فصل في الدفاع‏ - کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر:

فصل في الدفاع‏

وهو على‏ قسمين: أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته. ثانيهما: عن نفسه ونحوها.

القول في القسم الأوّل‏

(مسألة1): لو غشي بلادَ المسلمين أو ثغورها عدوٌّ يُخشى‏ منه على‏ بيضة الإسلام ومجتمعهم، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس.

(مسألة2): لايشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ، فيجب الدفاع على‏ كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط.

(مسألة3): لو خيف على‏ زيادة الاستيلاء على‏ بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة.

(مسألة4): لو خيف على‏ حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي، المنجرّ إلى‏ أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً.

(مسألة5): لو كان في المراودات التجاريّة وغيرها مخافة على‏ حوزة الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسيّاً أو غيرها- الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنويّاً- يجب على‏ كافّة المسلمين التجنّب عنها، وتحرم تلك المراودات.

(مسألة6): لو كانت الروابط السياسيّة بين الدول الإسلاميّة والأجانب، موجبةً لاستيلائهم على‏ بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم، أو موجبة لأسرهم السياسي، يحرم على‏ رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات، وبطلت عقودها، ويجب على المسلمين إرشادهم وإلزامهم بتركها ولو بالمقاومات المنفية.

(مسألة7): لو خيف على‏ إحدى الدول الإسلاميّة من هجمة الأجانب، يجب على‏ جميع الدول الإسلاميّة الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة، كما يجب على‏ سائر المسلمين.

(مسألة8): لو أوقع إحدى الدول الإسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين، يجب على‏ سائر الدول الجدّ على‏ حلّ عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية، كقطع الروابط السياسيّة والتجاريّة معها، ويجب على‏ سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفية. وأمثال تلك العقود محرّمة باطلة في شرع الإسلام.

(مسألة9): لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامية أو وكلاء المجلسين، موجباً لنفوذ الأجانب سياسيّاً أو اقتصاديّاً على المملكة الإسلامية- بحيث يخاف منه على‏ بيضة الإسلام، أو على استقلال المملكة ولو في الاستقبال، كان خائناً ومنعزلًا عن مقامه أيّ مقام كان لو فرض أن تصدّيه حقّ، وعلى الامّة الإسلاميّة مجازاته ولو بالمقاومات المنفية كترك عشرته وترك معاملته والإعراض عنه بأيّ وجه ممكن، والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة وحرمانه عن الحقوق الاجتماعيّة.

(مسألة10): لو كان في الروابط التجاريّة- من الدول أو التجّار- مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجنبيّين، مخافة على‏ سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة، وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة، وعلى‏ رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، وعلى الامّة الإسلاميّة متابعتهم، كما يجب على‏ كافّتهم الجدّ في قطعها.

القول في القسم الثاني‏

(مسألة1): لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصّ ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.

(مسألة2): لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً، يجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى‏ قتل المهاجم، ولايجوز له الاستسلام والانظلام.

(مسألة3): لو هجم على‏ من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلّق به- حتّى‏ خادمه وخادمته- ليقتله ظلماً، جاز- بل وجب- الدفاع عنه ولو انجرّ إلى‏ قتل المهاجم.

(مسألة4): لو هجم على‏ حريمه- زوجة كانت أو غيرها- بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجر إلى‏ قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على‏ عرض الحريم بما دون التجاوز.

(مسألة5): لو هجم على‏ ماله أو مال عياله، جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى‏ قتل المهاجم.

(مسألة6): يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى‏ للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه كالتنحنح- مثلًا- فعل، فلو لم يندفع إلّا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلّا بالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة. وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان والفرصة وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لايجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً.

(مسألة7): لو لم يتعدّ عن الحدّ اللازم، ووقع على المهاجم نقص ماليّ أو بدنيّ أو قتل، يكون هدراً، ولا ضمان على الفاعل.

(مسألة8): لو تعدّى‏ عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً، فهو ضامن على الأحوط.

(مسألة9): لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم- مباشرة أو تسبيباً- يكون ضامناً؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها.

(مسألة10): لو هجم عليه ليقتله أو على‏ حريمه وجب الدفاع ولو علم أنّه يصير مقتولًا1، فضلًا عمّا دونه، وفضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل، وأمّا المال فلايجب، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل، فضلًا عن العلم به.

1-العلوی: في الأوّل دون الثاني؛ إذ وجوب الدفاع حينئذٍ غير معلوم.

(مسألة11): لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص به، فلو هجم على‏ حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك.

(مسألة12): لو هجم عليه ليقتله أو على‏ حريمه، وجبت المقاتلة؛ ولو علم أنّ قتاله لايفيد في الدفع1، ولايجوز له الاستسلام، فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك. وأمّا المال فلايجب، بل الأحوط الترك.

1-العلوی: يشكل في الثاني إن علم أنّه سيقتل في المقاتلة بخلاف الاستسلام.

(مسألة13): بعد تحقّق قصد المهاجم إليه- ولو بالقرائن الموجبة للوثوق- يجوز له الدفع بلا إشكال. فهل يجوز مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف؟ الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدّة بطشه وقدرته، أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصداً له، ومع عدمه ففيه إشكال.

(مسألة14): لو أحرز قصده إلى‏ نفسه أو عرضه أو ماله، فدفعه فأضرّ به أو جنى‏ عليه، فتبيّن خطؤه كان ضامناً وإن لم يكن آثماً.

(مسألة15): لو قصده لُصّ أو محارب فاعتقد خلافه، فحمل عليه لا للدفع، بل لغرض آخر، فالظاهر عدم الضمان ولو قتله وإن كان متجرّياً.

(مسألة16): لو هجم لصّان أو نحوهما كلّ على الآخر، فإن كان أحدهما بادئاً والآخر مدافعاً ضمن البادئ، ولايضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدئه ابتدأه، وإن هجما فالظاهر ضمان كلّ منهما لو جنى‏ على‏ صاحبه، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وجنى‏ عليه ضمن.

(مسألة17): لو هجم عليه لصّ ونحوه، لكن علم أنّه لايمكنه إجراء ما قصده لمانع- كنهر أو جدار- كفّ عنه، ولايجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما، ولو أضرّبه ضمن. وكذا لو كان عدم المكنة لضعفه.

(مسألة18): لو هجم عليه وقبل الوصول إليه ندم وأظهر الندامة، لايجوز الإضرار به بشي‏ء، ولو فعل ضمن. نعم لو خاف أن يكون ذلك خدعة منه، وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله، فلايبعد الجواز، لكن ضمن لو كان صادقاً.

(مسألة19): يجوز الدفاع لو كان المحارب ونحوه مقبلًا مع مراعاة الترتيب- كما تقدّم- مع الإمكان، وأمّا لو كان مدبراً معرضاً فلايجوز الإضرار به، ويجب الكفّ عنه، فلو أضرّ به ضمن.

(مسألة20): لو كان إدباره لإعداد القوّة جاز دفعه لو علم أو اطمأنّ به، ولو بان الخطأ ضمن ما أضرّ به.

(مسألة21): لو ظنّ أو احتمل احتمالًا عقلائيّاً أنّ إدباره لتجهيز القوى‏، وخاف لأجله على‏ نفسه أو عرضه، وخاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله، وأنّه يغلبه لو صار مجهّزاً، فالظاهر جواز دفعه مراعياً للترتيب مع الإمكان. ولو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه، والأحوط في المال الترك، سيّما في مثل الجرح والقتل.

(مسألة22): لو أخذ اللصّ أو المحارب وربطه، أو ضربه وعطّله عمّا قصده، لايجوز الإضرار به ضرباً أو قتلًا أو جرحاً، فلو فعل ضمن.

(مسألة23): لو لم يمكنه دفعه وجب- في الخوف على النفس أو العرض- التوسّل بالغير ولو كان جائراً ظالماً بل كافراً، وجاز في المال.

(مسألة24): لو علم أنّ الجائر- الذي يتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه- يتعدّى‏ عن المقدار اللازم في الدفاع، جاز التوسّل به بل وجب، ومع اجتماع الشرائط يجب عليه النهي عن تعدّيه، فلو تعدّى‏ كان الجائر ضامناً. نعم لو أمكن دفعه بغير التوسّل به لايجوز التوسّل به.

(مسألة25): لو ضرب اللصّ- مثلًا- مقبلًا، فقطع عضواً منه- مع توقّف الدفع عليه- فلا ضمان فيه، ولا في السراية ولو تنتهي إلى الموت، ولو ولّى‏ بعد الضرب مُدبراً للتخلّص‏والفرار يجب الكفّ عنه، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضواً أو قتله ضمن.

(مسألة26): لو قطع يده حال الإقبال دفاعاً، ويده الاخرى‏ حال الإدبار فراراً، فاندملت اليدان ثبت القصاص في الثانية، ولو اندملت الثانية وسرت الاولى‏ فلا شي‏ء عليه في السراية، ولو اندملت الاولى‏ وسرت الثانية فمات ثبت القصاص في النفس.

(مسألة27): لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته- من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه- من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع، فله دفعه مراعياً للأيسر فالأيسر مع الإمكان؛ ولو أدّى1‏ إلى القتل، ويكون هدراً، بل له الدفع عن الأجنبي كالدفع عن نفسه، وما وقع على المدفوع هدر.

1-العلوی: في جواز الدفع بالقتل إشكال، ولكن إن قتله كان آثماً، ولاقصاص منه.

(مسألة28): لو وجد مع زوجته رجلًا يزني بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما1، ولا إثم‏ عليه ولا قود؛ من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا، وكون الزوجة دائمة أو منقطعة، ولابين كونها مدخولًا بها أو لا.

1-الصانعی: كما هو المعروف، لكنّ الأحوط، بل الأقوى أنّه ليس له ذلك؛ لصحيح داوود بن فرقد، عن الصادق عليه السلام، ففيه: «فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لووجدت على بطن امرأتك رجلًا، ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللَّه! بعد رأى عيني وعلم اللَّه أن قد فعل؟ قال: أي‏واللَّه بعد رأى عينك وعلم اللَّه أن قد فعل، إنّ اللَّه قد جعل لكلّ شي‏ء حدّاً وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً». (وسائل الشيعة 28: 14/ 1)

وما ذكره صاحب «الجواهر» في توجيهه بما يوافق المعروف بقوله: «ويمكن أن يكون بياناً للحكم في الظاهر، وإن لم‏يكن عليه إثم فيما بينه وبين اللَّه»، (جواهر الكلام 41: 369) كما ترى؛ لأنّه ليس بأزيد من الإمكان والاحتمال المخالف للظاهر.

ثمّ إنّ ما استدلّ به «الجواهر» من أخبار هدر دم اللصّ والناظر إلى عورات القوم، والمراود امرأة على نفسها حراماً، وممّا روي مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل قتل رجلًا فادّعى أنّه وجده مع امرأته، فقال عليه السلام: «عليه القود، إلّاأن يأتي ببيّنة». (المبسوط 7: 48؛ تحرير الأحكام 2: 248)

وممّا رواه أبو موسى الأشعري من قول أمير المؤمنين عليه السلام في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أنّ ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلًا فقتله: «إن‏جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلّا دفع برمّته»، (وسائل الشيعة 29: 135/ 2) ففيه ما لايخفى؛ لكون تلك الأخبار أجنبية عن المقام، فإنّها مربوطة بأمنية المسكن والدفاع عن المال والعورة فأ نّى لها الدلالة بجواز قتل الرجل من يرى أنّه يزني بامرأته، ولكون المرسلة مرسلة، وإن كانت دلالتها تامّة، ولما في نقل أبي موسى الأشعري من الضعف الواضح‏

العلوی:جواز القتل بذلك مشكل، فيكون آثماً لو فعل، ولاقود.

 

(مسألة29): في الموارد التي جاز الضرب والجرح والقتل إنّما يجوز بينه وبين اللَّه، وليس عليه شي‏ء واقعاً، لكن في الظاهر يحكم القاضي على‏ ميزان القضاء، فلو قتل رجلًا، وادّعى‏ أنّه رآه مع امرأته، ولم يكن له شهود- على‏ طبق ما قرّره الشارع- يحكم عليه بالقصاص، وكذا في الأشباه والنظائر.

(مسألة30): من اطّلع على‏ عورات قوم بقصد النظر إلى‏ ما يحرم عليه منهم، فلهم زجره ومنعه، بل وجب ذلك، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها- حتّى الآلات القتالة- فاتّفق الجناية عليه كانت هدراً؛ ولو انجرّ إلى القتل1، ولو بادروا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ضمنوا على الأحوط.

1-العلوی:مع الإذن من الحاكم الجامع للشرائط.

(مسألة31): لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه، وكذا بقصد قتله لو توقّف1 عليه.

1-العلوی:قد مرّ توقّفه على الإذن.

(مسألة32): لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت، فإن نظر إلى‏ ما جاز نظره إليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه، فلو رماه وجنى‏ عليه ضمن.

(مسألة33): لو كان الرحم ناظراً إلى‏ ما لايجوز له النظر إليه- كالعورة- أو كان نظره بشهوة، كان كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه، ولو جنى‏ عليه كان هدراً.

(مسألة34): لو كان المشرف على العورات أعمى‏ لايجوز أن يناله بشي‏ء، فلو نال وجنى‏ عليه ضمن. وكذا لو كان ممّن لايرى البعيد، وكان بينه وبينهنّ بمقدار لايراهنّ أو لايميّزهنّ.

(مسألة35): لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره، ومع‏عدم الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدراً.

(مسألة36): لو اطّلع على‏ بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو رمى‏ وجنى‏ عليه ضمن.

(مسألة37): لواطّلع على‏العورة فزجره ولم ينزجر، فرماه فجنى‏عليه، وادّعى‏ عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شي‏ء على الرامي في الظاهر.

(مسألة38): لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات، ولكن رآهنّ بالآلات الحديثة، كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم، والجناية عليه هدر.

(مسألة39): لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فالظاهر جريان حكم المطّلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدمُ رميه والتخلّصُ بوجه آخر، بل لايترك الاحتياط.

(مسألة40): الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لايراهنّ الرائي.

(مسألة41): للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو تعيّبت أو تلفت- مع توقّف الدفع عليه- فلا ضمان، ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها، فلو أضرّ ضمن.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس