القول في الحبس وأخواته‏ - كتاب الوقف وأخواته‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الوقف وأخواته‏:

القول في الحبس وأخواته‏

 

 (مسألة1): يجوز للشخص أن يحبس ملكه على‏ كلّ ما يصحّ الوقف عليه؛ بأن تصرف منافعه فيما عيّنه على‏ ما عيّنه، فلو حبسه على‏ سبيل من سبل الخير ومحالّ العبادات- مثل الكعبة المعظّمة والمساجد والمشاهد المشرّفة- فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه، ولايعود إلى‏ ملك المالك ولايورّث، وإن كان إلى‏ مدّة لا رجوع إلى انقضائها، وبعده يرجع إلى المالك أو وارثه. ولو حبسه على‏ شخص فإن عيّن مدّة- أو مدّة حياته- لزم الحبس في تلك المدّة، ولو مات الحابس قبل انقضائها يبقى‏ على‏ حاله إلى‏ أن تنقضي، وإن أطلق ولم يعيّن وقتاً لزم مادام حياة الحابس، فإن مات كان ميراثاً. وهكذا الحال لو حبس على‏ عنوان عامّ كالفقراء، فإن حدّده بوقت لزم إلى انقضائه، وإن لم يوقّت لزم مادام حياة الحابس.

(مسألة2): لو جعل لأحد سكنى‏ داره- مثلًا- بأن سلّطه على‏ إسكانها مع بقائها على‏ ملكه، يقال له: السكنى‏؛ سواء أطلق ولم يعيّن مدّة، كأن يقول: «أسكنتك داري»، أو «لك سكناها»، أو قدّره بعمر أحدهما، كما إذا قال: «لك سُكنى‏ داري مدّة حياتك، أو مدّة حياتي»، أو قدّره بالزمان كسنة وسنتين مثلًا. نعم لكلّ من الأخيرين اسم يختصّ به، وهو «العمرى‏» في أوّلهما و «الرقبى‏» في الثاني.

(مسألة3): يحتاج كلّ من الثلاثة إلى‏ عقد مشتمل على‏ إيجاب من المالك وقبول من الساكن، فالإيجاب: كلّ ما أفاد التسليط المزبور عرفاً، كأن يقول في السكنى‏: «أسكنتك هذه الدار» أو «لك سكناها» وما أفاد معناهما بأيّ لغة كان، وفي العمرى‏ بإضافة مدّة حياتي أو حياتك، وفي الرقبى‏ بإضافة سنة أو سنتين مثلًا، وللعمرى‏ والرقبى‏ لفظان آخران، فللُاولى‏: «أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري، أو ما بقيتَ أو بقيتُ، أو ما عشتَ أو عشتُ» ونحوها، وللثانية: «أرقبتك مدّة كذا»، والقبول: كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب.

(مسألة4): يشترط في كلّ من الثلاثة قبض الساكن، وهل هو شرط الصحّة أو اللزوم؟ وجهان، لايبعد أوّلهما، فلو لم يقبض حتّى‏ مات المالك بطلت كالوقف على الأظهر.

(مسألة5): هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها، وليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان- ولو يوماً- لزم العقد في هذا المقدار، وليس للمالك منعه عنه، وله الرجوع في الزائد متى‏ شاء، وفي العمرى‏ والرقبى‏ لزم بمقدار التقدير، وليس له إخراجه قبل انقضائه.

(مسألة6): لو جعل داره سكنى‏ أو عمرى‏ أو رقبى‏ لشخص لم تخرج عن ملكه، وجاز بيعها، ولم تبطل العقود الثلاثة، بل يستحقّ الساكن السكنى‏ على النحو الذي جعلت له، وكذا ليس للمشتري إبطالها، ولو كان جاهلًا فله الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن. نعم في السكنى المطلقة بعد مقدار المسمّى‏، يبطل العقد وينفسخ إذا اريد بالبيع فسخه وتسليط المشتري على المنافع، فحينئذٍ ليس للمشتري الخيار.

(مسألة7): لو جعلت المدّة في العمرى‏ طول حياة المالك، ومات الساكن قبله، كان لورثته السكنى‏ إلى‏ أن يموت المالك، ولو جعلت طول حياة الساكن ومات المالك قبله، ليس لورثته إخراج الساكن طول حياته، ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى‏، إلّاإذا جعل له السكنى‏ مدّة حياته ولعقبه بعد وفاته، فلهم ذلك، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته.

(مسألة8): هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سُكنى الدار، فيرجع إلى‏ تمليك المنفعة الخاصّة، فله استيفاؤها مع الإطلاق بأيّ نحو شاء؛ من نفسه وغيره مطلقاً ولو أجنبيّاً، وله إجارتها وإعارتها، وتورث لو كانت المدّة عمر المالك ومات الساكن دون المالك. أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن على‏ أن يكون له الانتفاع والسكنى‏؛ من غير أن تنتقل إليه المنافع، ولازمه عند الإطلاق جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى‏ معه، كأهله وأولاده وخادمه وخادمته ومرضعة ولده وضيوفه، بل وكذا دوابّه إن كان الموضع معدّاً لمثلها، ولايجوز أن يسكن غيرهم إلّاأن يشترط ذلك، أو رضي المالك، ولايجوز أن يؤجر المسكن ويعيره1، ويورث هذا الحقّ بموت الساكن. أو مقتضاها نحو إباحة لازمة، ولازمه كالاحتمال‏ الثاني إلّافي التوريث، فإنّ لازمه عدمه؟ ولعلّ الأوّل2 أقرب، خصوصاً في مثل «لك سكنى الدار»، وكذا في العمرى‏ والرقبى‏. ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال.

1-العلوی: إلّاأن يفهم من العقد تمليك المنفعة الخاصّة؛ أي السكنى، حتّى يشمل مثل الإجارةوالعارية.

2-العلوی: بل الثاني.

(مسألة9): كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها. والظاهر أنّ الرقبى‏ بحكم العمرى‏، فتصحّ فيما يصحّ الوقف. وأمّا السكنى‏ فيختصّ بالمساكن.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس