(مسألة1): يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير، فلايجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّابرضا صاحبه، فإن امتنعا اجبرا، ولو امتنع أحدهما اجبر، ولو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز1، وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم في زمان تأخير صاحبه بالشرط. نعم لو اتّفق التأخير إلى حلول الأجل، فالظاهر أنّ له ذلك إذا امتنع المشروط له. وكذا يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار، أو ركوب الدابّة، أو زرع الأرض، ونحو ذلك، مدّةً معيّنة. والقبض والتسليم فيما لاينقل- كالدار والعقار هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات، والإذن منه لصاحبه في التصرّف بحيث صار تحت استيلائه، وأمّا في المنقول- كالطعام والثياب ونحوهما- ففي كونه التخلية أيضاً، أو الأخذ باليد مطلقاً، أو التفصيل بين أنواعه، أقوال، لا تبعد كفاية التخلية في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين؛ وإن كان ذلك لايوجب خروجه2 عن ضمانه وعدم كون تلفه عليه- على احتمال غير بعيد- وإن لم يكتف بها في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض؛ ممّا لايسع المقام تفصيلها.
1-العلوی:إن كان بعد حصول القبض في أحدهما في الجملة؛ حتّى لايستلزم بيع الكالي بالكالي.
2-العلوی:إن لم تكن التخلية بإذنه الموجبة لرفع ضمانه.
(مسألة2): لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض- كالنتاج والثمرة- كان للمشتري، ولو تعيّب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكلّ الثمن1 وفي استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، والأقوى العدم.
1-الصانعی: فيما كان البائع مقصّراً في تعيّبه، بل له استحقاق أخذ الأرش أيضاً، وإلّا فإن كان التعيّب من غير تقصير واستناد إليه ليس للمشتري الخيار ولا أخذ الأرش
(مسألة3): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، وعاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن، وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصّته من الثمن.
(مسألة4): يجب على البائع- مضافاً إلى تسليم المبيع- تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة وغيرها؛ حتّى لو كان مشغولًا بزرعٍ آنَ وقت حصاده وجبت إزالته، ولو كان له عروق تضرّ بالانتقال1 كالقطن والذرة، أو كان في الأرض حجارة مدفونة، وجبت إزالتها وتسوية الأرض، ولو كان فيها شيء لايخرج إلّابتغيير شيء من الأبنية، وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم، ولو كان فيه زرع لم يأنِ وقت حصاده، ففي حقّ إبقائه إلى أوان حصاده بلا اجرة2 إشكال3 لا يُترك الاحتياط بالتصالح.
1-الصانعی: بالانتفاع صحيح، كما في «وسيلة النجاة»
2-العلوی:ثبوت الحقّ مبنيّ على توافقهما عليه حين المعاملة، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
3-الصانعی: الظاهر عدم الإشكال في أنّ له إبقائه بلا اجرة إذا كان المشتري عالماً بوجود الزرع في الأرض، وعدم الإشكال أيضاً في عدم الحقّ له في الإبقاء مع كون المشتري جاهلًا. وعليه يتوقّف جواز الإبقاء على رضاية المشتري
(مسألة5): من اشترى شيئاً ولم يقبضه، فإن كان ممّا لايكال ولايوزن جاز بيعه قبل قبضه. وكذا إذا كان منهما وباع تولية؛ أيبما اشتراه. وأمّا لو باع بالمرابحة ففيه إشكال، والأقوى جوازه 1على كراهية، لكن لاينبغي ترك الاحتياط. هذا إذا باعه من غير البائع، وإلّا فلا إشكال في جوازه مطلقاً. كما أنّه لا إشكال فيه فيما إذا ملك شيئاً بغير الشراء، كالميراث والصداق والخلع وغيرها، بل الظاهر اختصاص المنع- حرمة أو كراهة- بالبيع، فلا منع في جعله صِداقاً أو اجرة وغير ذلك.
1-العلوی:الأحوط وجوباً تركه.