القول في المرابحة والمواضعة والتولية - کتاب البیع

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب البیع:

القول في المرابحة والمواضعة والتولية

 

ما يقع من المتعاملين في مقام البيع والشراء على‏ نحوين:

أحدهما: أن لايقع منهما إلّاالمقاولة وتعيين الثمن والمثمن؛ من دون ملاحظة رأس المال وأنّ في هذه المعاملة نفعاً للبائع أو خسراناً، فيوقعان البيع على‏ شي‏ء معلوم بثمن معلوم، ويسمّى‏ ذلك البيع بالمساومة، وهو أفضل أنواعه.

وثانيهما: أن يكون الملحوظ كونها رابحة أو خاسرة أو لا رابحة ولا خاسرة. ومن هذه الجهة ينقسم البيع إلى المرابحة والمواضعة والتولية، فالأوّل البيع برأس المال مع الزيادة، والثاني البيع مع النقيصة، والثالث البيع بلا زيادة أو نقيصة. ولابدّ في تحقّق هذه العناوين من إيقاع عقده بما يفيد أحدها، ويعتبر في الاولى‏ تعيين مقدار الربح، وفي الثانية مقدار النقصان: فيقال في الاولى‏: بعتك بما اشتريت مع ربح كذا، فيقبل المشتري. وفي الثانية:بعتك بما اشتريت مع نقصان كذا. وفي الثالثة: بعتك بما اشتريت.

(مسألة1):لو قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة وربح درهم في كلّ عشرة، وفي المواضعة: بوضيعة درهم في كلّ عشرة، فإن تبيّن عنده مبلغ الثمن ومقداره صحّ البيع على الأقوى‏ على‏ كراهية، بل الصحّة لا تخلو من قوّة إن لم يتبيّن له ذلك، بعد ضمّ الربح وتنقيص الوضيعة عند البيع1.

1-العلوی: وتبيّن له عند الحساب.

 (مسألة2):لو تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها، لابدّ من ذكر النقد والصرف؛ وأنّه اشتراه بأيّ نقد وأيّ مقدار كان صرفه. وكذا لابدّ من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن.

(مسألة3):لو اشترى‏ متاعاً بثمن معيّن، ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته، فرأس ماله ذلك الثمن، فلايجوز الإخبار بغيره. وإن أحدث فيه ذلك، فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضمّ اجرة عمله إلى الثمن المسمّى‏؛ ويخبر: بأنّ رأس ماله كذا، أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصادقة أن يقول: اشتريته بكذا- وأخبر بالثمن المسمّى‏- وعملت فيه كذا. وإن كان باستئجار غيره جاز أن يضمّ الاجرة إلى الثمن، ويخبر: بأنّه تقوّم عليّ بكذا؛ وإن لم يجز أن يقول: اشتريته بكذا، أو رأس ماله كذا. ولو اشترى‏ معيباً ورجع بالأرش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة، وله أن يسقط مقدار الأرش من الثمن، ويجعل رأس ماله ما بقي، وأخبر به، وليس له أن يخبر بالثمن المسمّى‏ من دون إسقاط قدر الأرش. ولو حطّ البائع بعض الثمن- بعد البيع تفضّلًا- جاز أن يُخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة.

(مسألة4):يجوز أن يبيع متاعاً، ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة؛ إن لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما1 ذلك. وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد ممّا اشترى‏؛ بأن يبيعه من ابنه- مثلًا- بثمن أزيد ثمّ يشتريه بذلك الثمن للإخبار به في المرابحة. وهذا وإن لم يكذب في رأس ماله- إن كان البيع والشراء من ابنه جدّاً- وصحّ بيعه على‏ أيّ حال‏2 لكنّه خيانة وغشّ، فلايجوز ارتكابه. نعم لولم يكن ذلك عن مواطأة وبقصد الاحتيال جاز ولامحذورفيه.

1-العلوی: فيما إذا لم يخلّ بجدّهما.

 

2-الصانعی: بل بطل على أيّ حال؛ لانصراف أدلّة العقود وغيرها عمّا كانت بقصد الخيانة وغشّ الناس وسوء الاستفادة من الشرع والقانون؛ فإنّ الشارع لايحامي الناقض والخائن‏

(مسألة5):لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صحّ البيع، وتخيّر المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن. ولا فرق بين تعمّد الكذب وصدوره غلطاً أو اشتباهاً من هذه الجهة، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف؟ فيه إشكال، ولايبعد عدم السقوط.

(مسألة6):لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له، فقوّمه عليه بثمن معيّن، وجعل‏ ما زاد عليه له؛ بأن قال له: «بعه عشرة رأس ماله، فما زاد عليه فهو لك»، لم يجز له أن يبيعه مرابحة؛ بأن يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجر، ويزيد عليه مقداراً بعنوان الربح، بل اللازم إمّا بيعه مساومة، أو يبيّن ما هو الواقع؛ من أنّ ما قوّم عليّ التاجر كذا وأنا اريد النفع كذا، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له، وإن باعه بما قوّم عليه صحّ البيع، والثمن للتاجر، وهو لم يستحقّ شيئاً وإن كان الأحوط إرضاؤه، وإن باعه بالأقلّ يكون فضوليّاً يتوقّف على‏ إجازة التاجر.

(مسألة7):لو اشترى‏ شخص متاعاً أو داراً أو غيرهما، جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه؛ بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن، أو بالمثالثة بثلثه وهكذا، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك؛ بأن يقول: شرّكتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن، أو ثلثه بثلثه مثلًا، فقال: «قبلت»، ولو أطلق لايبعد انصرافه إلى المناصفة، وهل هو بيع، أو عنوان مستقلّ؟ كلٌّ محتمل، وعلى الأوّل فهو بيع التولية.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس