القول في اليمين‏ - كتاب الأيمان والنذور

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الأيمان والنذور:

القول في اليمين‏

 

ويطلق عليها الحلف والقسم، وهي ثلاثة أقسام: الأوّل: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار بوقوع شي‏ء ماضياً أو حالًا أو استقبالًا. الثاني: يمين المناشدة- وهي ما يُقرن به الطلب والسؤال- يقصد بها حثّ المسؤول على‏ إنجاح المقصود، كقول السائل: «أسألك باللَّه أن تفعل كذا». الثالث: يمين العقد، وهي ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى‏ عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي، كقوله: «واللَّهِ لأصومنّ» أو «... لأتركنّ شرب الدخان» مثلًا. لا إشكال في أنّه لاينعقد القسم الأوّل، ولايترتّب عليه شي‏ء سوى الإثم فيما كان كاذباً في إخباره عن عمد. وكذا لاينعقد القسم الثاني، ولايترتّب عليه شي‏ء من إثم أو كفّارة؛ لا على الحالف في إحلافه، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله. وأمّا القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، ويجب برّه والوفاء به، ويحرم حنثه، ويترتّب على‏ حنثه الكفّارة.

(مسألة1): لا تنعقد اليمين إلّاباللفظ، أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس، ولا تنعقد1 بالكتابة على الأقوى‏. والظاهر أنّه لايعتبر فيها العربيّة، خصوصاً في متعلّقاتها.

1-العلوی:انعقادها بالكتابة لايخلو من إشكال.

(مسألة2): لا تنعقد اليمين إلّاإذا كان المقسم به هو اللَّه- جلّ شأنه-: إمّا بذكر اسمه العلميّ المختصّ به كلفظ الجلالة، ويُلحق به ما لايطلق على‏ غيره كالرحمان، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصّة به التي لايشاركه فيها غيره، كقوله: «ومقلّب القلوب‏ والأبصار»، «والذي نفسي بيده»، «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» وأشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى‏ وعلى‏ غيره لكن الغالب إطلاقها عليه- بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه تعالى‏- كالربّ والخالق والبارئ والرازق والرحيم. ولا تنعقد بما لاينصرف إليه، كالموجود والحيّ والسميع والبصير والقادر؛ وإن نوى‏ بها الحلف بذاته المقدّسة على‏ إشكال، فلايترك الاحتياط.

(مسألة3): المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى‏ لابغيره، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه حلف به تعالى انعقدت اليمين به، والظاهر صدق ذلك بأن يقول: «وحقّ اللَّه»، و «بجلال اللَّه»، و «بعظمة اللَّه»، و «بكبرياء اللَّه»، و «لعمر اللَّه» وفي انعقادها بقوله: «بقدرة اللَّه» و «بعلم اللَّه» تأمّل1 وإن لايخلو من قرب.

1-العلوی: لاتأمّل فيه.

(مسألة4): لايعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه؛ بأن يقول: «واللَّه» أو «باللَّه» أو «تاللَّه» لأفعلنّ كذا، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف- كقوله: «أقسمت باللَّه» أو «حلفت باللَّه»- انعقدت أيضاً، نعم لايكفي لفظا «أقسمت» و «حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.

(مسألة5): لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام وسائر النفوس المقدّسة المعظّمة، ولابالقرآن الكريم ولابالكعبة المشرّفة وسائر الأمكنة المحترمة.

(مسألة6): لا تنعقد اليمين بالطلاق ونحوه؛ بأن يقول: «زوجتي طالق إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل» فلايؤثّر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق ونحوه بالحنث، ولا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه. وكذا اليمين بالبراءة من اللَّه تعالى‏ أو من رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أو من دينه أو من الأئمّة عليهم السلام؛ بأن يقول- مثلًا-: برئتُ من اللَّه أو من دين الإسلام إن فعلت كذا، أو لم أفعل كذا»، فلايؤثّر في ترتّب الإثم أو الكفّارة على‏ حنثه. نعم هذا الحلف بنفسه حرام، ويأثم حالفه؛ من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه، بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، ويستغفر اللَّه تعالى‏ شأنه. وكذا لا تنعقد؛ بأن يقول: «إن لم أفعل كذا فأنا يهوديّ، أو نصرانيّ» مثلًا.

(مسألة7): لو علّق اليمين على‏ مشيّة اللَّه تعالى‏؛ بأن قال: «واللَّهِ لأفعلنّ كذا إن شاء اللَّه»-وكان المقصود التعليق على‏ مشيّته تعالى‏، لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة- لاتنعقد حتّى‏ فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام1، بخلاف ما إذا علّق على‏ مشيّة غيره؛ بأن قال:

«واللَّهِ لأفعلنّ كذا إن شاء زيد» مثلًا، فإنّه تنعقد على‏ تقدير مشيّته، فإن قال زيد: «أنا شئتُ أن تفعل كذا»، انعقدت ويتحقّق الحنث بتركه، وإن قال: «لم أشأ» لم تنعقد، ولو لم يعلم أنّه شاء أو لا لايترتّب عليه أثر وحنث. وكذا الحال لو علّق على‏ شي‏ء آخر غير المشيّة، فإنّه تنعقد على‏ تقدير حصول المعلّق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على‏ ذلك التقدير.

1-العلوی:الأحوط وجوباً انعقادها.

(مسألة8): يعتبر في الحالف: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلّقه، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقاً أو أدواراً حال دوره، ولا المكره ولا السكران، بل ولا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد، ولا المحجور عليه فيما حجر عليه.

(مسألة9): لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولايمين الزوجة مع منع الزوج1  إلّاأن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام وكان المنع متوجّهاً إليه، وأمّا إذا كان متوجّهاً إلى الحلف فلايبعد عدم انعقاده. ولو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حلّ اليمين وارتفع أثرها، فلا حنث ولا كفّارة عليه. وهل يُشترط إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما؛ حتّى‏ أنّه لو لم يطّلعا على‏ حلفهما أو لم يحلّا مع علمهما لم تنعقد أصلًا، أو لابل كان منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المزبورتين؟ قولان، أوّلهما2 لايخلو من رجحان، فحينئذٍ لايبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما؛ حتّى‏ في فعل واجب أو ترك حرام، لكن لا يُترك الاحتياط3 خصوصاً فيهما.

1-الصانعی:فيما كان يمينها بما ينافي حقّ الزوج في الاستمتاع، وكذا فيما يكون يمين الولد بقصد إيذاء الوالد؛ فإنّهما القدر المتيّقن من أخبار الباب، وعليه فيمينهما في غيرهما صحيح ولو مع منعهما؛ قضاءً للأصل، لعدم كون مانعية منعهما معلومة، فتكون مرفوعة بحديث الرفع وإطلاق أدلّة اليمين‏

2-الصانعی:بل ثانيهما، كما قوّاه «الجواهر»، ونسبه في «المسالك»، وفي محكي «المفاتيح» إلى الشهرة. (جواهر الكلام 35: 260؛ مسالك الأفهام 11: 206؛ جواهر الكلام 35: 260)

3-العلوی: مطلقاً، خصوصاً فيهما، بل لايخلو من قوّة مطلقاً، خصوصاً فيهما.

(مسألة10): لا إشكال في انعقاد اليمين لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو بترك حرام‏ أو مكروه، وفي عدم انعقادها لو تعلّقت بفعل حرام أو مكروه أو بترك واجب أو مستحبّ. وأمّا المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع، فإن ترجّح فعله على‏ تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة الدنيويّة أو العكس، فلا إشكال في انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح، وعدم انعقادها لو تعلّقت بطرفه المرجوح، ولو ساوى‏ طرفاه- بحسب الدنيا أيضاً- فهل تنعقد إن تعلّقت به فعلًا أو تركاً؟ قولان، أشهرهما وأحوطهما أوّلهما، بل لايخلو من قوّة.

(مسألة11): كما لا تنعقد اليمين على‏ ما كان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى‏.

(مسألة12): إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، ولو كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز بعدها، انحلّت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه، أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً. وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف.

(مسألة13): إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، وحرمت عليه مخالفتها، ووجبت الكفّارة بحنثها، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً، فلو كانت جهلًا أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة.

(مسألة14): لو كان متعلّق اليمين فعلًا- كالصلاة والصوم- فإن عيّن له وقتاً تعيّن، وكان الوفاء بها بالإتيان به في وقته، وحنثها بعدم الإتيان فيه وإن أتى‏ به في وقت آخر، وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أيّ وقت كان ولو مرّة واحدة، وحنثها بتركه بالمرّة. ولايجب التكرار ولا الفور والبدار، ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى‏ أن يظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت. وإن كان متعلّقها الترك، كما إذا حلف أن لايشرب الدخان- مثلًا- فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرّة في ذلك الزمان، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر، فلو أتى‏ به مدّته ولو مرّة تحقّق الحنث.

(مسألة15): لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل، كصوم يوم؛ سواء كان مقيّداً بزمان كصوم يوم من شعبان، أو مطلقاً، لم يكن له إلّاحنث واحد بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً. وكذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق- سواء قيّده بزمان أم لا- فالوفاء بها بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً، وحنثها بإيقاعه ولو مرّة واحدة، فلو أتى‏ به حنث وانحلّت‏ اليمين، فلو أتى‏ به مراراً لم يحنث إلّامرّة واحدة، فلا تتكرّر الكفّارة. والأقوى1‏ أنّ الأمر كذلك لو حلف على‏ أن يصوم كلّ خميس، أو حلف أن لايشرب الدخان كلّ جمعة، فلايتكرّر الحنث والكفّارة لو ترك الصوم في أكثر من يوم، أو شرب الدخان في أكثر من جمعة، وتنحلّ اليمين بالمخالفة الاولى‏، والاحتياط حسن.

1-العلوی: والأشهر هو هذا، ولكنّ الأحوط وجوباً تكرّرها.

(مسألة16): كفّارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام1‏ وسيجي‏ء تفصيلها في الكفّارات إن شاء اللَّه تعالى‏.

1-الصانعی:متتابعات على الأحوط

(مسألة17): الأيمان الصادقة كلّها مكروهة؛ سواء كانت على الماضي أو المستقبل1. نعم لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه، جاز بلا كراهة ولو كذباً، بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه، أو عن نفس مؤمن أو عرضه، والأقوى‏2 عدم وجوب التورية وإن أحسنها.

1-العلوی: وتتأكّد في الأوّل.

2-العلوی: بل الاحتياط في وجوبها إن أحسنها.

(مسألة18): الأقوى‏ جواز الحلف بغير اللَّه في الماضي والمستقبل وإن لم يترتّب على‏ مخالفته إثم ولا كفّارة، كما أنّه ليس قسماً فاصلًا في الدعاوي والمرافعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس