القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق‏ - کتاب البیع

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب البیع:

القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق‏

 

(مسألة1): من باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل، وكذا الأبنية من سوره وما تعدّ من توابعه ومرافقه، كالبئر1 والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه، والحظيرة ونحوها. بخلاف ما لو باع أرضاً فإنّه لايدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلّامع الشرط. وكذا لايدخل الحمل في ابتياع الامّ ما لم يشترط، إلّاإذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنّه كذلك2 نوعاً. وكذلك الحال في ثمر الشجر. ولو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع، ويجب على المشتري إبقاؤها على الاصول بما جرت العادة على‏ إبقاء تلك الثمرة، ولو لم يؤبّر كانت للمشتري، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع، أمّا في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف؛ سواء كانت مؤبّرة أو لا، كما أنّ الحكم مختصّ بالنخل، فلايجري في غيره، بل الثمرة للبائع إلّامع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد.

1-العلوی: إذا لم تكن العادة على خلافه، كما لايبعد أن يكون الأمر كذلك في زماننا للآبار، والنواعير، وما أشبه ذلك.

2-العلوی:  كونه كذلك نوعاً لايخلو من تأمّل فيه وفيما يليه

 

(مسألة2): لو باع الاصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي، يجوز لصاحبها أن يسقيها، وليس لصاحب الاصول منعه، وكذلك العكس. ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه، ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للُاصول‏1 ، وجهان، لايخلو ثانيهما من رُجحان. والأحوط التصالح والتراضي على‏ تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر.

1-الصانعی: أو تقديم من كان ضرره أكثر، والقرعة مع التساوي وجوه، لايخلو الأخير من وجه‏

(مسألة3): لو باع بستاناً واستثنى‏ نخلة- مثلًا- فله الممرّ إليها والمخرج ومدى‏ جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منع شي‏ء من ذلك. ولو باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية- الأعلى‏ والأسفل- إلّاأن يكون الأعلى‏ مستقلًاّ من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك؛ ممّا يكون أمارة على‏ خروجه واستقلاله بحسب العادة. وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه، بل السلّم المثبت على‏ حذو الدرج1 ولايدخل الرحى المنصوبة إلّامع الشرط، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلّامع الشرط؛ ولو بأن قال: وما دار عليها حائطها، أو تعارف موجب للتقييد، كما هو كذلك غالباً، ولايبعد دخول المفاتيح فيها2

1-الصانعی:  وبالجملة، كلّ ما يكون تابعاً للمبيع عرفاً وعادةً

2-الصانعی:  دخول المفاتيح عرفاً في زماننا لا كلام ولا إشكال فيه، فما في المتن من نفي البعد غير مناسب. وبالجملة، المعيار في الامور المذكورة في المسألة وغيرها، قضاء العرف والعادة التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ومع الشكّ فالأصل عدم الانتقال‏

(مسألة4): الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس