القول في الحواله - كتاب الحوالة والكفالة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الحوالة والكفالة:

القول في الحواله

 

  أمّا الحوالة فحقيقتها: تحويل المديون ما في ذمّته إلى‏ ذمّة غيره. وهي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: المُحيل وهو المديون، والمُحتال وهو الدائن، والمُحال عليه. ويعتبر فيهم:

البلوغ والعقل والرشد والاختيار، وفي المحتال عدم الحجر للفلس، وكذا في المحيل إلّاعلى البري‏ء. وهي عقد يحتاج إلى‏ إيجاب من المحيل وقبول من المحتال. وأمّا المحال عليه فليس1 طرفاً للعقد وإن قلنا باعتبار قبوله. ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يدلّ على التحويل المزبور، مثل «أحلتك بما في ذمّتي من الدين على‏ فلان» وما يفيد معناه، وفي القبول ما يدلّ على الرضا بذلك. ويعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود، ومنها التنجيز2 على الأحوط3

1-العلوی:بل يحتمل قويّاً كونه طرفاً للعقد، فيكون مركّباً من إيجاب وقبولين في البري‏ء، أوالحوالة بغير جنس ما على المحال عليه. ولايضرّ الفصل بين الإيجاب والقبول إذا كان بالحدّ المتعارف.

2-العلوی: اعتباره غير معلوم.

3-الصانعی: وإن كان الأقوى عدم اعتباره‏

(مسألة1): يُشترط في صحّة الحوالة- مضافاً إلى‏ ما تقدّم- امور:

منها: أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل، فلا تصحّ‏1 في غيره وإن وجد سببه، كمال الجعالة قبل العمل، فضلًا عمّا لايوجد، كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد.

ومنها: تعيين المال المحال به؛ بمعنى‏ عدم الإبهام والترديد. وأمّا معلوميّة مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو كان مجهولًا عندهما ومعلوماً معيّناً واقعاً لابأس به، خصوصاً مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة.

ومنها: رضا المحال عليه وقبوله؛ على الأحوط فيما إذا اشتغلت ذمّته للمحيل بمثل ما أحال عليه، وعلى الأقوى‏ في الحوالة على البري‏ء2، أو بغير جنس ما على المحال عليه.

1-الصانعی: بل لاتبعد الصحّة وإن لم‏يوجد سببه، فضلًا عمّا وجد سببه، كمال الجعالة قبل العمل‏

2-الصانعی: لكن لايبعد عدم اعتبار عدم الفصل المعتبر في القبول‏

(مسألة2): لا يُعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل، فتصحّ الحوالة على البري‏ء على الأقوى‏.

(مسألة3): لا فرق في المُحال به بين كونه عيناً ثابتاً في ذمّة المحيل، وبين كونه منفعة أو عملًا لايعتبر فيه المباشرة، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة- بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلك- على‏ بري‏ء أو على‏ من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلك. وكذا لا فرق بين كونه مثليّاً كالحنطة والشعير، أو قيمياً كالغنم والثوب بعد ما كان موصوفاً بما يرفع الجهالة، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة- مثلًا- بسبب كالسلم، جاز له إحالتها على‏ من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً.

(مسألة4): لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه؛ جنساً ونوعاً، وأمّا مع الاختلاف؛ بأن كان عليه لرجل- مثلًا- دراهم وله على‏ آخر دنانير، فيحيل الأوّل على الثاني، فهو على‏ أنحاء: فتارة: يُحيل الأوّل بدراهمه على الثاني بالدنانير؛ بأن يأخذ منه ويستحقّ عليه بدل الدراهم الدنانير. واخرى‏: يُحيله عليه بالدراهم؛ بأن يأخذ منه الدراهم، ويعطي المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم.

وثالثة: يُحيله عليه بالدراهم؛ بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على‏ حالها. لا إشكال في صحّة النحو الأوّل، وكذا الثالث، ويكون هو كالحوالة على البري‏ء. وأمّا الثاني ففيه إشكال، فالأحوط- فيما إذا أراد ذلك- أن يقلب الدنانير التي على المحال عليه بدراهم بناقل شرعيّ أوّلًا، ثمّ يحال عليه الدراهم؛ وإن كان الأقوى‏ صحّته مع التراضي.

(مسألة5): إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشروط برئت ذمّة المحيل عن الدين وإن لم يبرئه المحتال، واشتغلت ذمّة المحال عليه للمحتال بما احيل عليه. هذا حال المحيل مع المحتال والمحتال مع المحال عليه. وأمّا حال المحال عليه مع المحيل، فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمّته ممّا له عليه، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأوّل والثاني مع التراضي. وأمّا إن وقعت على النحو الأخير، أو كانت الحوالة على البري‏ء، اشتغلت ذمّة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه، وإن كان له عليه دين يبقى‏ على‏ حاله.

(مسألة6): لايجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على‏ غنيّ غير مماطل، ولو قبلها لزم وإن كانت على‏ فقير معدم مع علمه بحاله، ولو كان جاهلًا فبان إعساره وفقره وقت الحوالة، فله الفسخ والعود على المُحيل، ولا فسخ مع الفقر الطارئ، كما لايزول الخيار1باليسار الطارئ.

1-الصانعی: الكلام فيه ما مرّ في المسألة الرابعة من كتاب الضمان‏

العلوی:بقاء الخيار فيما إذا لم يعلم بإعساره إلّابعد اليسار، مشكل.

(مسألة7): الحوالة لازمة بالنسبة إلى‏ كلّ من الثلاثة، إلّاعلى المحتال مع إعسار المُحال عليه وجهله بالحال، كما أشرنا إليه. والمراد بالإعسار: أن لايكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على‏ مستثنياته. ويجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ منهم.

(مسألة8): يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال، كما لو أحال المديون زيداً على‏ عمرو، ثمّ أحاله عمرو على بكر، وهو على‏ خالد وهكذا، أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال عليه، كما لو أحال المحتال من له عليه دين على المُحال عليه، ثمّ أحال هو من عليه دين على‏ ذلك المحال عليه وهكذا.

(مسألة9): لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه، فإن كان ذلك بمسألته رجع المُحيل عليه، وإن تبرّع لم يرجع.

(مسألة10): لو أحال على‏ بري‏ء وقبل المحال عليه، هل له الرجوع على المحيل بمجرّده1، أو ليس له إلّابعد أداء الدين للمحتال؟ الأقرب الثاني.

1-العلوی:هو الأظهر.

(مسألة11): لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال المشتري البائع بالثمن على‏ شخص آخر، ثمّ تبيّن بطلان البيع، بطلت الحوالة1 بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة، فإنّه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع فيه.

1-الصانعی: في الصورة الثانية، وأمّا في الصورة الاولى فبما أنّ الظاهر وجود حوالة عليه بما في ذمّته، فإن كان بنحو التقييد بطلت الحوالة، وإن كان بنحو الداعي صحّت وتكون الحوالة على البري‏ء

(مسألة12): إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه وقبل المحتال، وجب عليه دفعه إليه، ولو لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس