القول في الأنفال‏ - کتاب الخمس

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الخمس:

القول في الأنفال‏

 وهي ما يستحقّه الإمام عليه السلام على‏ جهة الخصوص لمنصب إمامته، كما كان للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لرئاسته الإلهيّة.

وهي امور:

منها: كلّ‏1 ما لم يوجف عليها بخيل وركاب؛ أرضاً كانت أو غيرها، انجلى‏ عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً.

ومنها: الأرض الموات التي لا يُنتفع بها إلّابتعميرها وإصلاحها؛ لاستيجامها، أو لانقطاع الماء عنها، أو لاستيلائه عليها، أو لغير ذلك؛ سواء لم يجرِ عليها ملك لأحد كالمفاوز، أو جرى‏ ولكن قد باد ولم يُعرف الآن. ويلحق بها القُرى التي قد جلى‏ أهلها فخربت، كبابل والكوفة ونحوهما، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها كالأحجار ونحوها.

والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى‏. نعم ما علم أنّها كانت معمورة حال الفتح، فعرض لها الموتان بعد ذلك، ففي كونها من الأنفال، أو باقية على‏ ملك المسلمين كالمعمورة فعلًا، تردّد وإشكال، لايخلو ثانيهما من رجحان.

ومنها: أسياف البحار وشطوط الأنهار، بل كلّ أرض لا ربّ لها- على‏ إشكال2‏في إطلاقه؛ وإن لايخلو من قُرب- وإن لم تكن مواتاً، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة، كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما.

ومنها: رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام- وهي الأراضي الملتفّة بالقصب والأشجار- من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام، أو المفتوحة عنوة، أو غيرهما. نعم ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة- مثلًا- فهو باقٍ على‏ ما كان‏3.

ومنها: ما كان للملوك من قطائع وصفايا.

ومنها: صفو الغنيمة كفرس جواد، وثوب مرتفع، وسيف قاطع ودرع فاخر، ونحو ذلك.

ومنها: الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام.

ومنها: إرث من لا وارث له.

ومنها: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء.

1-العلوی: بل خصوص الأرض التي لم يوجف عليها.

2-العلوی: لاإشكال في إطلاقه.

3-العلوی: مادام لم يعرض عنها، وإلّا تصير كسائر الأراضي المباحة.

(مسألة): الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة؛ على‏ وجه يجري عليها حكم الملك؛ من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير، إلّافي إرث من لا وارث له، فإنّ الأحوط- لو لم يكن الأقوى‏- اعتبار الفقر فيه، بل الأحوط تقسيمه على‏ فقراء بلده، والأقوى1‏إيصاله إلى‏ الحاكم الشرعي. كما أنّ الأقوى‏ حصول الملك لغير الشيعي أيضاً؛ بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها، بل وحصول الملك لهم- أيضاً- للموات بسبب الإحياء كالشيعي.

1-العلوی: بل والأحوط من ذلك- إن لم يكن أقوى- إيصاله إلى الحاكم الشرعي.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس