(مسألة 1): ينقسم كلّ من الأمر والنهي في المقام إلى واجب ومندوب، فما وجب عقلًا أو شرعاً وجب الأمر به، وما قبح عقلًا أو حرم شرعاً وجب النهي عنه، وما ندب واستحبّ فالأمر به كذلك، وما كره فالنهي عنه كذلك.
(مسألة 2): الأقوى أنّ وجوبهما كفائيّ1، فلو قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين، وإلّا كان الكلّ مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب.
1-الگرامی:بل الأظهر أنّه عينى لكن إذا انتهى العاصى ارتفع الموضوع. وبذلك يرتفع موضوع غير واحد من المسائل الآتية.
(مسألة 3): لو توقّف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي، لايسقط الوجوب بقيام بعضهم، ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية.
(مسألة 4): لو قام عدّة دون مقدار الكفاية، ولم يجتمع البقيّة، ولم يمكن للقائم جمعهم، سقط عنه الوجوب، وبقي الإثم على المتخلّف.
(مسألة 5):لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم ولم يؤثّر، لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير، وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.
(مسألة 6): لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير لايجب عليه القيام. نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه. وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه، ولو ظهر الخلاف وجب.
(مسألة 7):لايكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما. نعم يكفي قيام البيّنة.
(مسألة 8):لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر، سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف1، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.
1-العلوی: بل وإن كان آثماً في فعله.
(مسألة 9): لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب، فالظاهر ملاحظة الأهمّيّة.
(مسألة 10): لو كان قادراً على أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي، أو النهي عن المنكر الكذائي، يلاحظ الأهمّ منهما، ومع التساوي مخيّر بينهما.
(مسألة 11): لايكفي في سقوط الوجوب، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام، إلّاأن يفهم منه عرفاً- ولو بالقرائن- الأمر أو النهي، أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة؛ وإن لم يفهم العرف منه.
(مسألة 12): الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ1 من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين، فلايكفي2 فيهما أن يقول: إنّ اللَّه أمرك بالصلاة، أو نهاك عن شرب الخمر، إلّاأن يحصل المطلوب منهما، بل لابدّ وأن يقول: صلّ- مثلًا- أو لاتشرب الخمر، ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله.
1-الگرامی: فهو كسائر الأوامر المولوية يمكن أدائها بما يفيد معنى الأمر ولو التزاماً كما يرشد إلى ذلك الدقّة فى مراتب الأمر والنهى فى المقام.
2-العلوی: لايبعد الكفاية؛ لأنّ المطلوب تحقّق أصل الفريضة ولو بأن يقول: «إنّ اللَّه يأمرك بكذا» أو «ينهاك عنه».
(مسألة 13): لايعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص، بل هما توصّليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض. نعم لو قصدها يؤجر عليهما.
(مسألة 14): لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة.
(مسألة 15):لو شرع في مقدّمات حرام بقصد التوصّل إليه، فإن علم بموصليّتها يجب نهيه عن الحرام، وإن علم عدمها لايجب، إلّاعلى القول بحرمة المقدّمات أو حرمة التجرّي، وإن شكّ في كونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب، إلّاعلى المبنى المذكور.
(مسألة 16): لو همّ شخص بإتيان محرّم وشكّ في قدرته عليه، فالظاهر عدم وجوب نهيه. نعم لو قلنا1 بأنّ عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك2.
1-الگرامی:كما لا يبعد فيما كان ترك العصيان لأجل طروّ المانع لا من قبل نفسه.
2-العلوی: لكنّه مشكل.