القول في قضاء صوم شهر رمضان‏ - کتاب الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصوم:

القول في قضاء صوم شهر رمضان‏

 

لايجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، ولا على المجنون والمُغمى‏ عليه‏1 قضاء ما أفطرا في حال العذر2، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره3 ويجب على‏ غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى‏ زمان ردّته، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.

1- الصانعی:  إلّافيما كان هو السبب لجنونه أو إغمائه على وجه المعصية والحرمة مع التفاته إلى الإنجرار، لاسيّما مع كون ترك الصوم مقصوداً له، فعليه القضاء؛ لانصراف أدلّة رفع القلم عن مثل ذلك، فإنّ الشارع لايحامي عن الناقض للشرع‏

2-العلوی: قد عرفت حكم إفاقتهما في أثناء النهار، فما ذكره هنا مخالف لمختارنا.

3- الصانعی: أي عدم الإسلام عن قصور، وإلّا فعلى الكافر الساتر للحقّ عن علم والذي تمّت عليه الحجّة القضاء كالمرتدّ؛ قضاءً للقواعد، فلاتفصيل فيه‏

(مسألة1): قد مرّ1 عدم وجوب الصوم على‏ من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً. وكذا على‏ من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار، فلايجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط.

1-العلوی: قد عرفت نظرنا في المسألة (3) من شروط صحّة الصوم.

(مسألة2): يجب القضاء على‏ من فاته الصوم لسُكر؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على‏ وجه الحرام، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم.

(مسألة3): المخالف إذا استبصر لايجب عليه قضاء ما أتى‏ به- على‏ وفق مذهبه أو مذهب الحقّ- إذا تحقّق منه قصد القربة، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.

(مسألة4): لايجب الفور في القضاء. نعم لايجوز تأخير القضاء إلى‏ رمضان آخر على الأحوط1، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك.

1-العلوی:  لو لم تكن الحرمة هي الأقوى.

 

(مسألة5): لايجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء، كفى‏ وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا.

(مسألة6): لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره.

نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق، ولم يسع الوقت لهما إلى‏ رمضان الآتي، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط1. ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه2 ولزمه الكفّارة؛ أعني كفّارة التأخير.

1-العلوی: الأقوى.

2-العلوی: وإن عصى بتأخير ما أخّره.

 

(مسألة7): لو فاته صوم شهر رمضان- لمرض أو حيض أو نفاس- ومات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء وإن استُحبّ النيابة عنه.

(مسألة8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، واستمرّ إلى‏ رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه، وكفّر عن كلّ يوم بمُدّ، ولايجزي القضاء عن التكفير. وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى‏1 وجوب القضاء فقط. وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس. لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر، وكذا في الفرع الأخير.

1-العلوی: بل الأحوط وجوباً الجمع بين القضاء والمدّ، وكذا يكون حكم الصورة الثانية بعد ذلك، دون الاولى.

(مسألة9): لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر- بل متعمّداً- ولم يأتِ بالقضاء إلى‏ رمضان آخر، وجب عليه- مضافاً إلى‏ كفّارة الإفطار العمدي- التكفير بمُدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد. وكذا يجب التكفير بمُدّ لو فاته لعذر، ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر، فتهاون حتّى‏ جاء رمضان آخر. ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتّفق عذر آخر عند الضيق، فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء.

(مسألة10): لايتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل، وكذا للثاني، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى‏ رمضان الرابع.

(مسألة11): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلايجب إعطاء كلّ فقير مُدّاً واحداً ليوم واحد.

(مسألة12): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق. وأمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة1 وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم. والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام.

1- الصانعی: فيما كان الإفطار بالمواقعة والمجامعة، اقتصاراً على مورد النصّ وعملًا بالأصل في غيره المعتضد بموثّق عمّار، ففيه: سُئل فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: «قد أساء، وليس عليه شي‏ء إلّاقضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه». (وسائل الشيعة 10: 348/ 4)

فإطلاقه على التسليم وعدم الانصراف إلى الإفطار بغير الجماع مقيّد بنصوص الكفّارة فيه، فليس بينه وبينها معارضة، نعم الشأن في دلالته وشذوذه؛ لما فيه من التخيير في نيّة القضاء إلى الزوال، هذا مع ما في المسألة من الاختلاف في الأقوال البالغة ثمانية أو تسعة، فراجع الكفّارات وقضاء الصوم من الكتب المفصّلة الفقهية

(مسألة13): الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً.

نعم لايبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على‏ وجه الطغيان، لكن الأحوط الوجوب أيضاً، بل لايترك هذا الاحتياط. لكن الوجوب على الوليّ فيما إذا كان فوته يوجب القضاء، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان، أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى‏ رمضان آخر، لايجب؛ لسقوط القضاء حينئذٍ. ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه؛ وإن كان الأحوط في الأوّل- مع رضا الورثة- الجمع بين التصدّق والقضاء. وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس