القول في شروط البيع‏ - کتاب البیع

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب البیع:

القول في شروط البيع‏

 

وهي: إمّا في المتعاقدين، وإمّا في العوضين‏

القول في شرائط المتعاقدين‏

وهي امور:

الأوّل: البلوغ1‏ فلايصحّ بيع الصغير- ولو كان مميّزاً، وكان بإذن الوليّ- إذا كان مستقلًاّ في إيقاعه؛ على الأقوى‏ في الأشياء 2الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها، وإن كان الصحّة في اليسيرة إذا كان مميّزاً- ممّا جرت عليها السيرة- لاتخلو من وجه وقوّة، كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة- بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين- ممّا لابأس به مطلقاً. وكما لا تصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء 3الخطيرة لنفسه، كذلك لا تصحّ لغيره- أيضاً- إذا كان وكيلًا؛ حتّى‏ مع إذن الوليّ في الوكالة. وأمّا لو كان وكيلًا لمجرّد إجراء الصيغة، وكان أصل المعاملة بين البالغين، فصحّته لا تخلو من قرب، فليس هو مسلوب العبارة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط.

الثاني: العقل، فلايصحّ بيع المجنون.

الثالث: القصد، فلايصحّ بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي.

الرابع: الاختيار، فلايقع البيع من المكره، والمراد به الخائف على‏ ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر أو حرج عليه. ولايضرّ بصحّته الاضطرار الموجب للإلجاء؛ وإن كان حاصلًا من إلزام الغير بشي‏ء، كما لو ألزمه ظالم على‏ دفع مال، فالتجأ إلى‏ بيع ماله لدفعه إليه. ولا فرق في الضرر المتوعّد بين أن يكون متعلّقاً بنفس المُكره- نفساً أو عرضاً أو مالًا- أو بمن يكون متعلّقاً به كعياله وولده؛ ممّن يكون إيقاع المحذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه، ولو رضي المكره بعد زوال الإكراه صحّ ولزم.

1-الصانعی: شرطيّته محلّ تأمّل، بل الظاهر شرطية الرشد وكفايته‏

2-العلوی: بل مطلقاً، ولا تفصيل فيه.

3-العلوی: بل مطلقاً.

(مسألة1): الظاهر أنّه لايعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية، فلو الزم بالبيع واوعد على‏ تركه، فباع قاصداً للمعنى‏ مع إمكان أن لايقصد، أو يقصد معنى‏ آخر غير البيع، يكون مكرهاً إذا كان التفصّي مشكلًا ومحتملًا لوقوعه في المحذور، كما هو كذلك نوعاً في مثل المقام. وأمّا مع التفاته إلى التورية وسهولتها له بلا محذور فمحلّ إشكال، بل اعتبار عدم سهولتها كذلك لايخلو من وجه1.

1-العلوی: ليس هذا الوجه بوجيه.

 

(مسألة2): لو أكرهه على‏ أحد الأمرين: إمّا بيع داره، أو عمل آخر، فباع داره، فإن كان في العمل الآخر محذور دينيّ أو دنيويّ يتحرّز منه، وقع البيع مكرهاً عليه، وإلّا وقع مختاراً.

(مسألة3): لو أكرهه على‏ بيع أحد الشيئين على التخيير، فكلّ ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرهاً عليه، ولو أوقعهما معاً فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً عليه، دون الثاني1 إلّاإذا قصد إطاعة المكره بالثاني فيقع الأوّل صحيحاً، فهل الثاني يقع صحيحاً أو لا؟

وجهان أوجههما الأوّل. ولو أوقعهما دفعة ففي صحّته بالنسبة إلى‏ كليهما، أو فساده كذلك، أو صحّة أحدهما والتعيين بالقرعة، وجوه لايخلو أوّلهما3 من رجحان، ولو أكرهه‏على‏ بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة، فالظاهر البطلان فيما اكره عليه والصحّة في غيره.

الخامس: كونهما مالكين للتصرّف، فلايقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه، أو وليّاً عليه، كالأب3  والجدّ للأب والوصيّ عنهما والحاكم، ولا من المحجور عليه‏ لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر.

1-العلوی:مطلقاً، فلا وجه للاستثناء المذكور.

2-الصانعی: بل آخرها

العلوی: بل لايخلو ثالثها من رجحان، بل يمكن القول بجواز تعيّنه باختياره.

3-الصانعی: والامّ‏

(مسألة4): معنى‏ عدم الوقوع من غير المالك للتصرّف عدم النفوذ والتأثير، لا كونه لغواً، فلو أجاز المالك عقد غيره، أو الوليّ عقد السفيه، أو الغرماء عقد المفلّس، صحّ ولزم.

(مسألة5): لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته، بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه، كما في بيع الغاصب، ومن اعتقد أنّه مالك، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره؛ على‏ إشكال1 فيه2  نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيّتها بردّ المالك بعد العقد، فلو باع فضولًا وردّه المالك ثمّ أجازه، لغت الإجازة على الأقرب وإن لايخلو من إشكال‏3  ولو ردّه بعد الإجازة لغى الردّ.

1-العلوی: الإشكال غير وارد، فصحّته لاتخلو من وجه.

2-الصانعی: وإن كانت صحّته لاتخلو من قوة؛ حيث إن الظاهر عدم كون المنع قبل العقد مانعاً عن تأثير الإجازة، ووجود الفرق بين المنع قبل العقد والردّ بعده الذي يكون مانعاً عن الصحّة ولحوق الإجازة واضح‏

3-الصانعی: مذبوب على ما بيّن في محلّه.

 

(مسألة6): الإجازة كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية، كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت» وشبه ذلك، وكقوله للمشتري:

«بارك اللَّه لك فيه» وشبه ذلك من الكنايات، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً عنه، كما إذا تصرّف في الثمن مع الالتفات، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه؛ لأنّها مستلزمة لإجازة البيع الواقع على المثمن، وكما إذا مكّنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوّجت فضولًا.

(مسألة7): هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه، فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد، أو ناقلة بمعنى‏ كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها؟ وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل بين العقد والإجازة، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع، وعلى الثاني بالعكس.

والمسألة مشكلة1 ؛ لايترك الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات.

1-الصانعی:  إلّامع كون المجيز عالماً ومعتقداً، بأنّ الإجازة إجازة على العقد من حينه؛ حيث إنّ الرضا رضاً بذلك العقد في ذلك الزمان، فيكون كالرضا الواقع حين العقد، وإلّا فالمسألة مشكلة لابدّ فيها من الاحتياط

 (مسألة8): لو كان المالك راضياً بالبيع باطناً، لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع والشراء، لايبعد1 خروجه عن الفضولي2 ، سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به. نعم لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضياً فهو فضوليّ وخارج عن موضوع المسألة. وأمّا إذا كان راضياً لكن لم يلتفت تفصيلًا إليه، فهو- أيضاً- كافٍ في الخروج عن الفضولي بوجه لايخلو عن قوّة.

1-العلوی:بل هو بعيد جدّاً، فيحتاج في خروجه إلى الإجازة، وكذلك فيما بعده.

2-الصانعی: بل بعيد، والظاهر أنّه من الفضولي، إلّاأن تقوم قرائن على أنّ سكونه إجازة

(مسألة9): لايشترط في الفضولي قصد الفضوليّة، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي، ويصحّ بالإجازة. وأمّا العكس- بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً- فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة على‏ إشكال في الثاني1  ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً، لكن عدم الصحّة والاحتياج إلى الإجازة فيه لايخلو من قوّة2

1-الصانعی:  بل منع فيما إذا لم‏تراع الغبطة، وأمّا مع رعايتها فالظاهر الصحّة

2-الصانعی: بل الصحّة لاتخلو من قوّة، فإنّ حال المالك ليس بأدون من حال الوكيل‏

(مسألة10): لو باع شيئاً فضوليّاً ثمّ ملكه- إمّا باختياره كالشراء، أو بغيره كالإرث- فالبطلان1 بحيث لا تجدي الإجازة لايخلو من قوّة2 .

1-العلوی:بل يصحّ بإجازته بعد ما ملكه على الأقوى.

2-الصانعی:  بل الصحّة من دون الاحتياج إلى الإجازة لاتخلو عن قوّة

 

(مسألة11): لايعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجازة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة فيصحّ بإجازة الوارث، وأولى‏ به ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع- من صغر أو سفه ونحوهما- ثمّ ارتفع المانع، فإنّه يصحّ بإجازته.

(مسألة12): لو وقع بيوع متعدّدة على‏ مال الغير، فإمّا أن تقع على‏ نفسه أو على‏ عوضه.

وعلى الأوّل: فإمّا أن تقع من فضوليّ واحد، كما إذا باع دار زيد مكرّراً على‏ أشخاص‏ متعدّدين، أو تقع من أشخاص متعدّدين، كما إذا باعها من شخص بفرس، ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بحمار، ثمّ باعها المشتري الثاني بكتاب وهكذا. وعلى الثاني:

فإمّا أن تقع من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي، كما إذا باع دار زيد بثوب، ثمّ باع الثوب ببقر، ثمّ باع البقر بفراش وهكذا، وإمّا أن تقع على‏ ثمن شخصيّ مراراً، كما إذا باع الثوب في المثال المذكور مراراً من أشخاص متعدّدين، فهذه صور أربع، ثمّ إنّ للمالك في جميع هذه الصور أن يجيز أيّما شاء منها، ويصحّ بإجازته ذلك العقد المجاز، وأمّا غيره فيحتاج إلى‏ تفصيل وشرح لايناسب هذا المختصر.

(مسألة13): الردّ الذي يكون مانعاً عن تأثير الإجازة1- على‏ إشكال قد مر2  قد يكون مانعاً عن لحوقها مطلقاً؛ ولو من غير المالك حين العقد، كقوله: «فسخت» و «رددت» وشبه ذلك ممّا هو ظاهر فيه، كما أنّ التصرّف فيه بما يوجب فوات محلّ الإجازة- عقلًا كالإتلاف، أو شرعاً كالعتق- كذلك أيضاً. وقد يكون مانعاً عن لحوقها بالنسبة إلى‏ خصوص المالك حين العقد- لا مطلقاً- كالتصرّف الناقل للعين مثل البيع والهبة ونحوهما؛ حيث إنّ بذلك لايفوت محلّ الإجازة إلّابالنسبة إلى المنتقل عنه، فللمنتقل إليه أن يجيز؛ بناءً على‏ عدم اعتبار كون المجيز مالكاً حين العقد كما مرّ. وأمّا الإجارة فلا تكون مانعة عن الإجازة مطلقاً- حتّى‏ بالنسبة إلى المالك المؤجر- لعدم التنافي بينهما، غاية الأمر أنّه تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة.

1-العلوی:قد مرّ عدم الإشكال فيه.

2-الصانعی: مرّ ما فيه‏

(مسألة14): حيثما لم تتحقّق الإجازة من المالك- سواء تحقّق منه الردّ أم لا كالمتردّد- له انتزاع عين ماله- مع بقائه- ممّن وجده في يده، بل وله الرجوع إليه بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة- على الأقوى‏1- في هذه المدّة، وله مطالبة البائع الفضولي بردّ العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلّمها إلى المشتري، وكذا له مطالبة المشتري بردّ العين ومنافعها التي استوفاها أو تلفت تحت يده، ولو كانت مؤونة لردّها له مطالبتها أيضاً. هذا مع بقاء العين. وأمّا مع تلفها فيرجع ببدلها إلى البائع لو تلفت عنده. ولو تعاقبت أيادي متعدّدة عليها؛ بأن كانت- مثلًا- بيد البائع الفضولي وسلّمها إلى المشتري، وهو إلى‏ آخر وهكذا، وتلفت، يتخيّر المالك في الرجوع بالبدل إلى‏ أيٍّ منهم، وله الرجوع إلى الكلّ موزّعاً عليهم بالتساوي أو بالتفاوت، فإن أخذ البدل والخسارة من واحد ليس له الرجوع إلى الباقين. هذا حكم المالك مع البائع والمشتري وكلّ من وقع المال تحت يده. وأمّا حكم المشتري مع البائع الفضولي، فمع علمه بكونه غاصباً ليس له الرجوع إليه بشي‏ء ممّا رجع المالك إليه، وما وردت من الخسارات عليه. نعم لو دفع الثمن إلى البائع فله استرداده مع بقائه، والرجوع 2إلى‏ بدله لو تلف أو أتلف، ومع جهله بالحال فله أن يرجع إليه بكلّ ما اغترم للمالك، وبكلّ خسارة وردت عليه في ذلك؛ من المنافع والنماءات وإنفاق الدابّة وما صرفه في العين وما تلف منه وضاع؛ من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها، فإنّ البائع الفضولي ضامن لدرك ذلك كلّه، وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه.

1-العلوی: في الاولى، وعلى وجهٍ في الثانية.

2-العلوی: بل ليس له الرجوع.

 

(مسألة15): لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً، فللمالك إلزامه1 بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض، ومطالبته بالأرش لو نقص من دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران. كما أنّ للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض، وليس للمالك إلزامه بالإبقاء ولو مجّاناً. كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء ولو بالاجرة. ولو حفر بئراً أو كرى‏ نهراً- مثلًا- وجب عليه طمّها وردّها إلى الحالة الاولى‏ لو أراد المالك وأمكن، وضمن أرش النقص لو كان، وليس له مطالبة المالك اجرة عمله، أو ما صرفه فيه من ماله وإن زاد به القيمة، كما أنّه ليس له ردّها إلى الحالة الاولى‏ بالطمّ ونحوه لو لم يرض به المالك. نعم يرجع إلى البائع الغاصب- مع جهله بالحال- باجرة عمله وكلّ ما صرف من ماله وكلّ خسارة وردت عليه. وكذلك الحال فيما إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة- من دون أن يكون له عين في العين المشتراة- كما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضّة. وهنا فروع كثيرة نتعرّض لها في كتاب الغصب إن شاء اللَّه تعالى‏.

1-الصانعی: فيما لم‏يكن الإلزام موجباً للضرر على المجتمع والحكومة، بل فيما إذا أوجب الضرر عليه بخصوصه؛ قضاءً لنفي الضرر، فلابدّ من الجمع بين الحقّين إلّافيما كان المشتري عالماً بأنّه مال الغير، ومع ذلك اشتراه؛ لأنّه غاصب ومقدِّم على ضرره، فالضرر عليه غير منفيّ للإقدام وللغصب؛ لما قيل من أن الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال‏

 (مسألة16): لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره، أو باع ما كان مشتركاً بينه وبين غيره، نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن. وصحّته في ملك الغير موقوفة على‏ إجازته، فإن أجازه وإلّا فللمشتري خيار فسخ البيع من جهة التبعيض إن كان جاهلًا. هذا إذا لم يلزم من التبعيض مع عدم الإجازة محذور، كلزوم الربا1 ونحوه، وإلّا بطل من أصله.

1-الصانعی:  لزومه لابيّن ولا مبيّن، فالمتعيّن حذف المثال‏

(مسألة17): طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن: أن يقوّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة، ثمّ تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر، فيجعل نصيب كلّ منهما من الثمن بتلك النسبة1، فإذا باعهما معاً بستّة، وكانت قيمة أحدهما ستّة وقيمة الآخر ثلاثة، تكون حصّة ما كانت قيمته ثلاثة من الثمن- أي‏الستة- نصفَ حصّة الآخر، فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة. لكن هذا يصحّ في نوع البيوع المتعارفة، التي لايختلف فيها المبتاعان حال الانفراد والانضمام. وأمّا مع اختلافهما فيهما- زيادة أو نقيصة أو بالاختلاف- فلا.

والظاهر أنّ الضابط: هو تقويم كلّ منهما منفرداً بلحاظ حال الانضمام، ثمّ يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته إلى‏ مجموع القيمتين.

1-العلوی:هذا إذا لم تختلف النسبة بين حالتي الانفراد والانضمام، وإلّا يلاحظ النسبة حال‏الانضمام، فتؤخذ من مجموع القيمتين الموجودة حاله من الثمن؛ وذلك لأنّه قد ينعكس الأمر بأن تكون قيمة حال الانفراد في أحدهما، أزيد من حال الانضمام، فحينئذٍ لابدّ أن تلاحظ النسبة بالنظر إلى حال الانضمام.

 

(مسألة18): يجوز للأب1 والجدّ للأب2 - وإن علا- أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية. والأقوى‏ عدم اعتبار العدالة فيهما، ولايشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة3  بل يكفي عدم المفسدة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بمراعاتها. وكما لهما4 الولاية في ماله بأنواع التصرّفات، لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلّاالطلاق، فلايملكانه بل يُنتظر بلوغه. وهل يُلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة؟ وجهان، بل قولان، أقواهما العدم، وليس لغيرهما من الأقارب الولاية عليه حتّى الامّ والأخ والجدّ للُامّ، فإنّهم كالأجانب.

1-الصانعی: وكذا الامّ مع عدم الأب على ما حقّقناه في رسالة مستقلّة

2-الصانعی: ولاية الجدّ منوطة بعدم الأب والامّ، كما أنّ ولاية جدّ الجدّ منوطة بعدم الجدّ وهكذا؛ قضاءً لآية: «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ». (الأنفال (8): 75) وبذلك يظهر عدم تمامية كون كلٍّ منهم، أي‏الجدّ والأب والامّ مستقلّاً في التصرّف، فإنّه مع وجود الأب والامّ لاتصل النوبة إلى الجدّ، ولا مع وجود الجدّ إلى جدّ الجدّ وهكذا

3-الصانعی: بل الظاهر اشتراط رعاية المصلحة والقرب بالتي هي أحسن في نفوذ التصرّف في مال الصغير

4-الصانعی: وللُامّ‏

(مسألة19): كما للأب والجدّ1 الولاية على الصغير في زمان حياتهما، كذلك لهما نصب القيّم عليه لبعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما؛ على‏ إشكال‏2في التزويج. والظاهر اعتبار المصلحة في تصرّفه، ولايكفي عدم المفسدة. كما أنّ الأحوط فيه اعتبار العدالة؛ وإن كانت كفاية الأمانة والوثاقة ليست ببعيدة.

1-الصانعی: بل، والامّ؛ فإنّها مثلهما، كما مرّ. وبذلك يظهر حكم المسألة والمسألة التالية

2-الصانعی: غير تامّ‏

(مسألة20): إذا فقد الأب والجدّ والوصيّ عنهما، يكون للحاكم الشرعي- وهو المجتهد العادل- ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطاً بالغبطة والصلاح، بل الأحوط له الاقتصار على‏ ما إذا كان في تركه الضرر والفساد. ومع فقدان الحاكم يرجع الأمر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الأحوط1، فلهم ولاية التصرّف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح وغِبطة، بل وفي تركه مفسدة على الأحوط2.

1-العلوی:الأقوى، بل يرجع إلى الفسّاق مع فقدان المؤمنين؛ إذا كان في ترك تصرّفهم مفسدة في‏ماله وضرر عليه.

2-العلوی:الأظهر.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس