القول فيما يترتّب على الإفطار - کتاب الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصوم:

القول فيما يترتّب على الإفطار

(مسألة1): الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة- أيضاً- إذا كان مع العمد والاختيار- من غير كُره- على الأحوط في الكذب على اللَّه تعالى‏ ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام وفي الارتماس1 والحُقنة2، وعلى الأقوى‏ في البقيّة، بل في الكذب عليهم عليهم السلام- أيضاً- لايخلو من قوّة. نعم القي‏ء لايوجبها على الأقوى‏. ولا فرق بين العالم والجاهل المقصّر على الأحوط3، وأمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوبها عليه وإن كان أحوط.

1-العلوی: على الأقوى.

2- الصانعی: وإن كان الأقوى عدم الكفّارة فيهما، كالقي‏ء

العلوی: والقي‏ء.

3-العلوی: خصوصاً على الملتفت إلى السؤال حين الإفطار.

(مسألة2): كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها؛ وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان. والأحوط1 الجمع بين الخصال إذا أفطر بشي‏ء محرّم، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجِماع المحرّم ونحو ذلك.

1- الصانعی: الأقوى‏

(مسألة3): الأقوى‏ أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد1- حتّى الجِماع- وإن اختلف جنس الموجب، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الجِماع.

1-العلوی: بل غير الجماع، وأمّا فيه فلا يترك الاحتياط به.

 (مسألة4): تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان، وقضائه1‏ بعد الزوال، والنذر المعيَّن، ولا تجب فيما عداها من أقسام الصوم؛ واجباً كان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب، وهم بين معمِّم لها لجميع المفطرات، ومخصّص بالجِماع، ولكن الظاهر الاختصاص بالجِماع، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار. نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفارتان، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجِماع تجب كفارة شهر رمضان فقط.

1- الصانعی: بالجماع على الأقوى، والأحوط في غيره، وإن كان عدم الكفّارة في غير الجماع لايخلو عن قوّة

(مسألة5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة- على الأقوى‏1- لو سافر فراراً من الكفّارة، أو سافر بعد الزوال، وعلى الأحوط في غيره. وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى‏ حدّ الترخّص على الأحوط2. بل الأحوط3 عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً، ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك؛ وإن كان الأقوى‏ سقوطها4. كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى‏ سقوطها كالقضاء.

1-العلوی: مطلقاً وفي جميع الصور.

2-العلوی:الأقوى.

3-العلوی:وجوباً.

4- الصانعی: الأقوائية ممنوعة

(مسألة6): لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان، فإن طاوعته فعلى‏ كلّ منهما الكفّارة والتعزير، وهو خمسة وعشرون سوطاً، وإن أكرهها على‏ ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها، وإن أكرهها في الابتداء- على‏ وجه سلب منها الاختيار والإرادة- ثمّ طاوعته في الأثناء، فالأقوى1‏ ثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها2، وإن كان الإكراه على‏ وجه صدر الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة، فالأقوى‏ ثبوت كفّارتين عليه وعدم كفّارة عليها.

وكذا الحال في التعزير على الظاهر. ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبية. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً3

1-العلوی: بل الأحوط وجوباً.

2-العلوی:  حكمه حكم سابقه في ثبوت كفّارتين عليه، وكفّارة عليها.

3- الصانعی:  بل تتحمّل عنه كفّارته وتعزيره، كالزوج‏

(مسألة7): لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً، وكانت زوجته صائمة، لايجوز إكراهها على الجِماع، وإن فعل فالأحوط1أن يتحمّل عنها الكفّارة.

1- الصانعی: بل الأقوى‏

العلوی: استحباباً.

(مسألة8): مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء: إمّا بإشباعهم، وإمّا بالتسليم إلى‏ كلّ واحد منهم مُدّاً من حِنطة، أو شعير، أو دقيق، أو أرُز، أو خبز، أو غير ذلك من أقسام الطعام، والأحوط مُدّان، ولايكفي في كفّارة واحدة- مع التمكّن من الستّين- إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات، أو إعطاؤه مُدّين أو أمداد، بل لابدّ من ستّين1 نَفساً. ولو كان للفقير عيال يجوز اعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مُدّاً؛ مع الوثوق2‏ بأنّه يُطعمهم أو يُعطيهم. والمُدّ ربع الصاع، والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال.

1-العلوی: إن تمكّن.

2- الصانعی: الوثوق بإطعامهم أو إعطائهم غير معتبر، فإنّ أخذه أخذ الصغار ولاية، وكما يجوز للآخذ لنفسه عدم صرفه في طعامه ببيعه وبهبته، فكذلك بالنسبة إلى الصغار

(مسألة9): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ لصوم كانت أو لغيره. وفي جوازه عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم، خصوصاً في الصوم.

(مسألة10): يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً. ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه، وإن كان للعذر- كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري- لم يجب عليه استئنافه، بل يبني على‏ ما مضى‏. ومن العذر نسيان النيّة حتّى‏ فات وقتها؛ بأن تذكّر بعد الزوال.

(مسألة11): لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان1، يجب عليه التصدّق بما يطيق، ومع عدم التمكّن يستغفر اللَّه ولو مرّة. والأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن2‏بعد ذلك في الأخيرة.

1-العلوی: بل تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً، أو يتصدّق بما يطيق، ولو عجز أتى بالممكن‏منهما.

2- الصانعی: وإن كان عدم وجوبه لايخلو عن قوّة

(مسألة12): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

الأوّل: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم، واستمرّ نومه إلى‏ طلوع‏ الفجر، بل الأقوى‏ ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين؛ وإن كان الأحوط1 شديداً فيه وجوب الكفّارة أيضاً، والنوم الذي احتلم فيه لا يُعدّ من النومة الاولى‏؛ حتّى‏ يكون النوم الذي بعده النومة الثانية، لكن لاينبغي ترك الاحتياط الذي مرّ.

الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء أو نيّة القطع2؛ مع عدم الإتيان بشي‏ء من المفطرات.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى‏ عليه يوم أو أيّام كما مرّ.

الرابع: إذا أتى‏ بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه؛ إذا كان قادراً على المراعاة، بل أو عاجزاً على الأحوط3. وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل؛ بأن كان ظانّاً بالطلوع4 أو شاكّاً فيه على الأحوط؛ وإن كان الأقوى‏ عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة، بل عدمه مع الشكّ بعدها لايخلو من قُوّة أيضاً5كما أنّه لو راعى‏ وتيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه. هذا في صوم شهر رمضان. وأمّا غيره من أقسام الصوم- حتّى الواجب المعيّن- فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً؛ حتّى‏ مع المراعاة وتيقُّن بقاء الليل.

الخامس: الأكل تعويلًا على‏ إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً.

السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سُخرِيَة المخبر6.

1-العلوی: لايترك.

2-العلوی: أو القاطع.

3-العلوی: على الأقوى.

4-العلوی:  لزوم القضاء في الظنّ ببقاء الليل مشكل.

5- الصانعی: فيما إذا كانت المراعاة بالنظر إلى الفجر بنفسه، وإلّا فعليه القضاء

6-العلوی: لايبعد القول بوجوب الكفّارة أيضاً إذا كان قول المخبر حجّة شرعية.

(مسألة13): يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب والحال هذه، ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه، لم يكن عليه شي‏ء. وأمّا مع عدم التيقُّن بدخول الليل فلايجوز له الإفطار، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفّارة؛ وإن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقي على‏ شكّه.

السابع: الإفطار تعويلًا على‏ من أخبر بدخول الليل ولم يدخل؛ إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على‏ إخباره، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد، وإلّا فالأقوى‏ وجوب الكفّارة أيضاً.

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل؛ مع عدم وجود علّة في السماء.

وأمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ، فلايجب عليه القضاء.

التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق. وكذا لو أدخله عبثاً. وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه. وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلايجب عليه القضاء. والأحوط الاقتصار على‏ ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة، وإن كان عدمه لمطلق الوضوء- بل لمطلق الطهارة- لايخلو من قُوّة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس