(مسألة1): ليس لأحد تكفّل الامور السياسيّة، كإجراء الحدود والقضائية والمالية، كأخذ الخراجات والماليّات الشرعيّة، إلّاإمام المسلمين عليه السلام ومن نصبه لذلك.
(مسألة2): في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر- عجّل اللَّه فرجه الشريف- يقوم نوّابه العامّة؛ وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء، مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام1 إلّاالبدأة بالجهاد2.
1- الصانعی: هذا وما يترتّب عليه من الأحكام في المسائل الآتية مبنيّ على مختاره قدس سره من الولاية للفقيه على الإطلاق من دون الاختصاص بالقضاء وشؤونه، أو هي مع الامور الحسبية، كما هو الظاهر من المسألة، والواضح من مبناه قدس سره بما هو أظهر من الشمس وأبين من الأمس
2-الگرامی:على الأحوط.
(مسألة3): يجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالامور المتقدّمة؛ مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكّام الجور، وبقدر الميسور مع الإمكان.
(مسألة4): يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها؛ من الحسبيّات التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان، ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن.
(مسألة5):لايجوز التولّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر، فضلًا عن إجراء السياسات غير الشرعيّة، فلو تولّى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن، وكان فعله معصية كبيرة.
(مسألة6): لو أكرهه الجائر على تولّي أمر من الامور جاز1إلّاالقتل وكان الجائر ضامناً، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمّل. نعم يلحق به بعض المهمّات، وقد أشرنا إليه سابقاً.
1-الگرامی:مع رعاية الأهمّ والمهمّ فلا تجوز ضربات عنيفة فى الإكراه بضرب غير مولم مثلًا.
(مسألة7):لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور- من السياسات والقضاء ونحوها- لمصلحة، جاز- بل وجب عليه- إجراء الحدود الشرعيّة، والقضاء على الموازين الشرعيّة، وتصدّى الحسبيات، وليس له التعدّي عن حدود اللَّه تعالى.
(مسألة8):لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة يجب عليه التصدّي، إلّاأن يكون تصدّيه أعظم مفسدة.
(مسألة9): ليس للمتجزّي شيء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّي في ذلك على الأحوط. نعم لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق، لايبعد جواز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه، وكذا هو مقدّم على سائر العدول في تصدّي الامور الحسبيّة على الأحوط.
(مسألة10): لايجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور1وقضاته، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط2، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره، كان ما أخذه بحكمه سحتاً3 على تفصيل فيه.
1- الصانعی: إذا كان جورهم من باب غصب الخلافة وجعل أنفسهم بمنزلة الرسول وخليفة له صلى الله عليه و آله و سلم، دون من لميكن كذلك من الحكّام والملوك والسلاطين
2- الصانعی: يأتي الكلام فيه في كتاب القضاء في شرائط القاضي، ويأتي منّا عدم شرطية الفقاهة
3-الگرامی: فى الكلّى دون العين فإنّه ماله نعم نفس الرجوع غير جائز.
(مسألة11): لو دعا المدّعي خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول. كما أنّه لو رضي الخصم بالترافع عنده لايجوز للمدّعي الرجوع إلى غيره.
(مسألة12): لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم المدّعى عليه، يجب عليه الحضور، ولايجوز التخلّف.
(مسألة13): يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع، ومع الانحصار يتعيّن عليه.