وله أحكام مشتركة بين الجميع، وأحكام مختصّة ببعض لايناسب هذا المختصر تفصيلها.
فمن الأحكام المشتركة: أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه؛ من غير فرق بين أنواعه. وما هو المانع عن إرث الأموال- لنقصان في الوارث كالقتل والكفر- مانع عن هذا الإرث أيضاً، كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان- وهو وجود الأقرب إلى الميّت- يحجب به هنا أيضاً. ولو كان الخيار متعلِّقاً بمال خاصّ يحرم عنه بعض الورثة، كالأرض بالنسبة إلى الزوجة، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر1 فلايحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلّق به مطلقاً.
1-الصانعی: التمثيل بهما على المعروف في الإرث، وإلّا فعلى المختار فيهما من إرث الزوجة مطلقاً، واستحباب اختصاص الولد الأكبر بالحبوة من الإرث مع احتساب قيمتها من سهم إرثه، التمثيل غير تامّ، كما هو ظاهر
(مسألة1): لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، ولو تعدّد فالأقوى أنّ الخيار للمجموع؛ بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقين؛ لا في تمام المبيع، ولا في حصّته1.
1-العلوی: ثمّ الخيار لكلّ بالنسبة إلى حصّته.
(مسألة2): لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم، فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجوداً اخرج من مال الميّت. ولو لم يكن له مال، ففي كونه على الميّت واشتغال ذمّته به، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شيء يكون للورثة، وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمّته. أو كونه على الورثة كلّ بقدر حصّته، وجهان، أوجههما أوّلهما.