتّى في ولد البنت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس