احکام >
كتاب الأيمان والنذور:
القول في العهد
لاينعقد العهد بمجرّد النيّة، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، وصورتها: «عاهدت اللَّه، أو عليّ عهد اللَّه»، ويقع مطلقاً ومعلّقاً على شرط كالنذر، والظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه- إن كان مشروطاً- ما اعتبر فيه في النذر المشروط، وأمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليهكاليمين؛ يُعتبر فيه أن لايكون مرجوحاً ديناً أو دُنياً، ولا يُعتبر فيه الرجحان، فضلًا عن كونه طاعة، فلو عاهد على فعل مباح لزم، ولو عاهد على فعل كان تركه أرجح، أو على ترك أمر كان فعله أولى- ولو من جهة الدنيا- لم ينعقد، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه ذلك انحلّ.
(مسألة1): مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة، والأظهر أنّ كفّارتها كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار