القول في الربا - کتاب البیع

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب البیع:

القول في الربا

 وقد ثبت حرمته بالكتاب والسنّة وإجماع من المسلمين، بل لايبعدكونها من ضروريّات الدين، وهو من الكبائر العظام، وقد ورد التشديد عليه في الكتاب العزيز والأخبار الكثيرة؛ حتّى‏ ورد فيه في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: «درهم ربا عند اللَّه أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»، وعن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في وصيّته لعليّ عليه السلام، قال: «يا عليّ الربا سبعون جزءً، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل امّه في بيت اللَّه الحرام»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «ومن أكل الربا ملأ اللَّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل اللَّه منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة اللَّه والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ اللَّه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» إلى‏ غير ذلك.

وهو قسمان1 عاملي وقرضي.

أمّا الأوّل: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة 2 كبيع منّ من الحِنطة بمنّين أو بمنّ منها ودرهم. أو حكميّة كمنّ منها نقداً بمَنٍّ منها نسيئة. والأقوى‏3 عدم اختصاصه بالبيع، بل يجري في سائر المعاملات كالصلح ونحوه. وشرطه أمران:

الأوّل- اتّحاد الجنس عرفاً، فكلّما صدق عليه الحنطة أو الارز أو التمر أو العنب بنظر العرف، وحكموا بالوحدة الجنسيّة، فلايجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواصّ، فلايجوز التفاضل بين الحنطة الرديّة الحمراء والجيّدة البيضاء، ولابين العنبر الجيّد من الارز والردي‏ء من الشنبة، وردي‏ء الزاهدي من التمر وجيّد الخستاوي، وغير ذلك ممّا يُعدّ عرفاً جنساً واحداً، بخلاف ما لايعدّ كذلك كالحنطة والعدس، فلا مانع من التفاضل بينهما.

الثاني- كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا رِبا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة.

1-الصانعی: على المعروف في الربا المعاملي من كونه شرعياً تعبّدياً، دون القرض، فإنّه عرفي، وأ مّا على ما هو الحقّ عندي من عدم الربا التعبّدي، كما يأتي بيانه، فحقيقتها ترجع إلى واحدة، وهي الربا العرفي، كما لايخفى‏

2-الصانعی: بناءً على المعروف، بل عليه الإجماع في كثير من عبارات الأصحاب، من كون الزيادة في معاملة المثلين رباً مطلقاً، حتّى مع عدم التساوي في المالية وعدم الزيادة عليها أصلًا، كما هو مفروض المسألة والمسائل الآتية التالية لها، لكنّ الحقّ اختصاص ربا المعاملي، كالربا القرضي، بما كانت الزيادة موجبة للزيادة المالية، وما لم‏يكن كذلك فلا دليل على حرمته، كما أنّ الربا غير صادق عليه أيضاً، وكلّ ما يأتي في المسائل الآتية مبنيّ على ذلك المبنى المعروف، فتأ مّل جيّداً وكن على بصيرة.

وعليه، فما علّقناه على مسائل الباب على المبنى المعروف، كما لايخفى. ولا يخفى أيضاً اختصاص حرمة الربا مطلقاً قرضياً كان أو معاملياً بالاستهلاكي منه المنكر والباطل عند العقلاء لا الاستثماري الذي يعدّونه العقلاء معروفاً وتجارة عن حقّ وموجباً للتجارة والفعّالية الاقتصادية، ولقد حقّقنا التفصيل فيه وبحثناه بحضور عدّة من الأفاضل في الربيع الأوّل والثاني من سنة 1420 في بلدة قمّ صانها اللَّه عن الحدثان ونسأل اللَّه تعالى التوفيق لتكميله وتهذيبه في رسالة مستقلّة إن شاء اللَّه تعالى‏

3-العلوی: وهو الأشهر والأحوط؛ وإن كان الاختصاص به لايخلو من قوّة. 

(مسألة 1): الشعير والحنطة في باب الرِّبا بحكم جنس واحد، فلايجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل؛ وإن لم يكونا كذلك عرفاً وفي باب الزكاة ونحوه، فلايكمل نصاب أحدهما بالآخر. وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير؟ فيه إشكال، والأحوط أن لايباع أحدهما بالآخر، وكلّ منهما بالحنطة والشعير إلّامثلًا بمثل.

(مسألة 2): كلّ شي‏ء مع أصله بحكم جنس واحد1  وإن اختلفا في الاسم كالسمسم‏ والشيرج، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها، والتمر والعنب مع خلّهما ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما.

1-الصانعی: كلّيّته محلّ إشكال، بل منع، والأظهر التفصيل بين تغيير صورة شي‏ء بشي‏ء، كتغيير الحنطة بالدقيق والسويق، وبين استخراج شي‏ء من شي‏ء، كاستخراج الزبد من اللبن، أو تركيب شي‏ء من أشياء بحيث يصير شيئاً واحداً، كالهريسة بالنسبة إلى الحنطة، بجريان الربا في الأوّل دونهما.

والأخبار المستدلّة بها على الكلّية لايستفاد منها أزيد من ذلك؛ لأنّها مختصّة بمثل الحنطة والدقيق والسويق والعنب والزبيب، والتعليل في أخبار الحنطة والشعير بأ نّهما من أصل واحد، مع ما فيه من الإجمال لايمكن الالتزام به، إذ مقتضاه إجراء حكم الاتّحاد، مع استحالة شي‏ء إلى شي‏ء آخر لا ربط له به؛ كاستحالة التمر ملحاً، والصفر ذهباً أو فضّةً والزئبق كذلك، ونحو ذلك مثل استخراج الملح وغيره من بعض الأشياء ببعض الأنحاء، ومثل استخراج السكر من الشوندر وأمثال ذلك، ومن المعلوم عدم إمكان الالتزام بإجراء حكم الاتّحاد في تلك الموارد

(مسألة 3): اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.

(مسألة 4): لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة والموزونيّة، فما كان أصله ممّا يُكال أو يُوزن، فخرج منه شي‏ء لايكال ولايوزن، لابأس بالتفاضل بين الأصل وما خرج منه، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض، فلابأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه، ولابين منسوجين منه؛ بأن يباع ثوبان بثوب، وربما يكون شي‏ء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال، كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء، وكالحيوان قبل أن يذبح ويسلخ وبعدهما، فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال. نعم الظاهر أنّه لايجوز1  بيع لحم حيوان بحيوان حيّ من جنسه كلحم الغنم بالشاة، وحرمة ذلك ليست من جهة الرِّبا، بل لايبعد تعميم الحكم إلى‏ بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، كلحم الغنم بالبقر.

1-الصانعی: بل الظاهر الجواز، وإن كان الأحوط الترك‏

(مسألة 5): لو كان لشي‏ء حالة رطوبة وجفاف- كالرطب والتمر والعنب والزبيب، وكذا الخبز، بل واللحم يكون نِيّاً ثمّ صار قديداً- فلا إشكال في بيع جافّه بجافّه ورطبه برطبه مثلًا بمثل، كما أنّه لايجوز بالتفاضل. وأمّا جافّه برطبه كبيع التمر بالرطب ففي‏جوازه إشكال، والأحوط1 العدم؛ سواء كان بالتفاضل‏أو مثلًا بمثل.

1-العلوی: الأقوى.

(مسألة 6): التفاوت بالجودة والرداءة لايوجب جواز التفاضل في المقدار، فلايجوز بيع مثقال من ذهب جيّد بمثقالين من ردي‏ء وإن تساويا في القيمة.

(مسألة 7): ذكروا للتخلّص من الربا 1وجوهاً مذكورة في الكتب[1]، وقد جدّدتُ النظر في المسألة، فوجدت أنّ التخلّص من الرِّبا غير جائز بوجه من الوجوه2، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل، كبيع مَنّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنَّين من الشعير أو الحنطة الرديّة، فلو اريد التخلّص من مبايعة المماثلين بالتفاضل، يضمّ إلى الناقص شي‏ء فراراً من الحرام إلى الحلال، وليس هذا تخلّصاً من الرِّبا حقيقة. وأمّا التخلّص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل.

1-الصانعی: المحرّم على ما مرّ بيانه‏

2-العلوی:بل قد عرفت جوازه في بعض الموارد التي ذكروها في الكتب.

(مسألة8): لو كان شي‏ء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر، فلكلّ بلد حكم نفسه.

(مسألة 9): لا ربا بين الوالد وولده‏1ولابين الرجل وزوجته ولابين المسلم والحربي؛ بمعنى‏ أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم. ويثبت بين المسلم والذمّي. هذا بعض الكلام في الربا المعاملي، وأمّا الربا القرضي فيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى‏.

1-الصانعی: نفي الربا فيه وفي تالييه محلّ تأ مّل وإشكال، بل عدم الاستثناء مطلقاً لايخلو من قوّة، فإنّ لسان أدلّة حرمة الربا المتضمّن لشدّة الحرمة بما لا مزيد عليها في جلّ المعاصي، إن لم‏نقل كلّها آبٍ عن التخصيص. هذا مع ما في أخبار الاستثناء وأدلّتها من الضعف في السند، بل وفي الدلالة أيضاً

-------------------------------------------------

[1] - في( أ) ورد بعد« الكتب»:« ونعم الشي‏ء الفرار من الحرام إلى الحلال، كضمّ غير الجنس‏بالطرفين» ولم ترد فيه:« وقد جدّدت» إلى‏ آخر المسألة

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس