القول في بيع الصرف‏ - کتاب البیع

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب البیع:

القول في بيع الصرف‏

 

وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره؛ حتّى‏ في الكلبتون المصنوع من الإبريسم. وأحد النقدين إذا بيع بالآخر1 وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفاً، وأمّا إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصَّرف فيه، وكذا إذا بيع بأحدهما. ويشترط في صحّته التقابض في المجلس2‏ فلو تفرّقا ولم يتقابضا بطل البيع، ولو قبض بعض صحّ فيه خاصّة، وبطل فيما لايقبض، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما، ولم يقبض الجملة حتّى‏ تفرّقا، بطل في النقد وصحّ في غيره.

1-العلوی:  مطلقاً؛ ولو قوبل بين الثوبين، وكذا إذا بيع بأحدهما.

2-الصانعی: على المشهور، لكن عدم الشرطية- وفاقاً للصدوق على المحكي عنه- لايخلو من قوّة، ترجيحاً لأخبار جواز النسيئة في النقدين أو الذهب والفضّة الظاهرة في عدم اعتبار التقابض فيهما؛ لوضوح عدم التقابض مع النسيئة على الأخبار الدالّة على الشرطية بالموافقة مع الكتاب التي هي أسبق المرجّحات وأقدمها. هذا إجمال الاستدلال في المسألة وتفصيله في التعليقة على «مجمع الفائدة والبرهان»، وبما قوّيناه يظهر حكم فروع المسألة ممّا تفرّعه الماتن قدس سره في المسألة، بل مسائل الآتية

الگرامی:لروايات الباب 2 من أبواب الصرف، وسائل الشيعة، ج 18، ص 168؛ ولا تعارضها الروايات الواردة من عمّار فى عدم الاعتبار، لكثرة الإشكال فى روايات عمّار وإن كان هو ثقة، وكثرة ردّ الأصحاب رواياته فى جميع أبواب الفقه. فلا يعباً بفتوى الصدوق أيضاً القائل بعدم اعتبار التقابض، ولعلّه اتّكالًا على نقل عمّار، ثمّ إنّ الروايات وردت فى بيع غير متّحد الجنس كالذهب بالفضة، لكنّ العرف لا يفهم الخصوصية، فيفهم اعتبار التقابض فى المتّحد أيضاً، ولو لم يفهم ملاك أصل التقابض فلا وجه لفتوى بعض الأعاظم بعدم اعتبار التقابض فى المتّحد نظراً إلى المذكور فى الروايات. كما لا وجه لما نقل الجواهر عن بعضهم من القول بالاعتبار فى المتّحد فقط، فإنّه خلاف صريح الروايات. ثمّ لا يجرى حكم الصرف فى الأوراق النقدية، وفى غير النقدية كالصّك بالأولى.

(مسألة1):لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صحّ.

(مسألة2):إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون غيره، كالصلح والهبة المعوَّضة وغيرهما.

(مسألة3):لو وقعت المعاملة على النوت والمنات والأوراق النقدية المتعارفة في زماننا، من طرف واحد أو الطرفين، فالظاهر عدم جريان أحكام بيع الصرف عليها[1]، ولكن لايجوز1 التفاضل لو اريد التخلّص من الرّبا2  فمن أراد الإقراض بربح فتخلّص منه ببيع الأوراق النقدية متفاضلًا فعل حراماً، وبطل البيع أيضاً، ولو فرض في مورد وقوع المعاملة بين النقدين، وكانت المذكورات كالصكوك التجاريّة يجري فيها الصّرف ويثبت الرِّبا، لكنّه مجرّد فرض في أمثالها في هذا الزمان، وحينئذٍ لايكفي في التقابض المعتبر في الصرف قبض المذكورات.

1-العلوی:  بل يجوز فيه التفاضل لو اريد التخلّص من الربا، وكذا في الصكوك المضمونة.

2-الصانعی: الاستهلاكي منه، الذي يكون محرّماً على المختار، وأ مّا الاستثماري منه يكون التفاضل فيه جائزاً، ففي التخلّص؛ رعاية للاحتياط، والاحتياط حسن على كلّ حال‏

الگرامی:الإنصاف أنّ إرادة التخلّص من الحرام إرادة دينية إلهية، يريد صاحبها التخلّص من العذاب، فلا وجه لما يتكرّر فى كلام الاستاذ من الصحّة إذا لم يكن بهذا القصد، والبطلان معه، فهل يريد عدم قصد إنشائه؟ فلا ريب فى أنّ المسلم يقصد ذلك جدّاً لئلا يقع فى المحرّم

(مسألة4):الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة، ولايحتاج إلى‏ قبض خارجيّ، فلو كان في ذمّة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير وقبضها قبل التفرّق صحّ، بل لو وكّل زيداً بأن يقبضها عنه صحّ.

(مسألة5):لو اشترى‏ دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى‏ بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني، فإذا حصل التقابض1بعد ذلك قبل التفرّق صحّ الأوّل، وإن افترقا قبله بطل الأوّل أيضاً.

1-الگرامی:أى حصل التقابض فى البيع الأوّل. وبطلان الثانى لعدم الملكية، لعدم تحقّق القبض. ويمكن ابتناء المسألة على مسألة: من باع شيئاً ثمّ ملكه، إذا قبض الدنانير قبل التفرق.

(مسألة6):لو كان له عليه دراهم، فقال للذي هي عليه: حوّلها دنانير، فرضي وتقبّلها في ذمّته بدل الدراهم، فإن كان ذلك توكيلًا منه في بيع ما في ذمّته بالآخر صحّ1، وإلّا فبمجرّد الرضا بالتحويل والتقبّل المذكور يشكل أن تقع المعاملة. واحتمال أن يكون ذلك عنواناً آخر غير البيع بعيد2.

1-الگرامی: لروايات الباب 4 من أبواب الصرف، وسائل الشيعة، ج 18، ص 174. والأظهر فى توجيه الروايات أنّ المقام من باب الوكالة فى البيع، ويمكن أن يكون من باب كون الدنانير وفاء للدراهم التى فى ذمّته، ويمكن كونه من باب الوكالة فى التبديل والتحويل المطلق، ولكنّه فى الحقيقة بيع حينئذٍ وإن لم يعنون به.

 

2-العلوی:  لا بُعد فيه، فيصحّ ذلك وإن لم يتقابضا.

(مسألة7):الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة1 بين عامّة الناس ولو علموا بالحال يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها، وإلّا فلايجوز إلّابعد إظهار حالها، والأحوط2كسرها وإن لم تعمل للغشّ.

1-الگرامی: مع الرواج ليس مغشوشاً. نعم، إذا كان الرواج للخالص لا يجوز التعامل بالمغشوش بلا إعلام بل الأحوط كسره.

2-العلوی: حرمة الإبقاء غير ثابتة، فلا بأس بترك الاحتياط المذكور.

(مسألة8):حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي، فإذا بيع كلُّ منهما بجنسه، يلزم على المتعاملين إيقاعه على‏ نحو لايقعان في الربا؛ بأن لايكون التفاضل[2]، وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة، وقد نهي عن الصرف معلّلًا: بأنّ الصيرفي لايسلم من الربا.

(مسألة9):يكفي في الضميمة وجود دخيل في الذهب والفضّة إن كان له ماليّة لو تخلّص منهما، فإذا بيعت فضّة ذات دخيل بمثلها، جاز بالمثل وبالتفاضل1 إذا لم يكن المقصود الفرار من الرّبا[3]، وإذا بيعت بالخالصة لابدّ أن تكون الخالصة زائدة منها حتّى‏ تقع الزيادة مقابل الدخيل، وإذا لم يعلم مقدار الدخيل والفضّة تباع بغير جنسها، أو بمقدار يعلم إجمالًا زيادته على الفضّة في ذات الدخيل، وكذلك الأشياء المحلّاة بالذهب أو الفِضّة ونحوها.

1-العلوی: ولو كان بقصد الفرار من الربا.

 (مسألة10):لو اشترى‏ فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب- مثلًا- فوجدها من غير جنسها- كالنحاس والرصاص- بطل البيع، وليس له مطالبة البدل، كما أنّه ليس للبائع إلزامه به، ولو وجد بعضها كذلك بطل فيه وصحّ في الباقي، وله ردّ الكلّ؛ لتبعّض الصفقة، وللبائع- أيضاً- ردّه مع جهله بالحال. ولو اشترى‏ فضّة- كلّيّاً في الذمّة- بذهب أو فضّة، وبعدما قبضها وجد المدفوع كلًاّ أو بعضاً من غير جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال بالجنس، وللمشتري مطالبة البدل، وإن كان بعد التفرّق بطل في الكلّ أو البعض على‏ حذو ما سبق.هذا إذا كان من غير الجنس.

وأمّا إذا كان من الجنس، ولكن ظهر بها عيب- كخشونة الجوهر، والدخيل الزائد على المتعارف، واضطراب السكّة، ونحوها- ففي الأوّل، وهو ما إذا كان المبيع فِضّة معيّنة في الخارج، كان له الخيار بردّ1 الجميع أو إمساكه، وليس له ردّ المعيب وحده لو كان هو البعض؛ على‏ إشكال تقدّم2في خيار العيب، وليس له مطالبة الأرش3لو كان العوضان متجانسين، كالفضّة بالفضّة في مثل خشونة الجوهر واضطراب السكّة على الأحوط لو لم يكن الأقوى‏؛ للزوم الربا. ولو تخالفا- كالفضّة بالذهب- فله ذلك قبل التفرّق، وأمّا بعده ففيه إشكال، خصوصاً إذا كان الأرش من النقدين، ولكن الأقوى‏ أنّ له ذلك، خصوصاً إذا كان من غيرهما. وأمّا في الثاني وهو ما لو كان المبيع كلّيّاً في الذمّة، وظهر عيب في المدفوع، فلايبعد4أن يكون مخيّراً5 بين إمساك المعيب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرّق، وأمّا بعده ففيه إشكال6  وهل له أخذ الأرش؟ الأقرب7 عدم ثبوته8 حتّى‏ في المتخالفين كالفضّة بالذهب، وحتّى‏ قبل التفرّق.

1-الگرامی: إذا لم يكن الغشّ الزائد كثيراً بحيث يعدّ الباقى كالعدم، ويكون من غير الجنس الواقع تحت العقد ليبطل البيع.

2-الصانعی:  وتقدّم ما فيه‏

3-الگرامی: لا يبعد الجواز فى المتجانسين وغيرهما قبل التفرّق وبعده، لما مرّ من عدم تسلّم كونه جزء العوضين.

4-العلوی:  بل لابدّ أن يكون مخيّراً، كما في المتن.

5-الگرامی:والأقوى عدم ثبوت خيار العيب فى بيع الكلّى إذا كان الفرد المدفوع معيباً والتخيير فيه إنّما هو بين أخذ البدل قبل التفرّق وبين إمساك المعيب بلا أرش، وإن علم المشترى بالعيب بعد التفرّق فإن رضى بلا أرش فهو وإلا بطل البيع لعدم قبض المرضىّ وعدم الرضا بالمقبوض. لكن لا يبعد جواز الأرش أيضاً كما يجوز أخذ البدل بعد التفرّق أيضاً. خلافاً للُاستاذ والگلپايگاني والسيّد الأصفهانى في الأرش، وخلافاً للسبزواري في ثبوت خيار العيب في بيع الكلّى، مع أنّ المبيع إذا كان كلّياً فالمبيع ليس معيباً وإنّما العيب في المدفوع ولا ينحصر المبيع فيه. وأمّا الأرش فحيث إنّه ليس جزء أحد العوضين فلا يوجب أخذه الربا، ولو شكّ في ذلك أيضاً لم يترتّب حكم الربا حينئذٍ. ولو فرض أنّه جزء الثمن فاعتبار التقابض فيه مشكوك وإنّما المسلم اعتباره في ما وقع عليه العقد حين الإنشاء. وأمّا قول على الحديث 2، الباب 4 من وسائل الشيعة، ج 18، ص 102: «يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحّة والداء»؛ فالرّد أعمّ من كونه جزءاً لاستعماله في الدفع أيضاً كما في الحديث: «الدعاء يردّ القضاء» ويأتى بمعنى الرجوع أيضاً، وهنا يمكن كونه بمعنى الدفع، وأمّا قوله في صحيح الحديث 5، الباب 4، أبواب أحكام العيوب وسائل الشيعة، ج 18، ص 103: «... يضع له من ثمنها بقدر عيبها.» فلا يدلّ على اعتبار كون الأرش المدفوع جزء الثمن، وهذا التعبير محمول على الغالب، والتمسّك به للزوم كونه من الثمن، تمسّك بمفهوم اللقب. ومن المعلوم في الفقه لزوم تدارك المالية فقط والزائد على ذلك مشكوك، مشمول البراءة. وأمّا أخذ البدل بعد التفرّق فلعدم الدليل على اعتبار القبض فى البدل. لكن ذلك كلّه بعد فرض تحقّق خيار العيب فى بيع الكلّى وإلا فلا أرش فى الكلّى.

 

6-الصانعی: وإن لم‏يبعد التخيير فيه أيضاً

الگرامی: لا يبعد الجواز، لعدم دليل على اعتبار القبض فى البدل.

7-العلوی: بل فيه تأمّل حتّى في المتخالفين.

8-الگرامی: لعدم ثبوت خيار العيب فى بيع الكلّى.

(مسألة11):لايجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً- مثلًا- من فِضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرته، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً منهما بجنسه مثلًا بمثل، ويعيّن له اجرة لصياغته. نعم لو كان فصّ الخاتم- مثلًا- من الصائغ، وكان من غير جنس حلقته، جاز الشراء بجنسه مع الزيادة1 في غير صورة التخلّص2 من الربا.[4]

1-العلوی: بل حتّى في صورة إرادة التخلّص من الربا.

2-الگرامی:مرّ أنّه غير مانع.

(مسألة12):لو كان على‏ زيد دنانير، وأخذ منه دراهم تدريجاً شيئاً فشيئاً، فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء، ينتقص من الدنانير- في كلّ دفعة- بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، وإن كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمّته بالدراهم، وبقيت ذمّة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكلٍّ منهما مطالبة صاحبه حقّه1، وفي احتساب كلّ منهما ما له على الآخر وفاءً عمّا عليه للآخر- ولو مع التراضي- إشكال2، كما أنّ في بيع إحداهما بالاخرى‏ إشكالًا3، فلا محيص إلّامن إبراء كلّ منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم. نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجاً؛ قد اخذت بعنوان الأمانة؛ حتّى‏ إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء، كما أنّه يجوز بيع الدنانير التي في الذمّة بالدراهم الموجودة. وعلى‏ أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير والدراهم عند الحساب، ولاينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة.

1-الگرامی:ولا يقع التهاتر، لاختلاف الجنسين.

2-الگرامی:أقربه الجواز إذا كان الوفاء بسعر كلّ قبال الآخر، فإنّ الوفاء ليس بيعاً وليس المقام من بيع الدين بالدين.

3-الگرامی: من احتمال كون ذلك بيع الدين بالدين لكن المتيقّن من ذلك بيع المؤجّل لا المعجّل الحالّ.

(مسألة13):لو أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى‏ أجل معلوم، وزاد سعر ذلك النقد أو نقص، عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع، لايستحقّ إلّا عين1 ذلك النقد، ولاينظر إلى‏ زيادة سعره ونقصانه.

1-الگرامی:خلافاً لما اشتهر في عصرنا بين جماعة، فتوى أو احتياطاً لازماً من رعاية قيمة يوم الدفع وفيه ما لا يخفى فإنّ ذلك يؤدّي إلي الربا فإنّ ملاك الربا الكمية، لا الكيفيّة.

(مسألة14):يجوز أن يبيع مثقالًا من فضة خالصة من الصائغ- مثلًا- بمثقال من فضّة فيها دخيل متموّل، واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا. وكذا يجوز أن يقول للصائغ:

صغ لي خاتماً وأنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديّة، ولم يلزم الربا في الصورتين1؛ بشرط أن لايكون2 المقصود التخلّص من الربا[5].

1-العلوی: لاعبرة بهذا الشرط.

 2-الگرامی: مرّ أنّه غير مانع وكذا فى المسألة 15.

 

(مسألة15):لو باع عشر روپيّات- مثلًا- بليرة واحدة إلّاروپيّة واحدة، صحّ بشرط أن يعلما نسبة الروپيّة بحسب سعر الوقت إلى الليرة؛ حتّى‏ يعلما أيّ مقدار استُثني منها1، وبشرط أن لايكون المراد التخلّص من الربا[6].

1-العلوی: قد مرّ جوازه حتّى مع الشرط.

-----------------------------------------------------

[1] -في( أ) بعد« عليها»:« وعدم ثبوت الربا مع الزيادة، نعم لو فرض» وليس فيها« ولكن ... أيضاً و»

[2] -في( أ) ورد بعد« التفاضل»:« أو يتخلّص منه بوجه آخر

[3] -( أ) لم يرد:« إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا»

[4] -في( أ) لم يرد:« في غير صورة التخلّص من الربا»

[5] -في( أ) لم يرد:« بشرط أن ... الربا»

[6] - في( أ) لم يرد:« وبشرط أن ... الربا»

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس