القول في السلف‏ - کتاب البیع

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب البیع:

القول في السلف‏

ويقال: السلم أيضاً، وهو ابتياع كلّيّ مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة. ويقال للمشتري:

المسلم بكسر اللام، وللثمن بفتحها، وللبائع: المسلم إليه، وللمبيع: المسلم فيه. وهو يحتاج إلى‏ إيجاب وقبول، وكلّ واحد من البائع والمشتري صالح لأن يوجب أو يقبل من الآخر، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول: «بعتك وزنة من حنطة بصفة كذا إلى‏ أجل كذا بثمن كذا». ويقول المشتري: «قبلت» أو «اشتريت». وأمّا الإيجاب من المشتري فهو بلفظي «أسلمت» أو «أسلفت» بأن يقول: «أسلمت إليك أو أسلفت مائة درهم- مثلًا- في وزنة من حنطة بصفة كذا إلى‏ أجل كذا»، فيقول المسلم إليه وهو البائع: «قبلت». ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما؛ بأن يكون كلّ من الثمن والمثمن من غيرهما، مع اختلاف الجنس، أو عدم كونهما- أو أحدهما- من المكيل والموزون. وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس. ولايجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً1 ولايصحّ أن يباع بالسلف ما لايمكن ضبط أوصافه، التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها، كالجواهر واللآلي والعقار والأرضين وأشباهها؛ ممّا لايرتفع الجهالة والغَرَر فيها إلّابالمشاهدة. بخلاف ما يمكن ضبطها بما لايؤدّي إلى‏ عزّة الوجود، كالخضر والفواكه والحبوبات كالحنطة والشعير والارز ونحو ذلك، بل البيض والجوز واللوز ونحوها، وكذا أنواع الحيوان والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركّبها.

ويشترط فيه امور:

الأوّل: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.

الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق2‏من مجلس العقد، ولو قبض البعض صحّ فيه وبطل في الباقي، ولو كان الثمن دَيناً في ذمّة البائع، فإن كان مؤجّلًا لايجوز جعله ثمناً3للمسلم فيه، وإن كان حالّاً فالظاهر جوازه وإن لم يخلُ من إشكال، فالأحوط تركه، ولو جعل الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري، ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إليه، سلم عن الإشكال.

الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدره.

الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك، ولو جعل الأجل إلى‏ أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك بطل. ولا فرق في الأجل- بعد كونه‏ مضبوطاً- بين أن يكون قليلًا كيوم أو نصف يوم، أو كثيراً كعشرين سنة.

الخامس: غلبة الوجود4 وقت الحلول، وفي البلد الذي شرط أن يسلّم فيه المسلم فيه- لو اشترط ذلك- بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة.

1-الصانعی: بل الجواز فيهما وفي غيرهما ممّا كانا مكيلًا أو موزوناً لايخلو من قوّة؛ لعدم ثبوت الربا الشرعي المانع من الصحّة فيما ذكره وفيما لم‏يذكره من الموارد، وأنّ الربا المحرّم مختصّ بمورده العرفي، على ما حقّقناه في محلّه‏

2-الصانعی:  على الأحوط

3-الصانعی: بل يجوز؛ قضاءً لإطلاق أدلّة صحّة بيع السلم من الأدلّة العامّة والخاصّة، وعدم الدليل على البطلان، والاستدلال على الشرطية بخبر طلحة بن زيد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: لايباع الدين بالدين». (وسائل الشيعة 18: 298/ 2)

ففيه، مضافاً إلى الضعف في السند والدلالة؛ لمكان الجملة الخبرية، لايكون شاملًا لما ليس بدين قبل العقد؛ لأنّ الظاهر عن الدين، الدين الفعلي، لظهور العناوين في الفعلي منها

4-العلوی:بل العبرة بإمكان وجوده.

 (مسألة1):الأحوط1تعيين بلد التسليم، إلّاإذا كان انصراف إلى‏ بلد العقد أو بلد آخر.

1-الصانعی:  الذي لايخلو من قوّة

العلوی: إن كان في عدم تعيينه خسارة أو غيرها.

(مسألة2):لو جعل الأجل شهراً أو شهرين، فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلاليّاً أو شهرين كذلك، ولاينظر إلى‏ نقصان الشهر وتمامه، وإن أوقعاها في أثنائه فالأقوى التلفيق؛ بأن يُعدّ من الشهر الآخر ما فات وانقضى‏ من الشهر الأوّل، فلو وقع في العاشر وكان الأجل شهراً حلّ الأجل في عاشر الثاني وهكذا، فربما لايكون ثلاثين يوماً، وهو ما إذا كان الأوّل ناقصاً، والأحوط التصالح؛ لما قيل من أنّ اللازم عدّ ثلاثين يوماً في الفرض.

(مسألة3):لو جعل الأجل إلى‏ جُمادى‏ أو الربيع حمل على‏ أقربهما، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحلّ بأوّل جزء من الهلال في الأوّل، ومن نهار اليوم في الثاني.

(مسألة4):لو اشترى‏ شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل‏1؛ لا على2 البائع ولا على‏ غيره؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره، وسواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ، ويجوز بعده- سواء قبضه أم لا- على البائع وغيره بجنس الثمن وغيره، بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا3.

1-الصانعی: على غير البائع، وأمّا بيعه عليه فالظاهر جوازه وفاقاً للنهاية؛ حيث إنّ الدليل في المسألة منحصر بالإجماع والقدر المتيقّن منه غير البائع‏

2-العلوی: في عدم جواز بيعه على البائع تأمّل.

3-العلوی: نعم، لو كان المسلم فيه ممّا يكال أو يوزن، يكره بيعه قبل قبضه.

(مسألة5):لو دفع المسلم إليه إلى المشتري- بعد الحلول- الجنس الذي أسلم فيه، وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار، لم يجب قبوله، وإن كان مثله يجب القبول كغيره من الديون. وكذا إذا كان فوقه من1 حيث الصفة2  بأن كان مصداقاً للموصوف مع كمال زائد. وفي غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه، كما إذا أسلم في الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض. وكذا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب قبول الزيادة.

1-العلوی: إذا لم يكن ذكر الصفة احترازاً عمّا دونها وفوقها، وإلّا لايجب.

2-الصانعی: ولم‏ يكن في الردّ غرض عقلائي، وإلّا فله الردّ، كما فيما دونه‏

(مسألة6):إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من أداء المسلم فيه لعارض- من آفة، أو عجز له من تحصيله، أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من غيره، إلى‏ غير ذلك من الأعذار- حتّى انقضى الأجل، كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ ويرجع بثمنه ورأس ماله، ويصبر إلى‏ أن يتمكّن البائع من الأداء، وليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل على الأقوى‏1

1-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل جواز الإلزام لايخلو من وجه، بل من قوّة

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس