القول في النذر - كتاب الأيمان والنذور

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الأيمان والنذور:

القول في النذر

 

(مسألة1): النذر هو الالتزام بعمل للَّه‏تعالى‏ على‏ نحو مخصوص، ولاينعقد بمجرّد النيّة، بل لابدّ من الصيغة، وهي ما كان مفادها جعل1 فعل أو ترك على‏ ذمّته للَّه‏تعالى‏؛ بأن يقول: «للَّه عليّ أن أصوم، أو أن أترك شرب الخمر» مثلًا. وهل يُعتبر في الصيغة قول: «للَّه» بالخصوص، أو يُجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصّة، كما تقدّم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني. ولايبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة، خصوصاً لمن لا يُحسن العربيّة، ولو اقتصر على‏ قوله: «عليّ كذا» لم ينعقد وإن نوى‏ في ضميره معنى‏ «للَّه»، ولو قال: «نذرت للَّه‏أن أصوم»- مثلًا- أو «للَّه عليّ نذر صوم يوم»- مثلًا- لم ينعقد على‏ إشكال، فلايترك الاحتياط.

1-العلوی: بل إنشاء الالتزام بفعل.

(مسألة2): يشترط في الناذر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في‏متعلّق نذره، فلاينعقد نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً وبلغ عشراً، ولا المجنون ولو أدواريّاً حال دوره، ولا المكره، ولا السكران، بل ولا الغضبان غضباً رافعاً للقصد، ولا السفيه المحجور عليه إن كان المنذور مالًا ولو في ذمّته، ولا المفلّس المحجور عليه إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلّق به حقّ الغرماء.

(مسألة3): لايصحّ نذر الزوجة1 مع منع الزوج؛ وإن كان متعلّقاً بمالها ولم يكن العمل به مانعاً عن حقّه، بل الظاهر2 اشتراط انعقاده بإذنه، ولو أذن لها فنذرت انعقد، وليس له بعد ذلك حلّه ولا المنع عن الوفاء به، ولا3يشترط نذر الولد بإذن والده4‏ على الأظهر، وليس له حلّه ولا منعه عن الوفاء به.

1-الصانعی:بل يصحّ مطلقاً على الأقوى، إلّافيما يكون منافياً لحقّ استمتاع الزوج؛ قضاءً لعموم أدلّة النذر وعدم الدليل على تخصيصها، إلّاصحيح عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولاتدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّابإذن زوجها إلّافي حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها». (وسائل الشيعة 23: 315/ 1)

وهو مختصّ بالنذر في مالها دون غيره، مع أنّه قد اشتمل على ما لا قائل به، كاشتراط الإذن في عتقها وصدقتها وتديبرها وهبتها، بل الاتّفاق على عدم اشتراطه في تلك الامور، فيكون موجباً للاختلال في الاستدلال به، وقاعدة عدم خروج الخبر عن الحجّية بعدم العمل ببعضه غير جارية في مثل الصحيح الدالّ على الحكم بفعل واسم واحد مع عطف بقيّة الأسامي، كما لايخفى. نعم تتّم القاعدة فيما إذا اشتمل الخبر على أحكام متعدّدة بالجملات المتعدِّدة، دون مثل ما في الصحيح من العطف. فتدبّر جيّداً

2-العلوی: هو غير ثابت، لكن لو نذرت بدون إذنه كان له حلّه.

3-العلوی: ولكنّ الأحوط اشتراطه. ثمّ بعد الإذن يلزم، وليس له حلّه ولامنعه عن الوفاء به.

4-الصانعی: إلّافيما إذا كان بقصد الإيذاء، كما مرّ في اليمين‏

(مسألة4): النذر: إمّا نذر برّ، ويقال له: نذر المجازاة، وهو ما علّق على‏ أمر: إمّا شكراً لنعمة دنيويّة أو اخرويّة، كأن يقول: «إن رزقت ولداً فللَّه عليّ كذا» أو «إن وفّقت لزيارة بيت اللَّه فللَّه عليّ كذا». وأمّا استدفاعاً لبليّة، كأن يقول: «إن شفى اللَّه مريضي فللَّه عليّ كذا». وإمّا نذر زجر، وهو ما علّق على‏ فعل حرام أو مكروه؛ زجراً للنفس عن ارتكابهما، مثل أن يقول:«إن تعمّدت الكذب، أو بلت في الماء، فللَّه عليّ كذا»، أو على‏ ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما. وإمّا نذر لا إشكال ولا خلاف في انعقاد الأوّلين، وفي انعقاد الأخير قولان، أقواهما الانعقاد.

(مسألة5): يشترط في متعلّق النذر مطلقاً أن يكون مقدوراً للناذر، وأن يكون طاعة للَّه تعالى‏؛ صلاة أو صوماً أو حجّاً ونحوها ممّا يعتبر في صحّتها القربة، أو أمراً ندب إليه الشرع ويصحّ التقرّب به، كزيارة المؤمنين وتشييع الجنازة وعيادة المرضى‏ وغيرها، فينعقد في كلّ واجب أو مندوب ولو كفائيّاً إذا تعلّق بفعله، وفي كلّ حرام أو مكروه إذا تعلّق بتركه. وأمّا المباح- كما إذا نذر أكل طعام أو تركه- فإن قصد به معنىً راجحاً، كما لو قصد بأكله التقوّي على العبادة، أو بتركه منع النفس عن الشهوة، فلا إشكال في انعقاده، كما لا إشكال في عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلّقه- فعلًا أو تركاً- بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحاً ولو دنيويّاً. وأمّا إذا لم يقصد به معنىً راجحاً، ولم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيّته، فالظاهر عدم انعقاده، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيه.

(مسألة6): قد عرفت أنّ النذر: إمّا معلّق على‏ أمر أو لا. والأوّل على‏ قسمين: نذر شكر ونذر زجر. فليعلم أنّ المعلّق عليه في نذر الشّكر: إمّا من فعل الناذر، أو من فعل غيره، أو من فعل اللَّه تعالى‏، ولابدّ في الجميع من أن يكون أمراً صالحاً لأن يشكر عليه؛ حتّى‏ يقع المنذور مجازاةً له. فإن كان من فعل الناذر، فلابدّ أن يكون طاعة للَّه‏تعالى‏؛ من فعل واجب أو مندوب، أو ترك حرام أو مكروه، فيلتزم بالمنذور شكراً للَّه‏تعالى‏ حيث وفّقه عليها، فلو علّقه شكراً على‏ ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد. وإن كان من فعل غيره، فلابدّ أن يكون فيه منفعة- دينيّة أو دنيويّة- للناذر صالحة للشكر عليها شرعاً أو عرفاً. ولاينعقد في عكسه، مثل أن يقول: «إن شاع بين الناس المنكرات فللَّه عليّ كذا». وإن كان من فعل اللَّه تعالى‏ لزم أن يكون أمراً يسوغ تمنّيه، ويحسن طلبه منه تعالى‏، كشفاء مريض، أو هلاك عدوّ دينيّ، أو أمنٍ في البلاد ونحوها، فلاينعقد في عكسه، كما إذا قال: «إن أهلك اللَّه هذا المؤمن الصالح» أو قال: «إن وقع القحط في البلاد فكذا». وأمّا نذر الزجر فلابدّ وأن يكون الشرط والمعلّق عليه- فعلًا أو تركاً- اختياريّاً للناذر، وكان صالحاً لأن يُزجر عنه حتّى‏ يقع النذر زاجراً عنه، كفعل حرام أو مكروه أو ترك واجب أو مندوب.

(مسألة7): إن كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر، فالنذر المعلّق عليه قابل لأن يكون نذرشكر وأن يكون نذر زجر، والمائز هو القصد، مثلًا لو قال: «إن شربت الخمر فللَّه عليّ كذا»، وكان في مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب، وإنّما أوجب على‏ نفسه شيئاً على‏ تقدير شربه ليكون زاجراً عنه، فهو نذر زجر فينعقد، وإن كان في مقام تنشيط النفس وترغيبها، وقد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه وتهيّؤ أسبابه له، كان نذر شكر، فلاينعقد.

(مسألة8): لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن، فلو أتى‏ بها في غيره لم يجز. وكذا لو نذرها في مكان فيه رجحان، فلايجزي في غيره وإن كان أفضل. ولو نذرها في مكان ليس فيه رجحان، ففي انعقاده وتعيّنه وجهان بل قولان، أقواهما الانعقاد.نعم لو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة- كصلاة الليل أو صوم شهر رمضان مثلًا- في مكان أو بلد لا رجحان فيه بحيث لم يتعلّق النذر بأصل الصلاة والصيام، بل بإيقاعهما في المكان الخاصّ، فالظاهر عدم انعقاده1. هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح، مثل كونه أفرغ للعبادة، أو أبعد عن الرياء، ونحو ذلك، وإلّا فلا إشكال في الانعقاد.

1-العلوی: لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيه.

(مسألة9): لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد كفى‏ صوم يوم. ولو نذر صلاة ولم يعيّن الكيفيّة والكمّية، فلايبعد إجزاء ركعة الوتر1، إلّاأن يكون قصده غير الرواتب، فلايجزي إلّا الإتيان بركعتين. ولو نذر صدقة ولم يعيّن جنسها ومقدارها كفى‏ أقلّ ما يتناوله الاسم، ولو نذر أن يأتي بفعل قربيّ، يكفي كلّ ما هو كذلك ولو تسبيحة واحدة، أو الصلاة على النبيّ وآله صلوات اللَّه عليهم، أو التصدّق بشي‏ء إلى‏ غير ذلك.

1-العلوی: إلّاإذا كان انصراف إلى غير الركعة الواحدة.

(مسألة10): لو نذر صوم عشرة أيّام- مثلًا- فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن، وإلّا تخيّر بينهما، وكذا لو نذر صيام سنة، فإنّ الظاهر مع الإطلاق كفاية اثني عشر شهراً ولو متفرّقاً، بل وكذا لو نذر صيام شهر يكفي- ظاهراً- صيام ثلاثين يوماً ولو1 متفرّقاً، كما يكفي صوم ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً، وله أن يأتي بالشهر ملفّقاً، فيشرع في أثناء شهر ويكمّل من الثاني مقدار ما مضى‏ من الشهر الأوّل2. نعم لو أتى‏ به متفرّقاً لايجوز الاكتفاء بمقدار الشهر الناقص.

1-العلوی:وإن كان الأحوط التتابع فيه.

2-العلوی: وإن كان الأحوط إكماله ثلاثين.

(مسألة11): لو نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان، فيفطر فيهما، ولا قضاء عليه، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لايجوز معه الصيام؛ من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يجب القضاء على الأقوى‏.

(مسألة12): لو نذر صوم كلّ خميس- مثلًا- فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار- من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر- أفطر، ويجب عليه القضاء على الأقوى‏ في غير العيدين والسفر، وعلى الأحوط فيهما1 وإن لايخلو من قوّة بالنسبة إلى العيدين.

1-العلوی: في الأوّل منهما، دون الثاني؛ حيث يجب فيه القضاء.

(مسألة13): لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً، يجب قضاؤه مع الكفّارة.

(مسألة14): لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروريّ، ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه.

(مسألة15): لو نذر زيارة أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم، ويكفي الحضور والسلام على المزور، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه.

وإن عيّن إماماً لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل، كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه، وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن، فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة، والأقوى‏1 عدم وجوب القضاء.

1-العلوی:في وجوب القضاء وعدمه تردّد وإشكال.

(مسألة16): لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً، انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاد ماشياً، وإن عيّن وقتاً وفات عمداً حنث وعليه الكفّارة، والأقوى‏1 عدم وجوب القضاء، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى‏ في بعضه.

1-العلوی:والأحوط القضاء؛ وإن كان في وجوبه تردّد.

(مسألة17): ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى‏ ركوب السفينة ونحوها؛ ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه. ولو انحصر الطريق في البحر، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد، إلّاإذا كان مراده فيما يمكن المشي، فيجب في سائر الطريق. وإن طرأ ذلك بعد النذر، فإن كان مطلقاً وتوقّع المكنة من طريق البرّ والمشي منه فيما بعد انتظر، وإن كان معيّناً وطرأ ذلك في الوقت، أو مطلقاً ولم يتمكّن مطلقاً، سقط عنه ولا شي‏ء عليه.

(مسألة18): لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى‏- أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض، والأحوط الأولى‏ سياق‏بدنة في نذر الحجّ، ولو اضطرّ إلى‏ ركوب السفينة فالأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان.

(مسألة19): لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، ولايجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، ومع التلف فإن كان لابإتلاف منه انحلّ النذر ولا شي‏ء عليه، وإن كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة على الأحوط1، فيتصدّق بالبدل، ويكفّر أيضاً- على الأقوى2‏- إن كان الإتلاف اختياريّاً عمديّاً.

1-العلوی: الأقوى.

2-العلوی: الأحوط.

(مسألة20): لو نذر الصدقة على‏ شخص معيّن لزم، ولايملك المنذور له الإبراء منه، فلايسقط عن الناذر بإبرائه، ولايلزم على المنذور له القبول، فإن امتنع عنه لايبعد عدم انحلال النذر، إلّاإذا امتنع في تمام الوقت المضروب له في الموقّت، ومطلقاً في غيره، فلو رجع عن امتناعه في الموقّت قبل خروج وقته وفي غيره، يجب التصدّق عليه1. نعم لو كان نذره الصدقة بعين معيّنة فامتنع عن قبولها جاز له إتلافها، ولا ضمان عليه لو رجع ولا كفّارة. ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، وكذا كلّ نذر تعلّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة. ولو مات المنذور له قبل أن يتصدّق عليه، قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط، سيّما إذا كان متعلّق النذر إعطاء شي‏ء معيّن فمات قبل قبضه.

1-العلوی: على الأحوط.

(مسألة21): لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه، كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه، والأحوط1 عدم التجاوز عن نحو تلك المصالح. ولو نذر شيئاً للإمام عليه السلام أو بعض أولاده، فالظاهر جواز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له؛ من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين، وغيرهما من وجوه الخير، كبناء المسجد والقنطرة ونحو ذلك، وإن كان الأحوط الاقتصار على‏ معونة زوّارهم وصلة من يلوذ بهم؛ من المجاورين المحتاجين والصلحاء من الخدّام المواظبين بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعزيتهم. هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف إلى‏ جهة خاصّة، وإلّا اقتصر عليها.

1-العلوی:بل يجوز التجاوز إلى قوّامه وخدّامه، بل معونة زوّاره إذا كانوا في جوار المشاهد، لامطلقاً.

(مسألة22): لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة عليهم السلام، أو لمشهد من المشاهد ونحو ذلك، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن، وأمّا المنفصل فلايترك الاحتياط في الحمل واللبن1، بل لايخلو من وجه. وأمّا النتاج الموجود قبل النذر واللبن المحلوب كذلك فلمالكه.

1-العلوی: في اللبن فقط.

 (مسألة23): لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم، فإن شقّ عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على‏ ذمّته، وتصرّف في أمواله بما شاء وكيف شاء، ثمّ يتصدّق عمّا في ذمّته شيئاً فشيئاً ويحسب إلى‏ أن يوفي التمام، فإن بقي منه شي‏ء أوصى‏ بأن يؤدّى‏ ممّا تركه بعد موته.

(مسألة24): لو عجز الناذر عن المنذور- في وقته إن كان موقّتاً، ومطلقاً إن كان مطلقاً- انحلّ نذره وسقط عنه ولا شي‏ء عليه. نعم لو نذر صوماً فعجز عنه تصدّق عن كلّ يوم بمُدّ من طعام على الأقوى1‏، والأحوط مُدّان.

1-العلوی:الأحوط، وأحوط منه التصدّق بمدّين.

(مسألة25): النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل- من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها- فإن عيّن له وقتاً تعيّن، ويتحقّق الحنث، وتجب الكفّارة بتركه فيه، فإن كان صوماً يجب قضاؤه على الأقوى‏، وإن كان صلاة يقضيها على الأحوط1، وأمّا غيرهما فالظاهر عدم وجوبه. وإن كان مطلقاً كان وقته العمر، وجاز له التأخير إلى‏ أن يظنّ بالوفاة فيتضيّق، ويتحقّق الحنث بتركه مدّة الحياة. هذا إذا كان المنذور فعل شي‏ء. وإن كان ترك شي‏ء ففي الموقّت حنثه بإيجاده فيه ولو مرّة، وفي المطلق بإيجاده مدّة حياته ولو مرّة، ولو أتى‏ به تحقّق الحنث وانحلّ النذر، كما مرّ في اليمين.

1-العلوی:الأقوى، نعم في غيرهما على الأحوط.

(مسألة26): إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً، فلو أتى‏ بشي‏ء تعلّق النذر بتركه؛ نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً أو إكراهاً، لم يترتّب عليه شي‏ء، بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر؛ لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقي الوقت.

(مسألة27): لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً- مثلًا- فبان أنّ المريض برئ والمسافر قدم قبل النذر لم يلزم.

(مسألة28): كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى‏.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس