القول في شروط العوضين‏ - کتاب البیع

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب البیع:

القول في شروط العوضين‏

وهي امور:

الأوّل: يشترط في المبيع أن يكون عيناً على الأحوط1، متموّلًا؛ سواء كان موجوداً في الخارج أو كلّيّاً في ذمّة البائع أو في ذمّة غيره، فلايجوز- على الأحوط2- أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابّة، أو عملًا كخياطة الثوب أو حقّاً، وإن كان الجواز- خصوصاً في الحقوق- لايخلو من قوّة3 وأمّا الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملًا متموّلًا، بل يجوز أن‏

يكون حقّاً قابلًا للنقل والانتقال، كحقّي التحجير والاختصاص، وفي جواز كونه حقّاً قابلًا للإسقاط غير قابل للنقل- كحقّي الخيار والشفعة- إشكال‏4

الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضين، فلا تكفي المشاهدة، ولا تقديره بغير ما يكون به تقديره، فلايكفي تقدير الموزون بالكيل أو العدّ، والمعدود بغير العدّ. نعم لابأس بأن يكال جملة ممّا يعدّ أو ممّا يوزن، ثمّ يعدّ أو يوزن ما في أحد المكاييل، ثمّ يحسب الباقي بحسابه لو أمن من الاختلاف والجهالة. وهذا ليس من تقديرهما بالكيل.

1-العلوی: الأقوى.

2-العلوی:الأقوى.

3-الصانعی:بل في الحقوق هو الأقوى‏

4-الصانعی: وإن كان الجواز لايخلو من وجه‏

(مسألة1): يجوز الاعتماد على‏ إخبار البائع1 بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيّاً على‏ ما أخبر به، ولو تبيّن النقص فله الخيار، فإن فسخ يردّ تمام الثمن، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.

1-العلوی: إن حصل الوثوق من إخباره.

(مسألة2): تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه حملًا، كالتبن والعشب والرطبة وكبعض أنواع الحطب. نعم لو تعارف في بعض البلدان بيعه مطلقاً حملًا تكفي فيه، ومثل ذلك كثير من المائعات والأدوية المحرزة في الظروف والقناني ممّا تعارف بيعها كذلك، فلابأس ببيعها كذلك مادام فيها، ويكفي في بيعها المشاهدة، بل الظاهر أنّ المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ تكفي فيه المشاهدة، وبعده يحتاج إلى الوزن. وبالجملة: قد يختلف حال الشي‏ء باختلاف الأحوال والمحالّ، فيكون من الموزون في محلّ دون محلّ وفي حال دون حال، وكذلك الحال في المعدود أيضاً.

(مسألة3): الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدّر ماليّتها بحسب المتر والذراع، بل لابدّ من الاطّلاع على‏ مساحتها، وكذلك كثير من الأثواب قبل أن يخاط أو يفصل. نعم إذا تعارف عدد خاصّ في أذرع الطاقات من بعض الأثواب، جاز بيعها وشراؤها اعتماداً على‏ ذلك التعارف ومبنيّاً عليه، نظير الاعتماد على‏ إخبار البائع.

(مسألة4): لو اختلف البلدان في شي‏ء؛ بأن كان موزوناً في بلد- مثلًا- ومعدوداً في آخر، فالظاهر أنّ المدار بلد المعاملة.

الثالث: معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات؛ وذلك إمّا بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة. ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة فيما1 جرت العادة على‏ عدم تغيّره إذا لم يعلم تغيّره، وفي غير ذلك‏1إشكال، بل عدم الجواز قريب.

1-العلوی: بل إذا لم تتغيّر العين.

الرابع: كون العوضين ملكاً طلقاً، فلايجوز بيع الماء والعشب والكلأ قبل حيازتها، والسُّمُوك والوحوش قبل اصطيادها، والموات من الأراضي قبل إحيائها. نعم إذا استنبط بئراً في أرض مباحة، أو حفر نهراً وأجرى‏ فيه الماء المباح كالشطّ ونحوه، ملك ماءهما، فله- حينئذٍ- بيعه. وكذا لايجوز بيع الرهن إلّابإذن المرتهن أو إجازته، ولو باع الراهن ثمّ افتكّ فالظاهر الصحّة من غير حاجة إلى الإجازة، وكذا لايجوز بيع الوقف إلّافي بعض الموارد.

1-الصانعی: أي‏فيما ليس فيه عادة على التغيير ولا على عدمه، أو كانت العادة مجهولة، وإلّا ففي ما كانت العادة على التغيّر فلاينبغي الإشكال في البطلان، بل لا إشكال فيه‏

(مسألة5): يجوز بيع الوقف في مواضع:

منها: إذا خرب الوقف بحيث لايمكن الانتفاع بعينه مع بقائه، كالجذع البالي، والحصير الخلق، والدار الخَرِبة التي لايمكن الانتفاع حتّى‏ بعرصتها. ويلحق به ما إذا خرج عن الانتفاع أصلًا؛ من جهة أخرى‏ غير الخراب، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غيره؛ بحيث يقال في العرف: لا منفعة له، كما إذا انهدمت الدار، وصارت عرصة يمكن إجارتها بمبلغ جزئيّ، وكانت بحيث لو بيعت وبدّلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأوّل أو قريباً منه. هذا كلّه إذا لم يرج العود، وإلّا فالأقوى‏ عدم الجواز.

كما أنّه إذا قلّت منفعته، لكن لا إلى‏ حدّ يُلحق بالمعدوم، فالظاهر1عدم جواز بيعه ولو أمكن أن يُشترى‏ بثمنه ما له نفع كثير. هذا كلّه إذا خرب أو خرج عن الانتفاع فعلًا. وأمّا إذا كان يؤدّي بقاؤه إلى‏ خرابه ففي2 الجواز إشكال، سيّما إذا كان أداؤه إليه مظنوناً، بل عدم الجواز فيه‏3 لايخلو من قوّة. كما لايجوز بلا إشكال لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب، كالانتفاع السابق بوجه آخر.

ومنها: إذا شَرَط الواقف بيعه عند حدوث أمر؛ من قلّة المنفعة، أو كثرة الخراج، أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم، فإنّه لا مانع‏ - حينئذٍ- من بيعه وتبديله على‏ إشكال‏4

1-الصانعی: بل الظاهر جوازه، كما يأتي في كتاب الوقف‏

2-العلوی:بل لايجوز قطعاً.

3-الصانعی: بل الجواز لايخلو من قوّة؛ رعاية للوقف وغرض الواقف‏

4-الصانعی: وإن كان الأقوى جوازه، كما يأتي عنه قدس سره أيضاً

العلوی:الإشكال من ناحية كون الشرط بنفسه مجوّزاً لغير حصول ما هو المجوّز واقعاً.

(مسألة6): لايجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة- وهي المأخوذة من يد الكفّار قهراً- المعمورة وقت الفتح، فإنّها ملك للمسلمين كافّة، فتبقى‏ على‏ حالها بيد من يعمرها، ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين. وأمّا ما كانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحياء فهي ملك لمحييها، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي، التي يعامل معها معاملة الأملاك؛ حيث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فيها ملكها بوجه صحيح، فيحكم بملكيّة ما في يده ما لم يعلم خلافها1.

1-العلوی:المتيقّن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم.

الخامس: القدرة على التسليم، فلايجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء، ولا الدابّة الشاردة، وإذا لم يقدر البائع على التسليم، وكان المشتري قادراً على‏ تسلّمه، فالظاهر الصحّة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس