القول في الخیارات - کتاب البیع

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب البیع:

القول في الخیارات

 

وهي أقسام:

الأوّل: خيار المجلس‏

إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفاً، سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.

الثاني: خيار الحيوان‏

من اشترى‏ حيواناً، ثبت له الخيار إلى‏ ثلاثة أيّام من حين العقد. وفي ثبوته للبائع- أيضاً- إذا كان الثمن حيواناً إشكال، بل عدمه لايخلو من قوّة1

1-الصانعی:  بل ثبوته؛ فإنّ الخيار لصاحب الحيوان الفعلي بائعاً كان أو مشترياً

(مسألة1): لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا دلالة نوعيّة، ويكشف عنه كشفاً غالبيّاً، سقط خياره، مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل وصبغ شعرها إلى‏ غير ذلك، وليس مطلق التصرّف منه، ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها.

(مسألة2): لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.

(مسألة3): العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لايمنع عن الفسخ والردّ.

الثالث: خيار الشرط

أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، ولايتقدّر بمدّة، بل هي بحسب ما اشترطاه قلّت أو كثرت، ولابدّ من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتّصال والانفصال. نعم إذا ذكرت مدّة معيّنة- كشهر مثلًا- واطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.

(مسألة1): يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة- بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد- فكلّ ما رأى‏ من الصلاح إبقاءً له أو فسخاً يكون متّبعاً.

ويعتبر في هذا الشرط- أيضاً- تعيين المدّة، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث، ولايجب عليه لو أمره، بل جاز له، فإذا اشترط البائع على المشتري- مثلًا- بأنّ له المهلة إلى‏ ثلاثة أيّام حتّى‏ يستشير صديقه أو الدلّال، فإن رأى الصلاح يلتزم به، وإلّا فلايكون مرجعه إلى‏ جعل الخيار له على‏ تقدير أن لايرى‏ صديقه- أو الدلّال- الصلاح، لا مطلقاً، فليس له الخيار إلّاعلى‏ ذلك التقدير.

(مسألة2): لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري في كثير1 من العقود اللازمة، ولا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات، كالطلاق والعتق والإبراء ونحوها.

1-العلوی: بل يجري في كلّ عقد لازم سوى عقد النكاح.

 

(مسأل3): يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه- أو ما يعمّ مثله- إلى‏ مدّة معيّنة، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملًا لزم البيع، وهو المسمّى‏ ببيع الخيار في العرف.

والظاهر صحّة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكلّ؛ بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ بعضه. ويكفي في ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه؛ وإن أبى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكّنه من قبضه، فأبى‏ وامتنع، فله الفسخ.

(مسألة4): نماء المبيع ومنافعه في هذه المدّة للمشتري، كما أنّ تلفه عليه، والخيار باقٍ مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على‏ فسخ العقد، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ، وليس للمشتري- قبل انقضاء المدّة- التصرّف الناقل وإتلاف العين1 إن كان المشروط ارتجاعها، ولايبعد جوازهما إن كان السلطنة على‏ فسخ العقد.

1-العلوی:  بل يجوز التصرّف الناقل وإتلاف العين في صورة الإطلاق، إلّاأن يذكر جواز الفسخ حتّى‏على بدله، فيجوز.

 

(مسألة5): الثمن المشروط ردّه إن كان كلّيّاً في ذمّة البائع، كما إذا كان في ذمّته ألف درهم لزيد، فباع داره بما في ذمّته، وجعل له الخيار مشروطاً بردّ الثمن، يكون ردّه بأداء ما كان في ذمّته وإن برأت ذمّته عمّا كان عليه بجعله ثمناً.

(مسألة6): إن لم يقبض البائع الثمن أصلًا- سواء كان كلّيّاً في ذمّة المشتري، أو عيناً موجوداً عنده- فهل له الخيار والفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة أم لا؟ وجهان، لايخلو أوّلهما من رجحان. ولو قبضه، فإن كان الثمن كلّيّاً، فالظاهر أنّه لايتعيّن عليه ردّ عين ذلك الفرد المقبوض، بل يكفي ردّ فرد آخر ينطبق الكلّي عليه، إلّاإذا صرّح باشتراط ردّ عينه.

وإن كان عيناً شخصيّاً لم يتحقّق الردّ إلّابردّ عينه، فلو لم يمكن ردّه لتلف ونحوه سقط الخيار، إلّاإذا شرط صريحاً بردّ ما يعمّ بدله مع عدم التمكّن من العين. نعم إذا كان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه- لاببقائه- كالنقود، يمكن أن يقال1 : إنّ المنساق من الإطلاق في مثله ما يعمّ بدله ما لم يصرّح بالخلاف.

1-الصانعی: بل هو الظاهر

(مسألة7): كما يتحقّق الردّ بإيصاله إلى المشتري يتحقّق بإيصاله إلى‏ وكيله المطلق، أو في خصوص ذلك، أو وليّه كالحاكم لو صار مجنوناً أو غائباً، بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم. هذا إذا كان الخيار مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلى المشتري وأطلق. وأمّا لو اشترط ردّه إليه بنفسه وإيصاله بيده لايتعدّى‏ منه إلى‏ غيره.

(مسألة8): لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى‏ عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن، فالظاهر تحقّقه بإيصاله إلى المولّى‏ عليه، فيملك البائع الفسخ بذلك، ولايكفي1 الردّ إلى الوليّ بعد سلب ولايته. ولو اشترى‏ أحد الوليّين كالأب، فهل يصحّ الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر كالجدّ؟ لايبعد ذلك، خصوصاً فيما إذا لم يتمكّن من الردّ إلى الأب في المثال‏2 وأمّا لو اشترى الحاكم- ولاية- فالأقوى‏ عدم كفاية الردّ إلى‏ حاكم آخر مع إمكان الردّ إليه3، ومع عدم إمكانه يردّ إلى‏ حاكم آخر. وهذا أيضاً- كما مرّ في المسألة السابقة- فيما إذا لم يصرّح بردّه إلى‏ خصوص المشتري بنفسه، وإلّا فلايتعدّى‏ منه إلى‏ غيره.

1-العلوی: إلّاأن يكون وكيلًا عنه.

 

2-الصانعی: على كون الولاية لهما في عرض الآخر، وهو مختار المتن، وأمّا على المختار من كون الولاية لهما على نحو الطولية فلا محلّ لهذا المثال، كما لايخفى. نعم المثال يتمّ في الوكيلين المطلقين‏

3-العلوی: إلّاأن يكون مزاحماً له، فلايبعد الجواز.

 

(مسألة9): لو مات البائع ينتقل هذا الخيار- كسائر الخيارات- إلى‏ ورّاثه، فيردّون الثمن ويفسخون، فيرجع إليهم المبيع على‏ قواعد الإرث، كما أنّ الثمن المردود- أيضاً- يوزّع عليهم بالحصص. ولو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ بردّ الثمن إلى‏ ورثته. نعم لو جعل الشرط ردّه إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته، فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط الخيار بموته.

(مسألة10): كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراطه له بردّ المثمن، والظاهر المنصرف إليه الإطلاق فيه ردّ العين، فلايتحقّق بردّ بدله ولو مع التلف، إلّاأن يصرّح بردّ ما يعمّ البدل، ويجوز اشتراط الخيار لكلّ منهما بردّ ما انتقل إليه.

الرابع: خيار الغبن‏

وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى‏ بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ، وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط، فلو باع ما يسوى‏ مائة دينار بأقلّ منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن؛ لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم. وهكذا غيره من الشروط. ويشترط فيه أن يكون التفاوت بما لايتسامح فيه في مثل هذه المعاملة، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف، وتختلف المعاملات في ذلك، فربما يكون التفاوت بنصف العشر- بل بالعشر- ممّا يتسامح فيه، ولايعدّ غبناً، وربما يكون بعشر العشر غبناً ولايتسامح فيه، ولا ضابط لذلك، بل هو موكول إلى العرف.

(مسألة1): ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين أن يفسخ البيع أو يرضى‏ به بالثمن المسمّى‏، كما أنّه لايسقط خياره ببذل الطرف التفاوت. نعم مع تراضيهما لابأس به.

(مسألة2): الخيار ثابت للمغبون من حين العقد، وليس بحادث عند علمه بالغبن، فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن انفسخ.

(مسألة3): لو اطّلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ، فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقائه، وإن كان عالماً به فإن كان بانياً على الفسخ غير راضٍ بالبيع بهذا الثمن، لكن أخّر الفسخ لغرض، فالظاهر بقاؤه. نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدّي إلى‏ ضرر وتعطيل أمر على الغابن، بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ- وإنّما بدا له بعد ذلك- لايخلو من قوّة1.

1-العلوی: إذا لم يؤدّ ذلك إلى ضرر الغابن.

 

(مسألة4): المدار في الغبن هو القيمة حال العقد، فلو زادت بعده لم يسقط ولو قبل علم المغبون بالنقصان حينه، ولو نقصت بعده لم يثبت.

(مسألة5): يسقط هذا الخيار بامور:

الأوّل: اشتراط سقوطه في ضمن العقد، ويقتصر فيه على‏ مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط وشملته العبارة، فلو كان المشروط سقوط مرتبة من الغبن كالعشر، فتبيّن كونه الخمس، لم يسقط، بل لو اشترط سقوطه وإن كان فاحشاً أو أفحش، لايسقط إلّاما كان كذلك بالنسبة إلى‏ ما يحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزيد، فلو فرض أنّ ما اشتراه بمائة لايحتمل فيه أن يسوى‏ عشرة أو عشرين، وأنّ المحتمل فيه من الفاحش إلى‏خمسين والأفحش إلى‏ ثلاثين، لم يسقط مع الشرط المذكور إذا كان يسوي عشرة أو عشرين. هذا كلّه إذا اشترط سقوط الخيار الآتي من قبل العشر- مثلًا- بنحو التقييد، ويأتي الكلام في غيره في الأمر الثاني.

الثاني: إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن؛ إذا أسقطه على‏ تقدير ثبوته. وهذا- أيضاً- كسابقه يقتصر فيه على‏ مرتبة من الغبن كانت مشمولة للعبارة، فلو أسقط مرتبة خاصّة منه كالعشر، فتبيّن كونه أزيد، لم يسقط إذا1كان الإسقاط بنحو التقييد بأن يسقط الخيار الآتي من قبل العشر- مثلًا- بنحو العنوان الكلّي المنطبق على الخارج بحسب وعائه المناسب له، وأمّا إذا أسقط الخيار المتحقّق في العقد بتوهم أنّه مسبّب من العشر، فالظاهر سقوطه؛ سواء وصفه بالوصف المتوهّم أم لا، فلو قال: أسقطت الخيار المتحقّق في العقد الذي هو آتٍ من قبل العشر، فتخلّف الوصف سقط خياره على الأقوى‏، وأولى‏ بذلك ما لو أسقطه بتوهّم أنّه آتٍ منه. وكذا الحال في اشتراط سقوطه بمرتبة أو وإن كان فاحشاً بل أفحش. وكذا يأتي ما ذكر فيما صالح على‏ خياره فبطل إن كان بنحو التقييد، فتبيّن الزيادة، دون النحوين الآخرين. وكما يجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً يجوز المصالحة عليه بالعِوَض، فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشكال، ومع الجهل بها صحّ المصالحة مع التصريح بعموم المراتب؛ بأن يصالح على‏ خيار الغبن المتحقّق في هذه المعاملة بأيّ مرتبة كانت.

الثالث: تصرّف المغبون- بعد العلم بالغبن‏2 - فيما انتقل إليه بما يكشف كشفاً عقلائيّاً عن الالتزام بالعقد وإسقاط الخيار، كالتصرّف بالإتلاف، أو بما يمنع الردّ، أو بإخراجه عن ملكه كالبيع اللازم، بل وغير اللازم، ونحو التصرّفات التي مرّ ذكرها في خيار الحيوان.

وأمّا التصرّفات الجزئيّة نحو الركوب غير المعتدّ به والتعليف ونحو ذلك- ممّا لايدلّ على الرضا- فلا. كما أنّ التصرّف قبل ظهور الغبن‏3 لايسقط، كتصرّف الغابن فيما انتقل إليه مطلقاً.

1-العلوی: بل لم يسقط مطلقاً؛ أي في جميع الصور التي ذكرها، إلّاأن يقصد سقوطه بأيّ نوع كان، وهو خارج عن المفروض.

2-الصانعی: والخيار

3-الصانعی: -أو قبل العلم بالخيار

(مسألة6): لو فسخ البائع المغبون البيع، فإن كان المبيع موجوداً عند المشتري باقياً على‏ حاله استردّه، وإن كان تالفاً أو متلفاً رجع إليه بالمثل أو القيمة1 وإن حدث به عيب عنده- سواء كان بفعله أو بغيره؛ من آفة سماوية ونحوها- أخذه مع الأرش، ولو أخرجه عن ملكه بوقف أو معاملة لازمة، فالظاهر أنّه بحكم الإتلاف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة، وإن كان بنقل غير لازم- كالبيع بخيار والهبة- ففي جواز إلزامه بالفسخ وإرجاع العين إشكال2، ولو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد أو فسخ، قبل رجوع البائع إليه بالبدل، لايبعد أن يكون له إلزامه بردّ العين ولو كان الانتقال السابق لازماً. ولو نقل منفعتها إلى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ، كما أنّه بعد الفسخ تبقى الإجارة على‏ حالها، وترجع العين إلى الفاسخ مسلوب المنفعة، وله سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر لو كانت، وفي جواز رجوعه إلى المشتري باجرة المثل بالنسبة إلى‏ بقيّة المدّة وجه قويّ، كما يحتمل أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين؛ من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدّة، فتقوّم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدّة مرّة، ومسلوبة المنفعة فيها اخرى‏، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين، والظاهر أنّه لا تفاوت غالباً بين الوجهين.

1-الصانعی: فيما كان الغابن عالماً بالغبن، وإلّا فضمانه بأزيد من الضمان المعاوضي محلّ تأمّل، بل منع. وبذلك يظهر حكم الفروع الآتية، فلا ضمان فيها أيضاً بأزيد من الضمان المعاوضي، إلّامع علم الغابن‏

2-العلوی: بل الظاهر جوازه بلا إشكال.

(مسألة7): بعد فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري، لكن تصرّف فيه تصرفاً مغيِّراً له إمّا بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج، فلو كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالأرش كما مرّ1 ، ولو كان بالزيادة، فإمّا أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضّة، أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ إذا كان له عين عرفاً، أو عيناً محضاً كالغرس والزرع والبناء.

أمّا الأوّل فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين، ولا شي‏ء عليه، كما أنّه لا شي‏ء على المشتري، وإن كان لها دخل في زيادتها يرجع إلى العين، وفي كون زيادة القيمة للمشتري- لأجل الصفة- فيأخذ البائع العين ويدفع زيادة القيمة، أو كونه شريكاً معه في القيمة، فيباع ويقسّم الثمن بينهما بالنسبة، أو شريكاً معه في العين بنسبة تلك الزيادة، أو كون العين للبائع، وللمشتري اجرة عمله، أو ليس له شي‏ء أصلًا. وجوه، أقواها2 الثاني3  ولايكون البائع ملزماً بالبيع، بل له أخذ المبيع وتأدية ما للمشتري بالنسبة.

أمّا الثاني فيأتي الوجوه المذكورة فيه أيضاً.

وأمّا الثالث فيرجع البائع إلى المبيع، ويكون الغرس ونحوه للمشتري، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولابالأرش، ولا إلزامه بالإبقاء ولو مجّاناً، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء مجّاناً وبلا اجرة، فعلى المشتري إمّا إبقاؤها بالاجرة، وإمّا قلعها مع طمّ الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين. نعم لو أمكن غرس المقلوع- بحيث لم يحدث فيه شي‏ء إلّاتبدّل المكان- فللبائع أن يلزمه به، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره. وأمّا إن كان بالامتزاج، فإن كان بغير جنسه بحيث لايتميّز فكالمعدوم يرجع بالمثل أو القيمة؛ من غير فرق بين ما كان مستهلكاً وعدّ تالفاً، كما إذا خلط ماء الورد بالزيت أو انقلبا إلى‏ حقيقة اخرى‏ عرفاً، ولايترك الاحتياط بالتصالح والتراضي في غير الصورتين4؛ وإن كان جريان حكم التالف في الخلط الذي يرفع به الامتياز، لايخلو من قوّة. وإن كان الامتزاج بالجنس فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمّيّة؛ وإن كان بالأردأ أو الأجود، مع أخذ الأرش في الأوّل، وإعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكن الأحوط التصالح، خصوصاً في الثاني.

1-الصانعی: على ما مرّ

2-العلوی:  بل أقواهما أوّلها، ثمّ الثاني.

3-الصانعی: - بل أقواها وأوجهها رابعها

4-العلوی: بل حتّى في الصورة الأخيرة من الصورتين.

(مسألة8): لو باع أو اشترى‏ شيئين صفقة واحدة، وكان مغبوناً في أحدهما دون الآخر، ليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إمّا فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع، أو الرضا به كذلك.

الخامس: خيار التأخير

وهو فيما باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن، ولم يسلّم المبيع إلى المشتري، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين، فحينئذٍ يلزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة، وإلّا فللبائع فسخ المعاملة1 ولو تلف السلعة كان من مال البائع، وقبضُ بعض الثمن كلا قبض.

1-الصانعی: بل بطل البيع من رأس، كما هو المحكي من فهم «المبسوط» من الأخبار، وظاهر الإسكافي، وقوّاه صاحب «الكفاية»، وجزم به «الحدائق»، فإنّ أخبار المسألة دلّت على نفي البيع‏

(مسألة1): الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلّا بأحد المسقطات.

(مسألة2): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وبإسقاطه بعد الثلاثة، وفي سقوطه بالإسقاط قبلها إشكال1 ، والأقوى‏ عدمه. كما أنّ الأقوى‏ عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع، ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لابعنوان آخر، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، الظاهر عدمه.

1-الصانعی:  غير موجّه، والأقوائية ممنوعة، بل السقوط به لايخلو من قوّة؛ لكون العقد سبباً للخيار، فيكفي وجوده في إسقاطه، مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد. لايخفى عليك أنّ هذا كلّه يكون على مبنى الماتن، وإلّا فعلى المختار من بطلان البيع رأساً بعد الثلاثة لم‏يبق للمسألة محلّ، فضلًا عن هذا الفرع‏

(مسألة3): المراد بثلاثة أيّام: هو بياض اليوم، ولايشمل الليالي، عدا اللّيلتين المتوسّطتين، فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث. نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الاولى‏ أو بعضها أيضاً في المدّة. والظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع في أوّل الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع، وهكذا.

(مسألة4): لايجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.

(مسألة5): لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى‏.

(مسألة6): لو باع ما يتسارع إليه الفساد؛ بحيث يفسد لو صار بائتاً، كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها، وبقي عنده وتأخّر المشتري، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء.

السادس: خيار الرؤية

وهو فيما إذا اشترى‏ شيئاً موصوفاً غير مشاهد، ثمّ وجده على‏ خلاف ذلك الوصف؛ بمعنى‏ كونه ناقصاً عنه، وكذا إذا وجده على‏ خلاف ما رآه سابقاً، فيكون له خيار الفسخ.

وفيما إذا باع شيئاً بوصف غيره، ثمّ وجده زائداً على‏ ما وصف، أو وجده زائداً على‏ ما يراه سابقاً، أو وجد الثمن على‏ خلاف ما وصف؛ أي‏ناقصاً عنه، فله خيار الفسخ في هذه الموارد.

(مسألة1): الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجّاناً، وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش.

كما لايسقط خياره ببذله، ولابإبدال العين بالاخرى‏. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش للعيب، لا لتخلّف الوصف.

(مسألة2): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة. ويشترط في صحّته: إمّا الرُّؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات1، وإلّا ففيه إشكال، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفاً؛ بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغَرَر؛ بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس.

1-العلوی:  يكفي عدم اليقين بزوالها.

(مسألة3): هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور1وفيه إشكال.

1-الصانعی: المنصور

(مسألة4): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة، وإلّا فيفسد ويفسد العقد، وبإسقاطه بعد الرُّؤية، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة إلى الفسخ بناء على‏ فوريّته.

السابع: خيار العيب‏

وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً، فيخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش؛ ما لم يسقط الردّ قولًا أو بفعل دالّ عليه، ولم يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين، ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري مضمون على البائع، كخيار الحيوان، وكخيار المجلس‏ والشرط إذا كانا له خاصّة. والظاهر أنّ الميزان في سقوطه: عدم كون المبيع قائماً بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص وإن لم يكن عيباً. نعم الظاهر أنّ التغيير بالزيادة لايسقطه إذا لم يستلزم نقصاً؛ ولو بمثل حصول الشركة1. وكيف كان مع وجود شي‏ء ممّا ذكر ليس له الردّ، بل يثبت له الأرش خاصّة. وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن. والمراد بالعيب: كلّ ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصليّة، كالعمى‏ والعرج وغيرهما.

1-العلوی:  لولم يصدق عليه النقص عرفاً.

(مسألة1): يثبت هذا الخيار بمجرّد العيب واقعاً عند العقد وإن لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أوّل الأمر، لا سبب لحدوثه عنده، فلو أسقطه قبل ظهوره سقط، كما يسقط بإسقاطه بعده، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وبالتبرّي من العيوب عنده؛ بأن يقول: بعته بكلّ عيب، وكما يسقط بالتبرّي من العيوب الخيار، يسقط استحقاق مطالبة الأرش أيضاً، كما أنّ سقوطه بالإسقاط في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل.

(مسألة2): كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض‏1 والعيب الحادث بعد العقد، يمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض وبعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مرّ، ولو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار، فلايمنع عن الردّ والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى‏.

1-الصانعی: فيما كان العيب مستنداً إلى البائع، كما يأتي تفصيله في المسألة الثانية من القول في القبض والتسليم‏

(مسألة3): لو كان معيوباً عند العقد وزال العيب قبل ظهوره، فالظاهر سقوط الخيار، بل سقوط1 الأرش- أيضاً- لايخلو من قرب2‏والأحوط التصالح.

1-العلوی: بل ثبوته غير بعيد، ولكنّ الأحوط التصالح.

2-الصانعی:  القرب ممنوع، بل لايبعد ثبوته‏

(مسألة4): كيفيّة أخذ الأرش: بأن يقوّم الشي‏ء صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً، وتلاحظ النسبة بينهما، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى‏ بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحاً بتسعة ومعيباً بستّة وكان الثمن ستّة، ينقص من الستّة اثنان وهكذا. والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، والأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها؛ وإن كان الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة.

(مسألة5): لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما، فالأحوط التخلّص بالتصالح، ولا تبعد القرعة1، خصوصاً في بعض الصور.

1-العلوی:  بل لايعمل بالقرعة. نعم يصحّ وجه آخر مذكور في بعض الكتب؛ وهو أن يؤخذ التفاوت بين الصحيح

(مسألة6): لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما، كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع، وليس له التبعيض بردّ المعيب وحده. وكذا لو اشترك اثنان في شراء شي‏ء وكان معيباً، ليس لأحدهما ردّ حصته خاصّة إن لم يوافقه شريكه على‏ إشكال فيهما1  خصوصاً في الثاني. نعم لو رضي البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال.

1-الصانعی: مذبوب فيهما إذا كانت وحدة الصفقة أو تعدّد المشتري مؤثّرةً في غرض البائع أو في الثمن، ومع عدمها، بمعنى كون البيع منحلّاً إلى البيوع المتعدّدة من جهة المبيع أو المشتري، فإنّ الظاهر جواز ردّ المعيب فقط، من دون الإشكال فيه، كما لايخفى‏

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس